الطعن رقم 1880 لسنة 39 قضائية عليا – جلسة 31 /05 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 1151
جلسة 31 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد يسرى زين العابدين، ومنصور حسن على غربي، وأبو بكر محمد رضوان، وسعيد أحمد برغش – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1880 لسنة 39 قضائية عليا
جامعة الأزهر – أعضاء هيئة التدريس – تأديبهم – إجراءات التحقيق.
المادة 67 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
متى كان القانون قد حدد من يجوز له أن يجرى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة،
تعين على رئيس الجامعة إحالة التحقيق إلى من حدده القانون مختصاً بإجراء دون من عداه،
وإلا شاب إجراء التحقيق خطأ جوهري من شأنه أن يؤثر فيه ويؤدى إلى بطلانه، وبطلان ما
ترتب عليه من إجراءات المحاكمة والحكم – وقد حدد القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة
تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها من يجوز له أن يجرى تحقيقاً مع أحد أعضاء هيئة التدريس
بأنهما إما عضو هيئة تدريس بإحدى كليات جامعة الأزهر أو النيابة الإدارية، ومن ثم لا
يجوز أن يجرى تحقيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمعرفة المستشار القانوني
لرئيس جامعة الأزهر، وإلا شاب إجراءات التحقيق خطأ جوهري من شأنه أن يؤثر في الحكم
أو القرار التأديبي الصادر استناداً إليه، ويؤدى إلى بطلانه – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/……. المحامى
– بصفته وكيلاً عن الطاعنة – قلم كتاب المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1880 لسنة
39 ق، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 20/ 1/ 1993
في الطعن التأديبي رقم 7 لسنة 26 ق، المقام من الطاعنة ضد جامعة الأزهر – بطلب إلغاء
قرار رئيس الجامعة بمجازاتها باللوم – والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
قرار رئيس جامعة الأزهر بمجازاتها باللوم.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى جامعة الأزهر بتاريخ 4/ 4/ 1993.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم قبوله
شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة
الأزهر بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 7/ 1995، وتدوول بالجلسات على
النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 8/ 11/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 6/ 1/ 1996.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث
قدمت الجامعة مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن، وبجلسة 8/ 3/ 1997 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/ 1/ 1993، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع
قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 3/ 1993، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد
القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى – فضلاً عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين
قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة
كانت قد أقامت الطعن التأديبي رقم 7 لسنة 26 ق ضد جامعة الأزهر، بإيداع صحيفة طعنها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13/ 12/ 1990، طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس
جامعة الأزهر بمجازاتها بعقوبة اللوم.
وذكرت الطاعنة – شرحاً لطعنها – أنها تعمل بوظيفة أستاذ بقسم الفسيولوجي بكلية طب البنات
جامعة الأزهر، وأثناء اجتماع مجلس القسم بتاريخ 3/ 10/ 1989 لمناقشة بعض الشكاوى والمشاكل
بالقسم، فوجئت ببعض التهكم والاستهزاء موجهاً إليها من جانب الدكتورة/……. الأستاذة
المساعدة بالقسم، وبعد انتهاء الجلسة حاولت معاتبتها عما صدر منها، إلا أنها فوجئت
بالدكتورة المذكورة تصرخ بأعلى صوتها متهمة إياها بأنها تهددها، واستمرت في ثورتها
رغم محاولة إفهامها بأن الأمر مجرد عتاب على السخرية والتهكم الصادرين منها، ثم فوجئت
بعد ذلك بقيام الدكتورة المذكورة بتقديم شكوى ضدها إلى رئيس الجامعة، متهمة إياها بالتعدي
عليا بنابي القول. وقد تم التحقيق في الشكوى بمعرفة المستشار القانوني لرئيس الجامعة،
والذي ارتأى – بعد التحقيق – حفظ الشكوى.
إلا أنه بعرض الموضوع على رئيس الجامعة، فإنه قد أشر على الأوراق بمجازاتها باللوم
لتلفظها بلفظ ناب ضد الدكتورة …….
وأضافت الطاعنة أنها أخطرت بقرار الجزاء بتاريخ 10/ 7/ 1990 وتظلمت منه بتاريخ 15/
8/ 1990، إلا أنها لم تتلق رداً.
ونعت الطاعنة على قرار رئيس الجامعة بمجازاتها البطلان لقيامه على غير سبب صحيح في
الواقع أو القانون، واختتمت طعنها بطلب إلغاء القرار.
وبجلسة 16/ 12/ 1991 قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الجزاءات" بعدم اختصاصها نوعياً
بنظر الدعوى، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. وتمت الإحالة
إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وقيدت الدعوى كطعن تأديبي برقم 7 لسنة
26 ق، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم كل من طرفيها ما رأى لزوم
تقديمه من مذكرات ومستندات.
وبجلسة 20/ 1/ 1993 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت واقعة تعدى الطاعنة على زميلتها
بنابي القول بشهادة الشهود، بما يؤكد سلامة سبب قرار مجازاة الطاعنة باللوم.
ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، على أساس أنه
استند في ثبوت الواقعة سبب القرار إلى شاهدة لا يطمئن إلى شهادتها، وأنها كانت مستهدفة
من بعض أعضاء مجلس القسم.
ومن حيث إن المادة من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها تنص على أن "إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق
معه، طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه، طلب
مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات، أو طلب إلى النيابة الإدارية
مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى مدير الجامعة وإلى الوزير المختص إذا
طلبه ……"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد ذهب في تفسير النص المقابل لهذا النص في قانون تنظيم
الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى أنه متى كان القانون قد حدد من يجوز له أن يجرى التحقيق
مع عضو هيئة التدريس بالجامعة، تعين على رئيس الجامعة إحالة التحقيق إلى من حدده القانون
مختصاً بإجرائه دون من عداه، وإلا شاب إجراء التحقيق خطأ جوهري من شأنه أن يؤثر فيه،
ويؤدى إلى بطلانه، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات المحاكمة والحكم.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التي يشملها قد حددت نصاً من يجوز له أن يجرى تحقيقاً مع أحد أعضاء هيئة التدريس،
بأنهما إما عضو هيئة تدريس بإحدى كليات جامعة الأزهر أو النيابة الإدارية، فمن ثم فإنه
لا يجوز أن يجرى تحقيقاً مع أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمعرفة المستشار
القانوني لرئيس جامعة الأزهر، وإلا شاب إجراءات التحقيق خطأ جوهري، من شأنه أن يؤثر
في الحكم أو القرار التأديبي الصادر استناداً إليه، ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنة هي إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية طب
البنات بجامعة الأزهر، وأن التحقيق الذي أجرى معها وصدر استنادا إليه قرار رئيس جامعة
الأزهر بمجازاتها باللوم قد تم بمعرفة المستشار القانوني لجامعة الأزهر، فمن ثم فإن
خطأ جوهرياً يكون قد شاب إجراءات التحقيق مع الطاعنة، بما من شأنه أن يؤثر في قرار
رئيس الجامعة بمجازاة الطاعنة المستند إلى هذا التحقيق، ويؤدى إلى بطلانه، وبما يتعين
معه القضاء بإلغاء هذا القرار، ودون إخلال بحق الجامعة في إعادة التحقيق مع الطاعنة
ومجازاتها بما يتفق وصحيح حكم القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم، وقضى برفض طلب الطاعنة بإلغاء قرار رئيس
جامعة الأزهر بمجازاتها، فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، بما يوجب القضاء بإلغائه،
وبإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم.