الطعن رقم 2023 – لسنة 40 ق – جلسة 18 /06 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1965
جلسة 18 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعادل محمود فرغلي، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2023 – لسنة 40 القضائية
معاهد عليا – المعهد العالي للسينما – تبعيته – التزامات الطلاب
فيه – طلاب قسم الرسوم المتحركة.
المواد 23 و24 و25 و32 من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما الصادر بقرار وزير
الثقافة رقم 142 لسنة 1990 المعهد العالي للسينما هو أحد المؤسسات العلمية والفنية
التابعة لأكاديمية الفنون – طلاب المعهد من كافة الأقسام في السنتين الثالثة والرابعة
يلتزمون بتقديم مشروعاتهم إلى مجلس قسمي السيناريو والإخراج لإقرارها – بعد ذلك يبدأ
الطالب في تنفيذ مشروعه تحت إشراف أستاذ متخصص بعد عرض الأمر على القسم المختص للنظر
فيما يحتاجه المشروع من متطلبات وتوفير التمويل اللازم – لا وجه للقول بأن المشرع خص
طلبة قسم الرسوم المتحركة بأحكام خاصة تعفيهم من عرض موضوعات مشروعاتهم على مجلس قسمي
السيناريو والإخراج – أساس ذلك: أن الالتزام بعرض تلك المشروعات موجه للطلبة من كافة
الأقسام – تطبيق.
إجراءات الطعن.
في يوم السبت الموافق 16/ 4/ 1994 أودع الأستاذ/………
بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 2023 لسنة 40 ق عليا وذلك في الحكم الصادر بجلسة 29/ 3/ 1994 من محكمة القضاء
الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بالقاهرة والقاضي "برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات".
وطلب الطاعنون – للأسباب التي أوردها في طعنهم – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر
في الدعوى رقم 2329 لسنة 48 ق فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 16/ 5/ 1994 حيث نظرته الدائرة
بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حيث قررت بجلسة 20/ 3/ 95 إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لتنظره بجلسة 16/ 4/ 1995 وقد تم تداول الطعن أمام
هذه المحكمة ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق في أنه بتاريخ 10 يناير
سنة 1994 أقام الطاعنون الدعوى رقم 2329 لسنة 48 قضائية طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم
إلغاء القرار الصادر من أكاديمية الفنون فيما تضمنه من تحديد موعدين أولهما 15/ 1/
1994 للتقدم بفكرة مشروع التخرج وثانيهما 23/ 4/ 1994 للتحكيم وما يترتب على ذلك من
آثار أهمها تحديد موعد وحيد للتحكيم، وذلك تأسيساً على أنهم سبق لهم أن تقدموا لأداء
الامتحان التحريري في المواد المقررة على الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للسينما في
المدة من 1/ 5/ 1993 حتى 17/ 5/ 1993 ونجحوا في جميع المواد بيد أنهم تغيبوا عن التقدم
بمشروع التخرج في الموعد المحدد له في 13/ 6/ 1993 وفوجئوا عند إعلان النتيجة في 15/
6/ 1993 ببقائهم للإعادة وتقديم مشروع التخرج في العام الدراسي التالي رغم نجاحهم في
جميع المواد التي أدوا الامتحان فيها، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 6347
لسنة 47 ق طالبين وقف تنفيذ القرار، وإلغاء هذا القرار وبجلسة 23/ 10/ 1993 أصدرت محكمة
القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمخالفته للائحة الداخلية لمعهد
السينما، إلا أنه عند إعلان جهة الإدارة بالصورة التنفيذية للحكم المشار إليه قامت
الإدارة بإخطار المدعين بأنه تنفيذاً لمقتضى الحكم الصادر في صالحهم فقد تحدد موعداً
غايته 15/ 1/ 1994، للتقدم بفكرة المشروع على أن يتم تحكيم المشروعات في 23/ 4/ 1994،
ونعى الطاعنون على هذا القرار أنه لم يتضمن تنفيذاً صحيحاً للحكم الصادر لصالحهم بل
أنشأ لهم مركزاً قانونياً جديداً على خلاف القانون لأنهم سبق أن تقدموا بفكرة المشروع
وتحدد لهم موعد التحكيم في 13/ 6/ 1993 إلا أنهم تغيبوا عن الحضور ومن ثم فإنهم أصحاب
حق في دور ثان لأداء الامتحان في مادة المشروع الأمر الذي يقتضي من جهة الإدارة تحديد
موعد وحيد للتحكم.
وبجلسة 29/ 3/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين القاضي برفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وإلزام المدعين المصروفات، وأقامت قضاءها على أن "المشرع قد نظم
في اللائحة الداخلية لمعهد السينما كيفية أداء الاختبار المقرر في مادة المشروع الخالص
بالتخرج والإجراءات اللازم إتباعها تمهيداً للحكم عليه وتقديراً ما يستحقه من درجات،
وتبدأ هذه الإجراءات بالتقدم بفكرة المشروع لإقرارها وتعيين أستاذ للإشراف على المشروع
على ألا يبدأ تنفيذ المشروع إلا بعد اعتماد الأقسام المعينة له. فإذا ما ثبت للمحكمة
خلو الأوراق مما يفيد تقديم المدعين سواء في العام الدراسي 92/ 1993 أو في العام الدراسي
93/ 1994 بفكرة المشروع تمهيداً لإقرارها حسبما سلف بيانه، ولم يحدد أياً منهم موضوع
مشروعه سواء قبل إقامة دعواهم رقم 6347 لسنة 47 ق أو بعد الحكم فيها يؤكد ذلك أن القرار
المطعون فيه لم يلزم المدعين بتقديم أفكار جديدة لمشروعاتهم ولم يهدر لهم أية أفكار
سابقة، بل إن المدعين أنفسهم لم يدعوا سبق تقديمهم لأفكار مشروعاتهم، بل افترضوا أنهم
تقدموا بها دون أن يقيموا أي دليل على ذلك مكتفين في ذلك بالقبول بأن مقتضى الحكم الصادر
في الدعوى رقم 6347 لسنة 47 ق المشار إليها، أن يقتصر الأمر على مناقشة المشروع وهو
قول لا سند له في القانون أو الحكم المشار إليه، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه
– فيما تضمنه من ضرورة تقديم أفكار المشروعات الخالصة بالمدعين – بحسب الظاهر من الأوراق
بمنأى عن مخالفة القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ باستناده إلى نص المادة 24 من اللائحة الداخلية
لمعهد السينما رغم عدم سريانها عليهم حيث أنهم مقيدون بقسم الرسوم المتحركة وليسوا
مقيدين بقسم السيناريو أو الإخراج، ذلك أن المادة المشار إليها لا يسري حكمها إلا على
طلبة قسمي السيناريو والإخراج ولا شأن له بقسم الرسوم المتحركة.
ثانياً: أخطأ الحكم الطعين في تفسير وتطبيق القانون إذ اعتبر الطاعنين ملزمين بتقديم
فكرة مشروعاتهم تمهيداً لإقرارها طبقاً لنص المادة 24 من اللائحة وذلك على خلاف الحقيقة،
وأن الالتزام الوحيد الذي يقع على عاتقهم هو تنفيذ فيلم رسوم متحركة كمشروع تخرج تحت
إشراف أستاذ مادة المشروع وهو الالتزام الذي تحقق في حالة كل منهم لثبوت توافر نسبة
المواظبة في الحضور لمادة المشروع بما لا يقل عن 75% من المقرر.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه قد خالف مقتضى الحكم الصادر لصالحهم والذي زعمت الإدارة
أنه صادر تنفيذاً له، ذلك أن الحكم قد انتهى إلى أحقيتهم في دور ثاني لمادة مشروع التخرج
باعتبارها مادة تخلف وبعدم مشروعية القرار باستبقائهم للإعادة.
رابعاً: أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب الانحراف المتمثل في إساءة استعمال السلطة
وهو ما تدل عليه الظروف والملابسات التي صاحبت القرار ومنها إصرار الإدارة على اعتبار
الطاعنين راسبين، وابتداعهم لشرط لا يسري في حقهم متمثلاً في إلزامهم بتقديم فكرة المشروع
حتى يتخذ من هذا القيد سيفاً مسلطاً على مستقبلهم لما يطلقه من سلطة تقديرية لها في
رفض أفكارهم وعدم إقرارها.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما الصادر بقرار وزير الثقافة رقم
142 لسنة 1990 قد نظمت على نحو منضبط – الأوضاع الخاصة بسير الدراسة في المعهد المذكور
وأقسامه بحسبانه إحدى المؤسسات العلمية والفنية التابعة لأكاديمية الفنون والدرجات
العلمية التي يمنحها المعهد والاختبارات المؤهلة لها بما يتفق وطبيعة الدراسة الفنية
في هذا المعهد والهدف من إنشائه فنصت المادة 23 من اللائحة المذكورة على أن "يلتزم
طلاب السنتين الثالثة والرابعة بأقسام المعهد بتقديم مشروعات عملية في تخصصاتهم في
امتحان نهاية العام تحت إشراف أستاذ مادة المشروع – ويتم اعتماد مشروع الطالب بعد موافقة
مجلس القسم المختص ويقدم الطالب تنظيراً مكتوباً – يوزع على أعضاء لجنة الامتحان –
يشرح فيه الموضوع والأسلوب الذي استخدمه وتقييمه للتجربة" كما نصت المادة 24 من اللائحة
على أن "لتعرض موضوعات المشروعات في السنتين الثالثة والرابعة أولاً على مجلس قسمي
السيناريو والإخراج لإقرارها ولا يبدأ في تنفيذها إلا بعد اعتماد الأقسام المعينة من
حيث المتطلبات التنفيذية، كما تنص المادة 32 من اللائحة المذكورة على أن "يلتزم طالب
الرسوم المتحركة بالسنة الرابعة بإعداد وتنفيذ فيلم رسوم متحركة كمشروع للتخرج مدته
من 3 إلى 10 دقائق تحت إشراف أستاذ مادة المشروع، ومفاد النصوص المتقدمة أن جميع طلاب
المعهد من الأقسام كافة مطالبون بتقديم أفكار مشروعاتهم في السنتين الثالثة والرابعة
أولاً على مجلس قسمي السيناريو والإخراج لإقرارها فإذا ما تم إقرارها يبدأ الطالب في
تنفيذ مشروعه تحت إشراف أستاذ متخصص بعد عرض الأمر على القسم المختص للنظر فيما يحتاجه
المشروع من متطلبات تنفيذية واعتمادها وتوفير التمويل اللازم لها قبل البدء في تنفيذ
المشروع ومقتضى ذلك ولازمة أن الطاعنين بصفتهم من طلبة الفرقة الرابعة يلتزمون طبقاً
للمادة 32 من اللائحة الداخلية بإعداد وتنفيذ فيلم رسوم متحركة كمشروع للتخرج مدته
من 3 إلى 10 دقائق تحت إشراف أستاذ مادة المشروع وذلك بعد عرض فكرة المشروع وإقراره
من مجلس قسمي السيناريو والإخراج طبقاً للنص العام الوارد في المادة 24 من اللائحة
المشار إليها ذلك أن ما ورد في المادة 32 من أحكام بشأن التزام طلبة قسم الرسوم المتحركة
من إعداد وتنفيذ مشروع التخرج تحت إشراف أستاذ متخصص لا يعفيهم من التزامهم العام الوارد
بنص المادة 24 من اللائحة والقاضي بعرض أفكار مشروعاتهم – كباقي طلبة الأقسام – على
مجلس قسمي السيناريو والإخراج أولاً وقبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم طبقاً لما ورد في
المادة 32 من أحكام خاصة بهم وتتأكد ذلك – فضلاً عن صراحة نص المادة 24 المشار إليه
– من سياق نصوص اللائحة التي حرصت – بعد أن تناولت الالتزامات العامة الملقاة على عاتق
طلبة جميع أقسام المعهد الثمانية – على أن تبين بوضوح في المواد 25 وما بعدها حتى المادة
32 مهمة طلبة كل قسم على حدة في إعداد مشروعاتهم من الناحية التنفيذية بعد إقرارها
من مجلس قسمي السيناريو والإخراج ومن ثم فلا وجه للادعاء بأن المشرع قد خص طلبة قسم
الرسوم المتحركة، بأحكام خاصة، تعفيهم من عرض موضوعات مشروعاتهم على مجلس قسمي السيناريو
والإخراج لإقرارها قبل البدء في تنفيذها بمعرفة القسم المختص، وليس بدعاً في التشريع
أن يلزم المشرع طلبة أقسام المعهد بعرض أفكار مشروعاتهم أولاً على قسم أو أقسام بعينها
بخلاف أقسامهم المعينة فحكمة ذلك واضحة جلية، ومتوائمة مع الغاية التي ينشدها معهد
السينما من خلق جيل من حاملي التخصصات المختلفة التي تتعاون على إخراج الفيلم السينمائي
أو التليفزيوني إلى حيز الوجود، فإذا كان السيناريو هو عملية تحويل الفكرة إلى أحداث
درامية وترتيبها لتتصاعد وتتنامى نحو القمة الدرامية المعبرة عن الفكرة المراد إخراجها،
وكان الإخراج هو عملية بعث الأحداث الواردة بالسيناريو وإعطائها الروح المناسبة لينفد
بها إلى وجدان المتلقي – من خلال رؤية المخرج – باستعمال وسائل التعبير المختلفة والأدوات
الفنية المتباينة كالتصوير والتمثيل والموسيقى التصورية والمونتاج وهندسة الصوت والمناظر…
وغير ذلك من الوسائل والأدوات المعينة على تجسيد الأحداث، فإن السيناريو والإخراج هما
الركيزتين الأساسيتين في إخراج أية فكرة – سينمائياً – إلى حيز التنفيذ. ومن ثم يكون
طبيعياً ومنطقياً أن توظف وسائل التعبير الأخرى بأدواتها الفنية لتحقيق هذه الغاية
وعلى ذلك فلا يبدو غريباً من المشرع أن يلزم الطلبة في الأقسام المختلفة منه بعرض أفكار
مشروعاتهم على مجلس القسمين المشار إليهما – بحسبانهم مهيئون ليصبحوا من المتخصصين
في هذه المجالات – حتى تظل مشروعاتهم تسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الفكرة المطلوب
إخراجها ولا يخرج قسم الرسوم المتحركة عن هذا المفهوم بحسبانه من الوسائل المجندة أصلاً
لتحقيق هذه الغاية.
فإذا كان الظاهر من الأوراق أن الطاعنين وهم من طلبة قسم الرسوم المتحركة قد حصلوا
بجلسة 23/ 11/ 1993 على حكم لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر
باعتبارهم راسبين وباقين للإعادة في العام الدراسي 92/ 1993 فإن مقتضى ذلك الحكم أن
تتيح لهم إدارة المعهد التقدم بمشروعاتهم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة
الداخلية للمعهد على الوجه المشار إليه آنفاً، فإذا ما قررت إدارة المعهد إخطارهم بتحديد
موعد للتقدم بفكرة المشروع في 15/ 1/ 1994 وموعد آخر لتنفيذه بعد إقراره وعرضه على
هيئة التحكيم في 23/ 4/ 1994، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد صدر تنفيذاً صحيحاً
لمؤرخي الحكم ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون، وإذ انتهت المحكمة في حكمها الطعين إلى
هذه النتيجة، فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه، ويكون النعي على حكمها بالخطأ
في تفسير القانون إصراراً من الطاعنين بغير حق على الإعفاء من شرط عرض مشروعاتهم على
مجلس قسمي السيناريو والإخراج – فإن طعنهم يكون قد قام على غير أساس سليم من القانون
خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنين وقد خسروا الطعن فيلزمون بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.
