الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1618 لسنة 41 قضائية عليا – جلسة 01 /06 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) – صـ 1193


جلسة 1 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة، وعلي عوض محمد صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1618 لسنة 41 قضائية عليا

طرق عامة – إشغالات الطرق – إزالتها.
المواد 1، 2، 13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
مناط إعمال أحكام هذا القانون أن يكون البناء الذي تحقق به الأشغال مقاماً على ميدان وطريق عام أى مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار إداري ويصدق عليه وصف المال العام على النحو المبين في المادة 87 من القانون المدني – إذا لم يكن الميدان أو الطريق كذلك فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – لا تجوز إزالة المباني المقامة بالمخالفة له حتى ولو كانت إزالتها جائزة طبقاً لأحكام أى قانون آخر، إذ يكون السبيل في الإزالة إتباع القواعد والإجراءات المقررة في القانون الذي يحكم واقعة النزاع – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 27/ 2/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1618 لسنة 41 ق عليا ضد المطعون ضده في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 1183 لسنة 46 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 401 لسنة 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 15/ 1/ 1996 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 17/ 3/ 1996، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 11/ 1991 أقام المطعون ضده …… الدعوى رقم 1183 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد – ب – "ضد الطاعنين …….، طالباً في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 401 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً للدعوى أنه صدر القرار رقم 401 لسنة 1991 من الإدارة القانونية بمركز إمبابة ومدينة أوسيم بالاشتراك مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية متضمناً إزالة الإشغال المنسوب إليه، ونعى المدعى على هذا القرار صدوره على غير سند من القانون أو مسوغ من الحقيقة ذلك لأن المباني المراد إزالتها مقامة على أرض مملوكة للمدعى (المطعون ضده) ويستعملها ويقيم فيها باعتبارها سكناً لأسرته وأسر أخرى مستأجرين منه بعقود إيجار بالإضافة إلى حظيرة للمواشي بها كشك كهرباء مملوك لشركة كهرباء القاهرة الكبرى وبها أكثر من 25 عامود مسلح خرسان ومجهزة بأحدث التجهيزات للأعلاف والحيوانات ومنتجات الألبان، وذلك بما يخالف ما ورد بالقرار الطعين من أنها مجرد سور (إشغال) طريق، وأضاف المدعي أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق أضرار به يتعذر تداركها، واختتم عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وقدم المدعي عدة حوافظ مستندات – ومذكرتين بدفاعه، ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعها، ونظرت محكمة القضاء الإدارى الشق العاجل من الدعوى، وبجلسة 11/ 3/ 1993 قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبعد أن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها أعيد نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 5/ 1/ 1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 401 لسنة 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المدعي وآخرين قاموا بشغل الطريق المستجد وشارع الصاوي بناحية صفط اللبن مركز إمبابة ببناء سور بعرض الشارع، وثبت لدى المحكمة من مراجعة تقرير اللجنة التي شكلتها الجهة الإدارية لبحث الموضوع أن الأرض المقام بها المباني محل النزاع لم يصدر بشأنها تقسيم معتمد وأن الشوارع القائمة داخل التقسيم لا يمكن اعتبارها شوارع عامة مستطرقة نظراً لعدم مرور المدة القانونية عليه، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الشارعين اللذين قام المدعى ببناء سور فيهما لا يعدان من الشوارع أو الطرق العامة التي تسري عليها أحكام القانون رقم140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة والذي صدر القرار الطعين بالاستناد إليه، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد خالفت أحكام هذا القانون ويكون القرار المطعون فيه بناء على ذلك باطلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لأن هيئة مفوضي الدولة لم تقدم تقريراً مسبباً برأيها القانوني في موضوع الدعوى وإنما قدمت إن سمي مجازاً تقريراً فهو لا يعدو أن يكون مذكرة بالرأي طلبت في ختامها ندب خبير لمباشرة المأمورية الموضحة تفصيلاً بالمنطوق، وبذلك تكون الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين المحكمة عقيدتها في موضوعها، ومن ثم فإن هذا التقرير إن صحت تسميته بذلك لم يتعرض لموضوع طلب الإلغاء برأي قانونى مسبب بعد، وإنما انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى طلب إصدار حكم تمهيدي لندب خبير كإجراء من إجراءات الإثبات وبذلك فإن هذه المذكرة لا يعول عليها ولا يمكن اعتبارها مستوفية لصفة التقرير المطلوب في هذا الشأن طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مستوفياً لعناصر النزاع ومسبباً في موضوعه فإن هذا الحكم يكون مخلا ًبإجراء جوهري يترتب عليه بطلانه، وأضاف تقرير الطعن، أن قانون الإشغالات الصادر استناداً إليه القرار الطعين المقصود به حماية المصلحة العامة وكانت الأهالي قد تظلمت إلى الجهة الإدارية من قيام المطعون ضده بإغلاق الشارع محل النزاع مما أصابهم بضرر بالغ على النحو الثابت بالأوراق فإن المصلحة العامة في هذه الحالة يتعين تغلبها على المصلحة الخاصة بالفرد، وقدم كل من الطاعنين والمطعون ضده مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى عينت لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 25/ 6/ 1992 وبجلسة 11/ 3/ 1991 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وهيأتها للمرافعة وقدمت تقريراً بالرأي القانوني فيها حددت فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وأبدت رأيها مسبباً، وأعادت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى ثانية وسمعت ما رأت سماعه من إيضاحات الخصوم وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا تكون محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعوى قبل أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتقديم تقرير فيها وذلك لأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإنه متى اتصلت المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد إتباع تسلسل الإجراءات المشار إليها والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فليس لزاماً على المحكمة بعد ذلك أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاستيفاء أى جوانب فيها موضوعية كانت أم قانونية، ومن ثم فلا سند من القانون فيما تبغاه الجهة الإدارية الطاعنة من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة اقتصر على التوصية بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد الخبراء لبيان ما إذا كانت الشوارع الصادر في شأنها القرار الطعين من الشوارع التي يسري في شأنها القانون رقم 140 لسنة 1956 من عدمه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بمنطوق التقرير، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون قصوراً في التقرير لا يوجب على المحكمة أن تعيد التقرير إلى هيئة المفوضين لاستكماله بعد أن اتصلت بنظر الدعوى وفقاً للإجراءات سالفة الذكر، ومن ثم فلا سند لما ينعاه تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن لاقتصار تقرير هيئة مفوضي الدولة على رأيها بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل دون إبداء رأى في موضوع الدعوى، الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الحكم الطعون فيه لهذا السبب في غير محله متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق (حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 25/ 6/ 1993) أن القرار الطعين رقم 401 لسنة 1991 الصادر من رئيس مركز إمبابة ومدينة أوسيم بتاريخ 3/ 11/ 1991، قد صدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة وإلى مذكرة الإدارة الهندسية بمدينة أوسيم بشأن معاينة إشغال الطريق الواقعة من المطعون ضده ……. وآخرين بناحية صفط اللبن مركز إمبابة والتقرير المرفق بها، ونص القرار في مادته الأولى على أن يزال بالطريق الإدارى إشغال الطريق الواقع من المذكورين على الشارع المستجد وشارع الصاوي بناحية صفط اللبن مركز إمبابة وهو عبارة عن أسوار بعرض الشارع.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها….. الخ" وأن المادة منه تنص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: …… الخ وأن المادة من ذات القانون تنص على أنه "إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور…. الخ"، ومفاد ما تقدم جميعه أن مناط إعمال أحكام هذا القانون أن يكون البناء الذي تحقق به الأشغال مقاماً على ميدان أو طريق عام، أى مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار إداري ويصدق عليه وصف المال العام على النحو المبين في المادة 87 من القانون المدني، فإذا لم يكن الميدان أو الطريق كذلك فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون ولا تجوز إزالة المباني المقامة بالمخالفة له حتى ولو كانت إزالتها جائزة طبقاً لأحكام أى قانون آخر، إذ يكون السبيل في الإزالة إتباع القواعد والإجراءات المقررة في القانون الذي يحكم واقعة النزاع، فإن أخطأت الجهة الإدارية إتباع الوسيلة المناسبة قانوناً يكون قرارها مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق (حافظتي مستندات المطعون ضده المقدمتين إلى محكمة أول درجة بجلستي 25/ 8/ 1993، و10/ 11/ 1993، ومذكرة دفاع الجهة الإدارية الواردة إلى ذات المحكمة بتاريخ 1/ 12/ 1994 خلال فترة حجز الدعوى للحكم أن المطعون ضده (المدعى) قدم تظلماً من القرار الطعين إلى محافظ الجيزة قيد برقم 260 لسنة 1991 وبناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية التي أعدت في هذا الشأن أصدر المحافظ القرار رقم 91 لسنة 1991 بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض الصادر في شأنها القرار الطعين، وقد ثبت بمحضر اجتماع تلك اللجنة، بتاريخ 31/ 8/ 1992 أن المباني محل النزاع مقامة على أرض زراعية لم يصدر بشأنها تقسيم معتمد، وبالرجوع إلى مديرية الزراعة اتضح عدم تحرير مخالفات للمواطن ….. (المطعون ضده) بالنسبة للسور والبوابة الحديد في الشارع وأن الشوارع القائمة داخل التقسيم لا يمكن اعتبارها شوارع عامة أو مستطرقة لعدم مرور المدة القانونية عليها، وبناء على ذلك لا يكون الشارعان اللذان قام المدعى ببناء سور فيهما من الطرق العامة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه، ومن ثم يكون القرار قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً إلغاءه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وإذ قضى الحكم المطعون بذات النظر فإنه يكون قد صادفه الصواب، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات