الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3490 لسنة 38 ق – جلسة 13 /06 /1995 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1919


جلسة 13 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ علي أبوريد، نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3490 لسنة 38 القضائية

عقد إداري – تنفيذه – سلطة المهندس المشرف على التنفيذ.
تتحدد حقوق المتعاقد مع الإدارة وفقاً لنصوص العقد وما قد يطرأ عليه من تعديلات – العقد الإداري لا ينشأ ولا يعدل إلا بإرادة طرفيه – مهمة المهندس المشرف على التنفيذ هي الإشراف على تنفيذ العقد طبقاً لشروطه وإصدار ما يلزم من الأوامر والتعليمات في حدود تلك الشروط – ليس للمهندس المشرف على التنفيذ أن ينفرد بتعديل العقد واستحداث التزامات مالية جديدة على عاتق الجهة الإدارية – ليس للمقاول أن يتستر وراء تعليمات شفهية منسوب صدورها إلى المهندس المشرف على التنفيذ – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 8/ 1992 أودع الأستاذ/………. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3490 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 6/ 6/ 1992 في الدعوى رقم 515 لسنة 12 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 24 مليم و66610 جنيه والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات عن الدرجتين، كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 4/ 1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 11/ 1989 أقام الطاعن الدعوى رقم 515 لسنة 12 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً في ختامها الحكم له بإلزام جامعة الزقازيق بأن تؤدي له مبلغ 24 مليم و66610 جنيه السابق خصمها منه مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يقوم بتنفيذ عمليات مباني لجامعة الزقازيق كان من بينها عملية مباني معهد الكفاية الإنتاجية وعملية الهناجر الأربعة، وقد قامت الجامعة بخصم مبلغ 56 مليم و19033 جنيه قيمة فرق في حساب بند ردم مورد أعمال أساسات الهناجر، وكذلك خصم مبلغ 772 مليم و2905 جنيه قيمة الفرق في حساب بند الردم المورد لعملية الكفاية الإنتاجية مرحلة ثانية وبين احتساب الردم نفسه على أنه ناتج الردم مما دعاه إلى تقديم التماسين إلى أمين الجامعة مؤرخين 2/ 11/ 1986 طلب فيهما إعادة المبلغين المذكورين إليه حيث أن خصمهما قد تم بطريق الخطأ، وقد أحيل الالتماسين إلى المستشار الهندسي الذي أعد مذكرة في 3/ 11/ 1986 بأحقية المدعي في صرف المبالغ سالفة الذكر، وقد وافق أمين الجامعة على هذا الرأي، ورفع الأمر للسيد رئيس الجامعة الذي وافق على ما جاء بالمذكرة بتاريخ 18/ 11/ 1986، ثم قامت الإدارة الهندسية (المكتب الفني) بجامعة الزقازيق بحساب المبلغ المستحق للمدعي. وقدرته بمبلغ 24 مليم و66610 جنيه وصرف له المبلغ فعلاً، غير أنه فوجئ بقيام الجامعة بإعادة بحث هذا الموضوع بناء على مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتولى المستشار الهندسي للجامعة إعداد مذكرة بشأن هذه المناقصة انتهى منها إلى عدم صحة ما جاء بمناقصة الجهاز وأن الصرف قد تم سليماً، وتأيد ذلك بتقرير اللجنة التي شكلت لفحص الموضوع فقد اجتمعت هذه اللجنة بتاريخ 20/ 4/ 1988 لبحث مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 783 لسنة 1987 المؤرخة 3/ 9/ 1987 وقررت أن المبلغ الذي صرف للمقاول ومقداره 24 مليم و66610 جنيه لقيامه بنقل ناتج الحفر في عمليتي صافي معهد الكفاية الإنتاجية والهناجر الأربعة وإعادته مرة ثانية لموقع العمل صحيح ورغم ذلك فوجئ المدعي بمطالبة الجامعة له برد المبلغ المشار إليه وإلا سوف يتم خصمه من مستحقاته الأخرى لدى الجامعة. فتقدم بالتماس إلى رئيس الجامعة في 25/ 9/ 1988 لتأجيل الخصم لحين إعادة بحث الموضوع والانتهاء من التحقيقات الجارية بشأنه، وفعلاً وافق رئيس الجامعة على طلب التأجيل، وأحيل الموضوع إلى وكيل كلية الحقوق للتحقيق والذي قام باستدعاء المستشار الهندسي لسؤاله عن واقعة عدم قيامه بإصدار أمر تشغيل كتابي للمقاول بشأن نقل الأتربة وإعادتها مرة أخرى ولم يتم استدعاء المقاول لأخذ أقواله في هذا الشأن وانتهى المحقق إلى عدم أحقية المدعي في صرف المبلغ المشار إليه. وبتاريخ 3/ 2/ 1989 تقدم المدعي بطلب آخر إلى أمين عام الجامعة لإعادة عرض الموضوع على المستشار القانوني حيث إنه أبدى رأيه دون سماع أقواله وأن المحقق لم يطلع على تقرير اللجنة الذي أقر بأحقيته في ذلك المبلغ والذي جاء به أنه كان من المستحيل إجراء تشوينات بالموقع وأن المقاول قام فعلاً بنقل الأتربة ناتج الحفر خارج الموقع بناء على أمر شفوي من المستشار الهندسي وإعادتها مرة أخرى لتنفيذ عملية الردم حول الأساسات وقد وافق أمين الجامعة على طلبه إعادة التحقيق ووافق على ذلك أيضاً رئيس الجامعة ورغم ذلك انتهى المستشار القانوني إلى تأييد ما سبق أن أبداه من رأي في عدم أحقية المدعي للمبلغ المذكور بالرغم من عدم سماعه أقواله لعدم وصول أية إخطارات بالاستدعاء إليه وقد أسس رأيه على عدم إصدار أمر مكتوب إلى المقاول بنقل وإعادة تلك الأتربة وإزاء عدم الاستجابة لمطالبه فقد أقام المذكور الدعوى المشار إليها للحكم له بما تقدم.
وبجلسة 6/ 6/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن نصوص العقد المبرم بين المدعي والجامعة المدعى عليها لم تتضمن بنداً خاصاً بنقل ناتج الحفر للأساسات خارج موقع العمل وإعادتها مرة أخرى ولم تصدر السلطة المختصة بالجامعة أمراً كتابياً إلى المقاول للقيام بهذه الأعمال، ومن ثم فإن مطالبته بمقابل قيامه بهذه الأعمال لا تقوم على سند من القانون بحسبان أن سند المدعي في القيام بهذه الأعمال هو التعليمات الشفوية من المهندس المشرف، وليس هو السلطة المختصة بتعديل العقد، ومن ثم كان يتعين على المقاول قبل القيام بهذه الأعمال اللجوء إلى السلطة المختصة للحصول على أمر كتابي على النحو الذي تنص عليه أوامر التشغيل الصادرة إلى المدعي والتي تضمنت النص صراحة على ضرورة حصوله على أمر كتابي قبل تنفيذ أية أعمال غير واردة بالعقد، ومن ثم تكون دعواه في المطالبة بمقابل نقل ناتج الحفر خارج الموقع غير قائمة على سند صحيح من القانون مستوجبة الإلغاء.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة واقع الحال لأسباب حاصلها الآتي: –
أولاً: أن الطاعن قام بالعديد من عمليات المقاولات داخل الجامعة ومن بينها العمليتين محل الطعن الماثل وهما المرحلة الثانية من معهد الكفاية الإنتاجية – وهناجره الأربعة بموجب أوامر تشغيل تصدر له وتحدد فيها جميع البنود التي تحكم العملية بداية ونهاية وقد جاء بأمر تشغيل العمليتين المذكورتين المؤرخ 13/ 4/ 1982 بند رقم أن أي أعمال غير واردة بالمقايسة ويطلب منكم تنفيذها كتابياً تتم المحاسبة عليها بعلاوة 300% على أسعار قوائم الإسكان. كما نص البند رقم على أن الإشراف العام على العمليتين للأستاذ الدكتور/…….. المستشار الهندسي للجامعة.
وقد اتضح للمستشار المذكور عدم وجود مكان داخل حرم الجامعة يجاور كمان العمليتين لإيداع ناتج الحفر به فأمر شفاهة بنقله خارج الموقع وإعادته مرة أخرى وهذا هو ما أقر به المستشار الهندسي وما لم تنكره الجامعة والتشكيك في هذه الأعمال من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات في غير محله وغير قائم على أساس من الواقع.
ثانياً: استند الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود بند خاص في العقد المبرم مع الطاعن يتضمن نقل ناتج حفر الأساس خارج الموقع وإعادته مرة أخرى، هذا في حين أن قانون المناقصات والمزايدات أعطى لجهة الإدارة الحق في تكليف المقاول بأعمال إضافية في حدود 25% ولما كانت عملية نقل ناتج الحفر وإعادته أمر لازم لعدم وجود مكان للتشوينات بالموقع فإن النقل والإعادة يتم المحاسبة عليها طبقاً لقائمة الإسكان.
ثالثاً: استند الحكم المطعون فيه في رفض الدعوى إلى عدم وجود أمر كتابي من السلطة المختصة للمقاول بنقل ناتج حفر الأساسات خارج موقع العمل وإعادتها مرة أخرى، وهذا خطأ لأنه لئن كان الأصل أن يتم تنفيذ العمل بناء على أوامر كتابية إلا أن العقد غير المكتوب والذي تلجأ إليه جهة الإدارة في بعض الأحيان لاستكمال الأغراض المقصودة عن العقد الأصلي لا زال يؤدي دوره ويمكن التعويل عليه، كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الإدارية العليا.
رابعاً: من المستقر عليه عدم جواز الإثراء على حساب الغير بلا سبب قانوني وأن الأجر مقابل العمل ولما كان المقاول قد قام فعلاً بأعمال لازمة وضرورية لإتمام العقد محل المقاولة قيمتها بمبلغ 24 مليم و66610 جنيه ومن ثم فإن حجب هذا الحق عنه ومنعه إياه يعد إثراء للجامعة على حساب الغير بلا سبب قانوني.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن الجامعة المطعون ضدها قد أسندت إلى الطاعن القيام بعمليتي المرحلة الثانية من معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وهناجره الأربعة وبتاريخ 13/ 4/ 1982 صدر أمر التشغيل للطاعن بناء على موافقة لجنة البت بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 4/ 1982 – على أن يتم التنفيذ طبقاً للرسومات والتصميمات المعتمدة من الشئون الهندسية بالجامعة وعلى أن تتم محاسبته بعلاوة 11% على أسعار المرحلة الأولى بنفس العملية لتصبح جملة العملية شامل العلاوة 2200000 جنيه (اثنين مليون ومائتي ألف جنيه مصري) وأن أية أعمال غير واردة بالمقايسة بطلب منه تنفيذها تتم المحاسبة عليها بعلاوة 300% على أسعار قوائم الإسكان وأسند أمر الإشراف على هذه العملية إلى الأستاذ الدكتور…… المستشار الهندسي للجامعة وبانتهاء تنفيذ هذه العملية تم إعداد المستخلص الختامي لها وصرف مستحقات المقاول. غير أنه تبين للجهاز المركزي للمحاسبات لدى مراجعة الدفعة الرابعة للعملية أنه تم محاسبة المقاول عن كمية 8811.600 م2 ردم أتربة حول أساسات الهناجر، وكمية 24493.413م3 ردم أتربة حول أساسات مبنى المرحلة الثانية للمعهد وذلك طبقاً للبند 241 من قائمة الإسكان على أساس أن الردم مورد بمعرفة المقاول ذلك البند الذي يحدد سعر متر الردم المورد بمبلغ 2.400 جنيه للمتر المكعب (600 مليم سعر البند بالقائمة 800 مليم و 1 جنيه العلاوة المقررة هذا في حين أن الردم الذي قام به المقاول استخدم فيه ناتج الحفر من أساس المرحلة الأولى والثانية وكان يتعين تبعاً لذلك محاسبة المقاول طبقاً للبند 906 من قائمة الإسكان الخاص بالردم من تاريخ الحفر والذي حدد سعر المتر المكعب بمبلغ 240 مليم للمتر المكعب (600 مليم سعر البند بالقائمة +180 مليم العلاوة المقررة) وذلك نتيجة خطأ المختصين بالإدارة الهندسية في المحاسبة على أساس سعر البند الصحيح من قائمة الإسكان الأمر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 728 مليم و71938 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق. وهذا المبلغ يمثل قيمة الفرق في سعر كميات الردم من الردم المورد والردم ناتج الحفر، وبناء على ذلك قامت الجامعة بخصم مبلغ 056 مليم و19033 جنيه قيمة الفرق في حساب بند الردم حول أساسات مبنى عملية الهناجر، وتبلغ 5290.772 جنيه قيمة الفرق في حساب بند الردم حول أساسات المرحلة الثانية للمعهد وذلك بعد أن تأكد لها أن الردم قد تم من ناتج الحفر للأساسات وليس بالردم المورد بمعرفة المقاول وقد تظلم الطاعن من هذا الخصم وتم تشكيل لجنة انتهت إلى أحقيته في صرف مبلغ 24مليم و66610 جنيه باعتبار أن هذا المبلغ يمثل قيمة تكاليف نقل ناتج الحفر إلى خارج الموقع – لاستحالة تشوينه بالموقع – وتكاليف إعادته مرة أخرى لاستخدامه في عملية الردم حول الأساس وذك تأسيساً على أن عملية نقل ناتج الردم خارج الموقع وإعادته مرة أخرى تمت بناء على أمر شفوي من المستشار الهندسي للجامعة المشرف على العملية غير أن صرف هذا المبلغ للطاعن كان محل مناقصة أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات بكتابة رقم 783 المؤرخ 3/ 9/ 1987 وقد استند الجهاز في هذه المناقصة إلى ما يلي: –
1 – عدم وجود أية بيانات أو تحفظات بكراسات حصر الكميات المنفذة بهذه العملية تؤكد قيام المقاول بنقل أية أتربة إلى خارج الموقع ثم إعادتها مرة أخرى للردم بها، ولا يعتد بأية بيانات غير موجودة بكراسات الحصر.
2 – أن عملية الحفر والردم تتم مع بدء العمل في الأعمال الإنشائية لأساسات أي عملية وفي حالة نقل الأتربة من ناتج الحفر وإعادتها للردم فإنه يتم تضمينها للدفعات الأولى من المستخلصات التي يتقدم بها المقاول لصرف مستحقاته طبقاً لما تم إنجازه من أعمال الأمر الذي لم يتم إطلاقاً حيث لم تدرج بالدفعات الأولى أو حتى ختاميات هذه العملية أية بيانات عن نقل أتربة ثم إعادتها مرة أخرى للردم بها.
3 – أن تقدم المقاول بطلبه لصرف قيمة نقل الأتربة وإعادتها إلى مواقع العمل قد تم بتاريخ 2/ 11/ 1986 بعد تسليم العملية تسليماً ابتدائياً ونهائياً وصرف الدفعة الختامية، وأن محاضر الاستلام الابتدائية والنهائية التي تتم بواسطة لجان فنية – ويمثل فيها مهندس العملية والمستشار الهندسي – قد جاءت جميعها خلواً من أية بيانات أو ملاحظات تؤيد زعم المقاول أن مهندس العملية تقدم بطلب إلى المستشار الهندسي بتاريخ 22/ 11/ 1984 للنظر في كيفية المحاسبة على نقل الأتربة الزائدة عن حاجة العمل وهي جميع كميات الأتربة التي تم نقلها فقط خارج مواقع العمل بعد الردم حول الأساسات من ناتج الحفر ووردت بختامي هذه الكميات فقط دون غيرها، وعليه فإنه في حالة استحقاق لمبالغ عن نقل أية كميات أخرى وإعادتها إلى موقع العمل كان يجب أن تتضمنها هذه المذكرة في حينها على فرض حدوثها الأمر الذي لم يتم وهو ما يؤكد أن هذا الزعم عار من الحقيقة ومخالف للواقع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أيضاً أنه بناء على هذه المناقصة الأخيرة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أخطرت الجامعة المقاول برد المبلغ المشار إليه 24 مليم و66610 جنيه فتظلم لرئيس الجامعة الذي أوقف الخصم لحين إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجامعة الذي أجرى تحقيقاً في هذا الصدد انتهى فيه إلى عدم أحقية المقاول في المبلغ المشار إليه فالتمس المقاول مرة أخرى من أمين الجامعة إعادة التحقيق لسماع أقواله فوافق على ذلك رئيس الجامعة وتم إعادة التحقيق إلا أن المقاول لم يدلي بأقواله بحجة عدم استدعائه وقد انتهى المستشار القانوني للجامعة إلى تأييد رأيه السابق.
ومن حيث إن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتي تحدد طبقاً لنصوص العقد الذي يربط بينه وبين تلك الجهة وقد يطرأ عليه من التعديلات وأن العقد الإداري لا ينشأ ولا يعول إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن تلك الإدارة، وأن مهمة مهندس العقد المشرف على تنفيذه هي الإشراف على تنفيذ العقد وفق شروطه المتفق عليها وإصدار ما يلزم من الأوامر والتعليمات في حدود تلك الشروط وبما لا ينبؤ عنها، وليس لمهندس العقد أن ينفرد بتعديل العقد واستحداث التزامات مالية جديدة على عاتق الجهة الإدارية بها موازنة العقد المعتمدة ويتعذر تدبير مصرفها المالي وليس للمقاول أن يتستر وراء تعليمات شفهية منسوب صدورها إلى مهندس العقد ويتذرع بها سبيلاً إلى تعديله بنقل الجهة الإدارية بالتزامات مالية جديدة لا تنشق من العقد الأصلي إذ أن مثل هذا التعديل لا غنى عن صدوره من جهة الاختصاص بإجرائه الصحيح ولا ينتج التعديل أثراً إذا ما تنكب هذا السبيل، فضلاً عما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن نصوص العقد المبرم بين الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها، لم يتضمن بنداً خاصاً بنقل ناتج الحفر للأساسات خارج موقع العمل وإعادتها مرة أخرى، ولم تصدر السلطة المختصة بالجامعة أمراً كتابياً إلى الطاعن للقيام بهذه الأعمال، ومن ثم فإن مطالبته بمقابل قيامه بهذه الأعمال لا تقوم على سند من القانون بحسبان أن ما يجرى عليه العمل في مجال تنفيذ أعمال المقاولات لصالح الجهات الحكومية أن جميع الأعمال التي تقدم بها المقاول لتنفيذ العملية المسندة إليه يتم إثباتها في دفاتر عقدت خصيصاً لهذا الغرض سواء بمعرفة المقاول وموقع عليها المهندس المشرف على العملية بعد التأكد من تمام إنجازها أو بمعرفة الطرفين وتسجل فيها جميع الأعمال التي يقوم المقاول بإنجازها في حينها وتسمى هذه الدفاتر بكراسات الحفر، وطبقاً لما يثبت بها من أعمال منفذة يجرى إعداد المستخلصات الجارية التي تصرف بمقتضاها للمقاول نسبة من قيمة الأعمال المنفذة وباقي مستحقاته تدرج في الحساب الختامي الذي يجرى إعداده بنهاية تنفيذ العملية لصرف كافة مستحقات المقاول عن العملية بأكملها بما فيها أيضاً الأعمال التي قام المقال بإنجازها على مدار مدة تنفيذ العملية، ويتعين أن يكون هناك تطابقاً بين ما ورد بكراسات الحصر وما يثبت بالمستخلصات الجارية من أعمال منفذة يستحق المقاول قيمتها.
ومن حيث بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 783 بتاريخ 3/ 9/ 1987 – التي استندت إلى ما هو ثابت بدفاتر حصر الكميات المنفذة في العملية محل العقد – أن الكميات التي استخدمت في الردم من ناتج الحفر دون نقل هذه الكميات إلى مواقع أخرى وإعادتها إلى موقع العملية هي 24493.413 متر مكعب بمعهد الكفاية الإنتاجية 8811.600 متر مكعب بالهناجر الأربعة، وأن باقي كميات ناتج الحفر الزائدة عن حاجة الردم قد تم نقلها إلى المقالب العمومية وفقاً لما هو ثابت بدفاتر حصر الكميات وأنه تم محاسبة المقاول عن جميع هذه الكميات، ولم يرد بدفاتر الحصر ما يفيد أن ثمة كميات من الأتربة تم إعادة نقلها من المقلب العمومي إلى موقع العملية مرة أخرى لاستخدامها في عملية الردم، وقد أكدت ذلك……… مدير إدارة التنفيذ في التحقيق رقم 9 لسنة 1988 الذي أجري في هذا الشأن ودعمت أقوالها بما هو ثابت بدفاتر الحصر.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 24 مليم و6610 جنيه السابق خصمها – على رغم أنه مقابل نقل ناتج الحفر خارج الموقع لا أساس له من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات