الطعون أرقام 2970، 3003/ 57 لسنة 34/ 36 ق – جلسة 29 /04 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1667
جلسة 29 من أبريل سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، محمود إسماعيل رسلان – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعون أرقام 2970، 3003/ 57 لسنة 34/ 36 القضائية
( أ ) هيئات عامة – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – العاملون
بها – تسكين.
التسكين هو وضع العامل المناسب في المكان المناسب الذي يتفق مع خبراته ومؤهلاته – من
شأن التسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل – مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات
إدارية منشئة لمراكز ذاتية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق
بالسحب أو الإلغاء – إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة
الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد – يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع
الدعوى في المواعيد المقررة – بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو
التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذي يفقدها صفة القرار
الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة – مرد ذلك: الحرص على
عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التي اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات
– تطبيق.
(ب) ترقية – وظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات.
المادة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق
الحرة معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – المواد 1، 2، 14 من لائحة العاملين بالهيئة
العامة للاستثمار.
شغل وظائف العاملين بالهيئة العامة للاستثمار طبقاً للائحة شئون العاملين بها أصبح
يقوم على أساس موضوعي يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية
تعتبر كل واحدة منها وحدة واحدة في مجالات التوظيف المختلفة – الترقية وفقاً لهذا النظام
تكون لوظيفة أعلى بالهيكل التنظيمي للهيئة لمن تتوافر اشتراطات شغلها على النحو الوارد
ببطاقة الوصف الخاصة بها وليس إلى درجة من الدرجات المالية – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 3/ 8/ 1988 أودع الأستاذ/…….. المحامي بصفته وكيلاً
عن السيد/ ( أ ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2970/
34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 6/ 1988 في الدعوى رقم
4422/ 39 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
وحده وبقبول تدخل السيد/ ( أ ) خصماً منضماً للهيئة المدعى عليها وفي الموضوع بإلغاء
القرار رقم 86/ 1984 فيما تضمنه من ترقية السيد/ ( أ ) إلى وظيفة رئيس قطاع مع ما يترتب
على ذلك من أثار ورفض باقي الطلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده الثاني المصروفات.
وبتاريخ 7/ 8/ 1988 أودع الأستاذ/……. المحامي بصفته وكيلاً عن الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3003/ 34 ق عن ذات الحكم
المشار إليه وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبتاريخ 25/ 10/ 1989 أودع الأستاذ/…… بصفته وكيلاً عن السيد/ (ب) – بعد حصوله
على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة بجلسة 29/ 8/ 1989 بإعفائه من الرسوم
القضائية – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 57 لسنة 36 ق عليا عن ذات الحكم المشار
إليه وطلب الطاعن" الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم
النص على إلغاء القرار رقم 86 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى
الوظيفة التي تم ترقية المتدخل إليها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبصفة
احتياطية إلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إلغائه القرار رقم 51 لسنة 1986 فيما يتضمن
من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الترويج والمكاتب الخارجية وما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية وكذا إلغائه فيما تضمنه من رفض تسكينه اعتباراً من 1/
1/ 1978 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون
المشار إليها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 51 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي
الطاعن (ب) في الترقية إلى درجة رئيس قطاع الترويج والمكاتب الخارجية ورفض ما عدا ذلك
من طلبات على النحو المبين بالأسباب وإلزام كل من الطاعن الأول والثالث وجهة الإدارة
بالمصروفات المناسبة.
ونظرت الطعون المشار إليها أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 11/
10/ 1993 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظرها بجلسة 30/
10/ 1993 وقد تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة
إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 18/ 3/ 1995 إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/ 5/
1985 أقام السيد/ (ب) – بعد حصوله على قرار بإعفائه من الرسوم القضائية بجلسة 4/ 10/
1984 – الدعوى رقم 4422 لسنة 39 ق ضد السيد/ رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة طالباً
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بأحقيته في أن يسكن بوظيفة رئيس الإدارة
المركزية لدراسة استثمار المشروعات منذ شغله لسابقتها أي من ذات التاريخ الذي اعتد
به بالنسبة لزملائه (جـ)، (د)، (هـ)، (و) مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية
وثانياً بإلغاء القرار رقم 86 لسنة 1984 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس
قطاع، بالهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة (اقتصاد)
عام 1958 من جامعة الإسكندرية ودراسات مالية (مالية عامة وضرائب) عام 1960 من ذات الجامعة
ودبلوم دراسات عليا في التسويق عام 1965 من جامعة القاهرة وأنه ذو خبرة طويلة في مختلف
المجالات التي يشملها نشاط اكتسبها نتيجة تقلبه في عديد من الوظائف الرئيسية بالهيئة
وبتاريخ 17/ 8/ 1978 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسكين العاملين بالهيئة في الوظائف
وبالأقدميات الموضحة قرين كل منهم مع منحهم المرتبات والبدلات المقررة لهذه الوظائف
طبقاً لما هو مقرر بأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة والجدول الأساسي لدرجات الوظائف
وفئات الأجور المرافق لها وذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وقد تضمن هذا القرار تسكين كل
من السيد/ (جـ) بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والفحص بدرجة مدير عام اعتباراً
من 1/ 1/ 1978بقطاع الاستثمار والسيد/ (د) بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش
بدرجة مدير عام إدارة عامة بأقدمية من 12/ 1/ 1976 والسيد/ (هـ) بوظيفة مدير عام منطقة
حرة بدرجة مدير عام إدارة عامة من 1/ 1/ 1978 بقطاع المناطق الحرة والسيد/ (و) بوظيفة
أمين سر مجلس إدارة الهيئة بدرجة مدير عام إدارة عامة اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وقد خلا
القرار المذكور من تسكين المدعي بإحدى وظائف الإدارة العامة بدرجة مدير عام إدارة عامة
رغم ما يلي: أولاً: أن ترقيته إلى الدرجة الثانية تمت اعتباراً من 31/ 3/ 1973 وترتيبه
بين أقرانه الأول. ثانياً: توافر اشتراطات شغل الوظائف المسكن فيها وسبقه في الأقدمية
لمن تم تسكينهم بها على الوجه التالي السيد/ (د) ترتيبه الثالث وأقدميته في الثانية
ترجع إلى 12/ 1/ 2976 والسيد (و) ترتيبه الرابع وأقدميته في الثانية ترجع إلى 31/ 12/1975
والسيد/ (هـ) ترتيبه الخامس وترجع أقدميته في الثانية إلى 31/ 12/ 1975 السيد/ (جـ)
ترتيبه الخامس وترجع أقدميته إلى 31/ 12/ 1976 ثالثاً: كان المدعي يشغل وظيفة مراقب
عام بقطاع الاستثمار منذ 15/ 4/ 1975 ويسبق في أقدميته في الثانية السيد/ (جـ) ومع
توافر اشتراطات شغل الوظيفة المسكن عليها هذا الأخير فإن حال المدعي وطول خبرته وأقدميته
فإنه كان يتعين أن يتم تسكينه على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والفحص اعتباراً
من 1/ 1/ 1978 رابعاً: تم تزكية المدعي من رؤسائه كتابياً وقبل التسكين وبملف خدمته
ما يؤيد ذلك خامساً: أنه توافر اشتراطات بشغل وظيفة مدير عام أسوة بزملائه واعتباراً
من ذات التاريخ 1/ 1/ 1978 خاصة وأن القطاع الذي يتبعه المدعي كان به درجات خالية لوظائف
مدير عام فضلاً عن أنه كان المسئول الثاني بقطاع الاستثمار وإزاء أحقيته في أن يشغل
إحداها تسكيناً صدر قرار لاحق اعتباراً من 17/ 8/ 1978 وقد صدر هذا القرار مشوباً بعيب
مخالفة القانون إذ أن التسكين يتم بالنقل إلى الوظيفة التي يتوافر للعامل شروط شغلها
ويمنح الدرجة المقررة لها ويتم ذلك بالنسبة إلى العاملين كافة من تاريخ موحد هو تاريخ
اعتماد مجلس إدارتها بتاريخ 26/ 6/ 1978 فمن ثم كان يتعين أن يتم تسكين العاملين على
الوظائف المدرجة بالهيكل الوظيفي بها والمتوافرة اشتراطات شغلها اعتباراً من هذا التاريخ
بالنسبة إلى العاملين كافة وإذ صدر قرار التسكين رقم 287 في 17/ 8/ 1978 متضمناً أثراً
رجعياً باعتبار التسكين بالوظائف والأقدميات الموضحة قرين من شملهم اعتباراً من 1/
1/ 1978 فلا منحى وقد ألزمت الإدارة نفسها بهذا التاريخ من اعتباره تاريخاً موحداً
لتسكين العاملين في وظائفهم وأن يكون ذلك عاماً ومجرداً بالنسبة لكافة العاملين. سادساً:
صدر قرار باعتماد هيكل تنظيمي للهيئة مخالف للهيكل الأول يتحتم معه عند التسكين مراعاة
المراكز القانونية التي تتفق وصحيح القانون في ظل التسكين الأول وأن يعتد بتاريخ واحد
لنفاد هذا التسكين الأول أما في 1/ 1/ 78 أو اليوم التالي لاعتماد نظام توصيف وترتيب
الوظائف في 26/ 6/ 1978 وإذ خالفت الهيئة هذه القواعد بالنسبة للمدعي فقد بات صاحب
حق في أن ينقل إلى وظيفة مدير عام الإدارة لعامة لدراسة المشروعات بدرجة مدير عام اعتباراً
من ذات التاريخ الذي اعتد به لتسكين زملائه في 1/ 1/ 1978 وينبني على ذلك أن يظل المدعي
بذات أقدميته التي كانت له قبل التسكين في الوظيفة المذكورة وإذ ألغيت هذه الوظيفة
واستبدلت في الهيكل الوظيفي بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات
الصناعية بالهيئة فقد سكن بها اعتباراً من 17/ 8/ 1978 بينما سكن الآخرون بوظائف الهيكل
الجديد اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وهذا الذي اتخذته الهيئة مخالف للقانون إذ كان يتعين
عليها إعمال مقتضى قواعد التسكين اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي من مجلس
إدارة الهيئة في 27/ 8/ 1980 ولا وجود قانوناً للوظائف بمسمياتها الجديدة وتوصيتها
وترتيبها قبل هذا الاعتماد ومتى كان الأمر كذلك كان نقل العاملين وتسكينهم بالوظائف
التي وجدت بالهيكل الجديد إنما يتم بتاريخ واحد في 27/ 8/ 1980 أو 1/ 9/ 1980 بالنسبة
إلى الجميع ولا يمكن أن ينسحب إلى تاريخ سابق على هذين التاريخين في 1/ 1/ 1978 كما
تم بالنسبة للآخرين المستشهد بهم. ولما كانت اشتراطات شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية
لدراسة استثمار المشروعات الصناعية قد توافرت في المدعي منذ شغله لسابقتها الملغاة
وكان سابقاً المذكورين في الأقدمية قبل التسكين الأول فإنه يظل كذلك بالنسبة إلى التسكين
الجديد ولا عبرة بما أصدرته الإدارة من قرار بسحب أقدميات بعض العاملين التاليين له
في الأقدمية عند تسكينهم بوظائف القطاعات المختلفة إلى 1/ 1/ 1978 قبل وجودها قانوناً
وأضاف المدعي أن الإدارة قد أصدرت القرار رقم 86/ 1984 في أبريل سنة 1984 بترقية (
أ ) إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة المدعى عليها مع استمرار ندبه رئيساً لقطاع التعاون
الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي فتخطى
بذلك المدعي في الترقية إلى هذه الوظيفة وقد صدر هذا القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون
ذلك لأن المدعي سبق المطعون ضده في ترقيته إذ أن ترتيب الأخير الثاني عشر بينما ترتيبه
التاسع وأن صلاحيات واشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها أكثر توافراً في المدعي هذا
فضلاً عن مخالفة القرار المطعون فيه لحكم المادة 16 من لائحة شئون العاملين بالهيئة
إذ أن المطعون ضده لم يمضي سنة على الأقل في خدمة الهيئة واستطرد المدعي أنه تظلم من
القرار المشار إليه بتاريخ 14/ 6/ 1984 وإذ لم يتلق رداً على تظلمه تقدم بطلب لإعفائه
من رسم الدعوى قيد برقم 4/ 36 ق.
وبجلسة 3/ 4/ 1985 صدر قرار بإعفائه من الرسم فبادر إلى إقامة هذه الدعوى مستهدفاً
الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 19/ 4/ 1986 أودع السيد/ ( أ ) صحيفة معلنة بتدخله انضمامياً إلى الهيئة المدعى
عليها.
وبصحيفة معلنة بتاريخ 4/ 8/ 1986 قام المدعي بتعديل طلباته لتكون على النحو التالي:
أولاً: الحكم بأحقيته في أن يسكن بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات
الصناعية منذ شغله لسابقتها أي منذ ذات التاريخ الذي اعتد به بالنسبة لزملائه السادة/
(جـ) و(د) و(ه) و(و) وما يترتب على ذلك من أثار.
ثانياً: بصفة أصلية إلغاء القرار رقم 86/ 1984 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة
رئيس قطاع بالهيئة وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
ثالثاً: بصفة احتياطية إلغاء القرار رقم 51/ 1986 فيما تضمنه من إغفال ترقيته رئيساً
لقطاع الترويج والمكاتب الخارجية وذلك للأسباب الواردة بهذه الصحيفة وما يترتب على
ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في
ختامها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفضها موضوعاً وإلزام
المدعي المصروفات.
وبجلسة 8/ 6/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة رئيس هيئة
الاستثمار والمناطق الحرة وحده وبقبول تدخل السيد/ ( أ ) خصماً منضماً للهيئة المدعى
عليها وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 86/ 1984 فيما تضمنه من ترقية السيد/ ( أ ) إلى
وظيفة رئيس قطاع مع ما يترتب على ذلك آثار وبرفض باقي الطلبات وإلزام الطرفين المصروفات
مناصفة وأقامت قضاءها بالنسبة للشق الأول من الدعوى على أن طلب التسكين يعد من طلبات
التسوية أي من دعاوى تسوية الحالة وليس من دعاوى الإلغاء إذ أن المدعي يستمد حقه في
التسكين من القانون مباشرة ومن لائحة شئون العاملين بالهيئة ولا تملك الهيئة حيال تسكين
المدعي أي سلطة تقديرية وإنما تطبق في شانه حكم اللائحة فحسب وذلك بتسكينه في الوظيفة
التي يستوفي شروط شغلها وعلي ذلك لا يتقيد طلب التسكين في الحالة المعروضة بقيود دعوى
الإلغاء ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه
وأما عن موضوع الطلب فإنه يبين من بطاقة وصف وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدراسة
استثمار المشروعات بقطاع البحوث والدراسات أن الدرجة المالية المقررة لشغل هذه الوظيفة
هي درجة مدير عام إدارة عامة ولما كان المدعي لم يرق إلى الدرجة المالية المذكورة إلا
اعتباراً من 17/ 8/ 1978 تاريخ صدور القرار رقم 258/ 1978 فإنه قبل هذا التاريخ ما
كان يجوز تسكين المدعي في الوظيفة المذكورة لعدم استيفائه أحد شروط شغلها وهو شرط الدرجة
المالية وإذ ألغيت هذه الوظيفة وحلت محلها في الهيكل الوظيفي الجديد وظيفة رئيس الإدارة
المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية فصدر القرار رقم 226/ 1980 بتسكينه في
هذه الوظيفة اعتباراً من 17/ 8/ 1978 تاريخ تسكينه في سابقتها المشار إليها فإن الهيئة
بذلك تكون قد أعملت في حق المدعي صحيح حكم القانون ويكون طلبه قد أقيم على غير أساس
من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه وبالنسبة للشق الثاني من الدعوى فقد أسست
المحكمة حكمها على أن القرار رقم 86/ 1984 المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/ 4/ 1984 وتظلم
منه المدعي بتاريخ 14/ 6/ 1984 وقيد بالجهة الإدارية بتاريخ 17/ 6/ 1984 ثم تقدم في
4/ 10/ 1984 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية قيد برقم 4/ 36 ق وبتاريخ 30/ 4/ 1985
صدر قرار بإعفائه من رسوم الدعوى فبادر إلى إقامة الدعوى ومن ثم تكون الدعوى مقبولة
شكلاً وأما عن موضوع الطلب فالثابت أن السيد/ ( أ ) المطعون في ترقيته حاصل على بكالوريوس
تجارة شعبة محاسبة سنه 1952 وفي 12/ 12/ 1983 صدر قرار بتعينه بدرجة رئيس إدارة مركزية
بالهيئة وبأقدميته فيها من 1/ 1/ 1981 فضلاً عن البنك المركزي مع اعتباره منقولاً للهيئة
من 11/ 4/ 1983 وبتاريخ 12/ 4/ 1984 صدر القرار رقم 86/ 1984 بترقيته إلى درجة رئيس
قطاع بالهيئة مع استمرار ندبه رئيساً لقطاع التعاون الأمريكي بوزارة شئون الاستثمار
وعلى ذلك فإن المطعون في ترقيته لم يصبح عاملاً بالهيئة إلا اعتباراً من تاريخ نقله
في 12/ 12/ 1983 وبالتالي لا يجوز قانوناً ترقيته قبل انقضاء سنة على هذا التاريخ حسبما
نصت على ذلك أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ورددته المادة 160 من لائحة نظام
العاملين بالهيئة وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين
القضاء بإلغائه بما تضمنه من ترقية المطعون ضده إذ لا محل للاجتهاد مع صراحة النص بحيث
استلزم المشرع فوات مدة محددة من تاريخ النقل لجواز ترقية العامل فإن هذه المدة يتعين
حسابها من تاريخ النقل كواقعة قانونية وليس من تاريخ عمله الفعلي بأي صفة في الجهة
الإدارية حيث يختلف المركز القانوني للمنقول في الجهة عن المركز القانوني للمعار أو
المنتدب.
ومن حيث إن الطعنين رقمي 2970، 3003/ 34 ق عليا يقومان على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون
فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً بالنسبة
للشق الثاني من الدعوى إذ أن القرار أن العبرة في حساب ميعاد التظلم يكون من تاريخ
وروده إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحرره ولما كان المدعي قد علم بالقرار رقم
86/ 1984 المطعون فيه من تاريخ صدوره في 12/ 4/ 1984 ولم يتظلم منه إلا في 17/ 6/ 1984
يكون تظلمه بعد الميعاد المقرر قانوناً لذلك – وعلى ذلك فما كان يجوز للحكم المطعون
فيه الاستناد إلى تاريخ تحرر المتظلم في 12/ 6/ 1984 للقضاء بقبول الدعوى شكلاً وأما
عن الموضوع فالثابت أن المطعون ضده في الدعوى السيد/
( أ ) قد أعير للهيئة اعتباراً من 11/ 4/ 1982 لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية بالقرار
رقم 189/ 1982 وانتدب لوظيفة رئيس قطاع الخبرة الحسابية وتقييم الأداء بالقرار رقم
74/ 1982 من 16/ 5/ 1984 ثم انتدب للقيام بأعمال رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات
المتحدة الأمريكية بوزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي من 6/ 11/ 1982 وكانت تخصم
مستحقاته حتى 5/ 11/ 1982 من التمويل المخصص لوظائف رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء
القطاعات بموازنة الهيئة ثم صدر القرار رقم 86/ 1984 بترقيته لوظيفة رئيس القطاع بالهيئة
العامة للاستثمار والتعاون الدولي والبين من التواريخ السابقة أن المطعون ضده قد أمضى
أكثر من سنة في الهيئة عند صدور القرار المطعون فيه سواء تمثل عمله كمعار أو منتدب
إليها أو من تاريخ نقله إليها في 11/ 4/ 1983 وبالتالي يكون قد استوفى الشروط اللازمة
للترقية لهذه الوظيفة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس
إدارة مركزية لدراسة المشروعات التابعة لقطاع البحوث والدراسة وهي تنتمي إلى مجموعة
نوعية تختلف تمام الاختلاف عن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المرقى إليها
هذا فضلاً عن أنه لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها.
ومن حيث إن الطعن رقم 57/ 36 ق عليا يقوم على أسباب حصلها أن الحكم المطعون فيه قد
خالف وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه بالنسبة للشق الأول من الدعوى فإن التسكين بالوظيفة
يتم بتوافر متطلبات واشتراطات شغلها بالإضافة إلى المدة الكلية اللازمة لشغلها في 1/
1/ 1978 تاريخ نفاذ لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادر بالقرار رقم 90/ 1978 وعلى
أساس العمل القائم به العامل فعلاً ومدى مطابقته لاختصاصات الوظيفة التي يتم التسكين
فيها ويأتي بعد ذلك تحديد الدرجة المالية المقابلة لهذه الوظيفة حسب الجدول الأساسي
لدرجات الوظائف ونظام الأجور ومن ثم ما كان يجوز رفض طلب المدعي التسكين في الوظيفة
التي يطالب بالتسكين فيها بمقولة أنه لم يكن قد رقى إلى درجة مدير عام إدارة عامة في
التاريخ المشار إليه إذ العبرة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة في هذا التاريخ وليس من
بينها الدرجة المالية وأما بالنسبة للشق الثاني من الدعوى فإن الحكم قد اكتفى بإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقيه المطعون ضده دون أن يتضمن إلغاء هذا القرار
فيما يتضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الوظيفة المرقى إليها رغم توافر اشتراطات
شغله لهذه الوظيفة حسبما هو واضح من مذكرات دفاعه وعدم إنكار الإدارة لذلك وأضاف الطاعن
أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور بالتفاته عن التصدي للطلب الاحتياطي الخاص بإلغاء
القرار رقم 51 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة رئيس بقطاع
الترويج والمكاتب الخارجية رغم أن الهيئة لم تدفع هذا الطلب بأي دفع مما يعد منها تسليماً
بأحقيته فيه.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي (الطاعن الثالث "ب") الحكم له بأحقيته في أن يسكن بوظيفة
رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات منذ شغله لسابقتها أي بعد 1/ 1/ 1978
ذات التاريخ الذي اعتد به بالنسبة لزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسكين العاملين وفقاً للقواعد
المقررة باعتباره وضع العامل المناسب في المكان المناسب الذي يتفق مع خبراته ومؤهلاته
من شأنه أن يؤثر في الوضع الوظيفي للعامل ومن ثم فإن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية
منشئة لمراكز ذاتية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب
أو الإلغاء فإذا ما صدرت قرارات التسكين مشوبة بإحدى العيوب المعروفة وجب على الجهة
الإدارية المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد كما يتعين على صاحب الشأن التظلم
وجوباً منها قبل رفع دعواه ثم رفع الدعوى في المواعيد المقررة إذا لم يجب إلى تظلمه
وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى
حد الانعدام بما يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا تتمتع بشيء
من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية وذلك كله مرجعه إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز
القانونية الذاتية المستقرة التي اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 226/ 1980 صدر بتاريخ 17/ 9/ 1980 بتسكين المدعي في
وظيفة رئيس الإدارة المركزية لدراسة استثمار المشروعات الصناعية بقطاع استثمار المشروعات
الصناعية اعتباراً من 17/ 8/ 1978 وعليه فإنه كان يتعين على المدعي أن يتظلم منه ثم
يبادر إلى أقامة دعواه خلال المواعيد المقررة أما وإن الثابت أن المدعي لم يتظلم من
هذا القرار كما أنه أقام دعواه بتاريخ 18/ 5/ 1985 أي بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات
على صدوره والعلم بمضمونه ومحتواه ومن ثم تكون الدعوى في هذا الشق غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار رقم 86/ 1984 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية
إلى درجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
فإنه لا خلاف بين الخصوم أن المدعي تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 17/ 6/ 1984
وأن الخلاف ينصب على تاريخ علمه به فالجهة الإدارية والخصم المتدخل يدعيان أن المدعي
علم بالقرار فور صدوره في 12/ 4/ 1984 وبالتالي كان يتعين أن يتظلم منه في ميعاد غايته
11/ 6/ 1984 ومتى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من دليل على علم المدعي بالقرار
المطعون فور صدوره ومن ثم كان تاريخ تظلمه هو تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه علماً
يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وإذ تظلم المدعي بتاريخ 17/ 6 ثم تقدم بطلب إلى لجنة
المساعدة القضائية لإعفائه من رسوم الدعوى بتاريخ 4/ 10/ 1984 قيد برقم 4/ 36 ق وبتاريخ
30/ 4/ 1985 صدر قرار بإعفائه من الرسوم فبادر بإقامة الدعوى بتاريخ 18/ 5/ 1985 ومن
ثم تكون دعواه في هذا الشق مقبولة شكلاً ويكون الدفع المبدي على غير أساس سليم من الواقع
أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإنه لما كانت المادة من القانون رقم 43/ 1974
بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 25/ 1977 تنص
على أن تنشأ هيئة عامة يشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتعاون الدولي
وتسمى الهيئة العامة للاستثمار… ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون
الهيئة وتصريف شئونها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 73/ 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها
دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية تنص على أن "لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في سبيل تنفيذ أغراضها الوسائل الآتية:
أ – ………. ب – …………..
جـ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة
بهم ولا يعتبر مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في البنود السابقة بالقواعد والنظم
المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58/ 1971….. وكذلك النظم والقواعد المعمول بها
في الحكومة بما لا يجاوز المرتبات والبدلات التي تعطى للوزراء.
ومن حيث إن المادة من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم
154/ 1980 تنص على أن "يضع نائب رئيس الهيئة هيكلاً تنظيمياً للهيئة يعتمد من مجلس
إدارتها" وتنص المادة على أن "تضع الهيئة جدولاً للوظائف طبقاً للهيكل التنظيمي
المعتمد يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها
فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الدرجات المبينة بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات
الأجور الملحق بهذه اللائحة كما يحوز إعادة تقييم وظائف الهيئة ويعتمد جدول الوظائف
وإعادة تقييمها بقرار من مجلس إدارة الهيئة" وتنص المادة 14 على أنه "مع مراعاة استيفاء
العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها وشروط استكمال المدد الكلية والبينية الواردة
بالجدول الملحق بهذه اللائحة يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها
مباشرة أو بالتعيين أو النقل من وظيفة مساوية لها في فئة الأجر".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن شغل وظائف العاملين بالهيئة العامة للاستثمار أصبح
يتم في ظل العمل بلائحة شئون العاملين بها وبعد الأخذ بنظام التوصيف والتقييم على أساس
موضوعي يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية متنافسة واعتبار
المجموعة النوعية وحدة واحدة في مجالات التوظيف المختلفة بحيث يضع العامل المناسب في
المكان المناسب وهو نظام ألغى النظم الأخرى التي كانت تقوم على الأساس الشخصي الذي
يعتد بالموظف وليس بالوظيفة والمؤهل الحاصل عليه ووضع تسعير لهذا المؤهل وتفريعاً على
ذلك فإن الترقية وفقاً للنظام الموضوعي تكون لوظيفة أعلى بالهيكل التنظيمي للهيئة لمن
تتوافر فيه اشتراطات ومتطلبات شغلها على النحو الوارد ببطاقة الوصف الخاصة بها وليس
إلى درجة من الدرجات المالية.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 86/ 1984 المطعون فيه صدر بترقية السيد/ ( أ ) إلى
درجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع استمرار ندبه رئيساً لقطاع
التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي
ومنحه المستحقات المقررة لهذه الدرجة ومن ثم تكون الترقية بموجب هذا القرار قد تمت
على أساس مغاير لما يقضي به قانون الهيئة ولائحة شئون العاملين بها من أن تكون الترقية
إلى وظيفة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة وفقاً لشروط ومواصفات شغلها
وبذلك تكون الهيئة قد خالفت في إجراء هذه الترقية أصلاً مقرراً في قانون الهيئة ولائحة
شئون العاملين بها دون أن تقيم الدليل على مشروعية قرارها من الهيكل التنظيمي للهيئة
أو الموازنة الخاصة بها الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ولا ينال
من ذلك ما ساقه المطعون ضده من أنه كان يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية بقطاع الخبرة
الحسابية وتقييم الأداء منذ إعارته من البنك المركزي المصري للهيئة ثم شغل وظيفة رئيس
قطاع الخبرة الحسابية وتقييم الأداء بندبه إليها بالقرار رقم 74/ 1982 بتاريخ 19/ 5/
1982 بعد ندب شاغلها السيد/ (د) رئيساً لقطاع استثمار المشروعات الصناعية بالهيئة بذات
القرار المشار إليه فلا حجة في ذلك إذ أن القرار المطعون فيه قد خلا من تحديد الوظيفة
المرقى إليها بالهيكل التنظيمي للهيئة وهو الأمر الواضح من القرار المطعون فيه وهو
ما أقرت به الهيئة في مذكرة دفاعها المودعة في الدعوى رقم 7077/ 38 ق بجلسة 4/ 6/ 1985
المتعلقة بالنظر في طلب مماثل من أن الوظيفة المذكورة لم يعين عليها المطعون ضده المذكور
وظلت شاغرة إلى أن عين عليها الدكتور/……… اعتباراً من 31/ 12/ 1984 وبناء على
ذلك يكون القرار رقم 86/ 1984 المطعون فيه صدر بالمخالفة لأصل مقرر في قانون الهيئة
ولائحة شئون العاملين بها مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاءاً مجرداً لتعيد الهيئة
الترقية وفق أحكام القانون.
ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطي للمدعي بإلغاء القرار رقم 51/ 1986 الصادر في 12/ 4/
1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الترويج والمكاتب الخارجية وما
يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب
الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" والحاصل طبقاً
لهذا النص أن دعوى المدعي لا تزال مطروحة على المحكمة ما دامت لم تقص في طلبه بعد ولكن
اتصال علم الخصم بها هو ما استوجب في حكم المادة 193 سالفة الذكر إعادة إعلان الخصم
للحضور أمامها.
ومن حيث إنه ما دامت غاية إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هو إعادة اتصال علمه باستمرار
طرح الخصومة من الطلب الاحتياطي أمام المحكمة الأولى فإنه ما دام قد جرى الطعن في الحكم
المطعون فيه لإلغائه وما دامت الجهة المطعون ضدها قد ووجهت بالخصومة في هذا الطعن الماثل
أمام هذه المحكمة فإن هذه المحكمة ترى أن الحكم الذي يصدر عنها في هذا الطعن يمكن أن
يشتمل على تقرير إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في الطلب الاحتياطي الذي
أغفلت الفصل فيه ويكون حكم المحكمة الصادر بذلك في مواجهة الجهة الإدارية بمثابة إعلان
لهذه الجهة للحضور أمام محكمة القضاء الإداري للنظر في طلب المدعي إلغاء القرار رقم
51/ 1986 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأوليه مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون: أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 226/ 1980 شكلاً وإلزام
المدعي المصروفات. ثانياً: بإلغاء القرار رقم 86/ 1984 إلغاءاً مجرداً وإلزام الطاعنين
الأول والثاني والمصروفات.
ثالثاً: إحالة طلب إلغاء القرار رقم 51/ 1986 إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه وإبقاء
الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون
فيه ليكون:
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 266/ 1980 شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
ثانياً: بإلغاء القرار رقم 86/ 1984 إلغاءاً مجرداً وألزمت الطاعنين الأول والثاني
المصروفات.
ثالثاً: إحالة طلب إلغاء القرار رقم 51/ 1986 إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه وأبقت
الفصل في مصروفاته.
