الطعن رقم 2904 لسنة 33 ق – جلسة 06 /06 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995 – صـ 1871
جلسة 6 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2904 لسنة 33 القضائية
إصلاح زراعي – اللجان القضائية به – مناط اختصاص المحكمة الإدارية
العليا بالطعن على قرارات تلك اللجان.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي مناطه المادتين مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون
رقم 69 لسنة 1971 ومكرر من القانون رقم 50 لسنة 1969.
– يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي أن يكون موضوع المنازعة متعلقاً بالاستيلاء على الأرض طبقاً لقوانين
الإصلاح الزراعي أو أن يكون النزاع متعلقاً بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي
تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي
– إذا كان مناط النزاع قانون آخر غير قوانين الإصلاح الزراعي فإن المحكمة الإدارية
العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة
فيه – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 7/ 1987 أودع الأستاذ/……… المحامي الذي ندبته لجنة
المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها الصادر بجلسة 9/ 5/ 1987
في طلب المعافاة رقم 136 لسنة 31 ق. عليا سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 2904 لسنة 33 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 2/ 5/ 1985 في الاعتراض رقم 317 لسنة 1981 القاضي بقبول تدخل السيدة/……..
خصماً في الاعتراض وقبول الاعتراض شكلاً وعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في تملك المساحة محل الطعن وإلغاء قرار
سحبها منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني
في الطعن اقترح فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وبإحالته
بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 6/ 4/ 1994 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 6/
1994.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 3/ 1995 قررت المحكمة
حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 6/ 6/ 1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق من أن الطاعنين
كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم 317 لسنة 1981 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بإيداع صحيفة بتاريخ 6/ 5/ 1981 سكرتارية هذه اللجان طالبين الحكم بقبول اعتراضهم شكلاً
وفي الموضوع بأحقيتهم في توزيع وتملك المساحة المحددة المعالم بالصحيفة وإلزام الإصلاح
الزراعي المصروفات.
وقالوا شرحاً لاعتراضهم المشار إليه أنهم من قدامى المحاربين الذين حاربوا في اليمن
وتم توزيع مساحة 3 س 2 ط 2 ف عليهم بحوض شاكر 9 قطعة 2 بزمام خارفة المنشاة مركز المنشاة
محافظة سوهاج بعد استيلاء الإصلاح الزراعي عليها قبل الخاضع……… الخاضع للقانون
رقم 127 لسنة 1961 إلا أن المدعو…… رغم أنه تم الإفراج عن هذه المساحة لصالحه وألغى
الاستيلاء عليها أضافوا أنهم يضعون اليد على الأرض المشار إليها منذ عام 1962 وحتى
الآن ومن ثم فإنه يحق لهم رفع الاعتراض بطلب الحكم لهم بطلباتهم آنفة الذكر.
وقد نظرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاعتراض المشار إليه وبجلسة 3/ 12/ 1981
قررت اللجنة ندب خبراء وزارة العدل بسوهاج لندب أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية
المبينة في القرار وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المكلف بها وقدم بها تقريراً خلص
فيه إلى الآتي:-
1 – أن الأطيان محل الاعتراض مساحتها 3 س 2 ط 2 ف بزمام خارفة المنشاة – حوض شاكر 9
قطعة رقم 2 وقد تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانونين رقمي 138 لسنة 1961، 50 لسنة 1964
قبل الخاضع للحراسة/………. وأولاده.
– تم توزيع الأطيان على المعترضين عام 1968 وما زلوا واضعي اليد عليها حتى الآن وأن
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت ببيعها بالتناثر.
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجلسته رقم 106 المعقودة في 1979
قراره رقم 4 بإلغاء توزيع الأطيان محل الاعتراض وسلمت محضر إخراج إلى السيدة/……
بموجب المحضر المؤرخ في 10/ 5/ 1980.
وبجلسة 2/ 5/ 1985 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه قضى بقبول تدخل السيدة/……
وبقبول الاعتراض شكلاً وبعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض تأسيساً على أن الأرض
محل النزاع مستولى عليها طبقاً لقوانين الحراسة العامة ولم تخضع لقوانين الإصلاح الزراعي
ومن ثم تخرج المنازعات الخاصة بها عن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي عملاً
بأحكام المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952.
وإذ لم يلق القرار المطعون فيه قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم عليه ناعين عليه
بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التي حاصلها أن اللجنة القضائية مختصة
بنظر اعتراضهم حيث أن الأرض محل النزاع وزعت على الطاعنين بعد الاستيلاء عليها قبل/……..
الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 وعلى ذلك تختص اللجنة بنظر الاعتراض عملاً بأحكام
المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن البحث في اختصاص هذه المحكمة يسبق الفصل في شكل الطعن وموضوعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها بالطعون المقدمة من قرارات اللجان
القضائية للإصلاح الزراعي مناطه المادتين 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد
تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 و13 مكرر من القانون رقم 50 لسنة 1969 وطبقاً لهذين
النصين يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقدمة عن قرارات اللجان
القضائية للإصلاح الزراعي أن يكون موضوع المنازعة متعلقاً بالاستيلاء على الأرض طبقاً
لقوانين الإصلاح الزراعي أو أن يكون النزاع متعلقاً بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها
أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام قوانين
الإصلاح الزراعي أما إذا كان النزاع مناطه قانون أخر غير قوانين الإصلاح الزراعي فإن
المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي الصادرة فيه.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته اللجنة القضائية أن الأرض محل النزاع
والتي وزعت على الطاعنين لم يتم الاستيلاء عليها طبقاً لأي من قوانين الإصلاح الزراعي
وإنما تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام قوانين الحراسة العامة قبل الخاضع……. وأولاده
وعلى ذلك يكون النزاع حولها غيره متعلق بالاستيلاء عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي
ويضحى قرار اللجنة القضائية المطعون فيه الصادر في النزاع حول هذه الأرض هو قرار إداري
يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن على القرارات الإدارية ويخرج الطعن عليه عن اختصاص
هذه المحكمة ويدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في نظر سائر
المنازعات الإدارية عملاً بأحكام المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس
الدولة ومن ثم يكون من المتعين بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته
إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد لاختصاصها بنظره وأبقت الفصل في المصروفات.