الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 3941 لسنة 38 ق – جلسة 03 /06 /1995 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1847


جلسة 3 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن 3941 لسنة 38 القضائية

نيابة إدارية – أعضاؤها – مراحل إعداد تقارير الكفاية وميعاد الطعن عليها.
المادتان 29 و31 من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 – المواد من 12حتى 17 من قرار مدير النيابة الإدارية رقم 393 لسنة 1986 بنظام واختصاص إدارة التفتيش الفني.
– نظم المشرع كيفية إعداد تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية ورسم مراحلها والإجراءات التي تمر بها حتى تصبح نهائية فأوجب عرض التقارير على لجنة التفتيش المختصة لفحصها وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصرها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السري والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الأوراق الأخرى التي تعينها على تكوين رأيها الصحيح في العضو الخاضع للتفتيش – يخطر العضو بصورة من هذا التقرير – للعضو أن يعترض خلال الأجل المحدد لذلك إلى لجنة الاعتراضات – لهذه اللجنة استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات وإقرار أو رفع درجة الكفاية المتظلم منها – إذا مر تقرير الكفاية بمرحله على هذا النحو أصبح بمثابة قرار إداري نهائي تستنفد به لجنة الاعتراضات ولايتها في التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه – ولاية التعقيب عليه تقرير الكفاية تنعقد لقضاء الإلغاء – إذ فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن في التقرير في الميعاد المقرر قانوناً فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى زعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 8/ 1992 أحالت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – الدعوى رقم 3436 لسنة 43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص والتي طلب الطاعن فيها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء تقرير كفايته عن عمله في الفترة من 1/ 3/ 1987 إلى 31/ 5/ 1987 فيما تضمنه من النزول بدرجة كفايته عن تقرير فوق المتوسط ثانياً بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 389 سنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد قيدت لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 3941 لسنة 38 ق عليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول طلب الطاعن إلغاء تقرير كفايته عن المدة من 1/ 3/ 1987 إلى 31/ 5/ 1987 شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: بقبول طلب الطاعن بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة وكيل عام نيابة إدارية شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 4/ 2/ 1995 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 15/ 4/ 1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 3/ 1983 أقام الأستاذ/…….. الدعوى رقم 3436 سنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار مدير النيابة الإدارية طالباً الحكم أولاً بالإلغاء تقرير كفايته عن علمه عن الفترة من 1/ 3/ 1987 إلى 31/ 3/ 1987 برتبة متوسط ثانياً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 389 سنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) وبتاريخ 26/ 8/ 1988 أخطر بموجب كتاب إدارة التفتيش الفني رقم 1700 في 24/ 8/ 1988 بتقرير كفايته عن فترة عمله بنيابة الجيزة من 1/ 3/ 1987 حتى 31/ 5/ 1987 بدرجة متوسط فتقدم في 6/ 9/ 1988 باعتراض على هذا التقدير ناعياً عليه مخالفته للقانون ومجانبته للواقع إلا أنه لم يخطر بما أسفر عنه اعتراضه على نحو عم عليه معرفة ما آل إليه الأمر وبتاريخ 30/ 11/ 1988 فوجئ بأنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1988 بترقية رؤساء نيابة إدارية من الفئة ( أ ) إلى وظيفة وكيل عام متخطياً إياه بمن هم دونه من الأقدمية مما أرسخ في تعيينه بأن تخطيه يرجع إلى بقاء تقدير كفايته عن الفترة المشار إليها على أصله المجحف فبادر إلى التظلم في 1/2/1988 من هذا التقدير ومن تخطيه في الترقية إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه للقضاء بطلباته سالفة البيان.
وردت النيابة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات متضمنة مذكرة إدارة التفتيش التي ورد بها أن التفتيش أجري على أعمال الطاعن وقت أن كان يعمل رئيساً للنيابة الإدارية من الفئة
( أ ) نيابة الجيزة الإدارية في الفترة من 1/ 3/ 1987 حتى 31/5/1987، قدرت كفايته عن هذه الفترة بدرجة متوسط استناداً إلى ما أسفر عنه التفتيش من مآخذ معينة على عمله خلال هذه الفترة تدور حول ما يلي ضعف نسبة إنجازه فلم ينجز سوى 24 قضية من إجمالي القضايا المتداولة لديه خلال الفترة وعددها 57 قضية تراخى في إعداد وعرض مذكرات التصرف في عدة قضايا وعدم متابعة تنفيذ قرارات في عدد آخر منها تراخى في فحص وعرض أوراق البلاغ موضوع القضية رقم 306 لسنة 1987 في الفترة من 13/ 5/ 1986 وحتى 15/ 1/ 1987 لم يراع القواعد الإجرائية في تحقيقاته من حيث إثبات الاطلاع على ما يحال إليه من قضايا وفتح المحاضر وقفلها وإثبات الملحوظات وهو أمر شائع في معظم القضايا التي تناولها التفتيش اتسمت أغلب تحقيقاته بالقصور كما شاب العرض بمذكرات التصرف قصور في الوقائع أو الأسباب أو كليهما معاً بالإضافة إلى عدم دقة الأسباب وعدم سلامة الرأي اتسمت أغلب قيوده وبعض أوصافه بعدم الدقة. وقد اعترض الطاعن على قرار لجنة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة متوسط وقامت لجنة الاعتراضات بنظره وقررت في 7/9/1988 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإقرار تقدير كفايته بدرجة متوسطة وأخطر بذلك في 10/ 9/ 1988 فالتمس في ذات التاريخ إعادة النظر في الاعتراض كما تقدم في 8/ 11/ 1988 بتظلم تقرر حفظه في 12/ 11/ 1988 لسبق النظر في اعتراضه ورفضه موضوعاً ومن ذلك يتبين أن كفاية الطاعن قد تحددت واستقرت بدرجة متوسط وهي لا تؤهله للترقية إلى وظيفة وكيل عام نيابة إدارية، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً بالنسبة لطلب إلغاء تقدير الكفاية المطعون فيه أصلياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفضه ثانياً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 389/ 1988 برفضه.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء تقرير كفايته عن المدة من 1/ 3/ 1987 إلى 31/ 5/ 1987 بمرتبة متوسط المطعون فيه فإنه لما كانت المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489/ 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تنص على أن "ينظم التفتيش الفني الإداري والكتابي بقرار من مدير النيابة الإدارية" تنص المادة 31 على أن "تقدير كفاية عضو النيابة الإدارية بإحدى التقديرات الآتية كفء – وفوق المتوسط – وسط – دون الوسط مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه الشخصي وقدر كفايته في العمل وعنايته به ومبلغ استعداده – ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير".
ومن حيث إن قرار مدير النيابة الإدارية رقم 393/ 1986 بنظام واختصاص إدارة التفتيش الفني ينص في المادة منه على أن "تعرض تقارير التفتيش على أعمال رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب على لجنة تشكيل برئاسة مدير التفتيش وعضوية وكيل التفتيش المختص والمفتش واضع التقرير.
وتنص المادة على أن "تتولى اللجنة المختصة فحص تقارير التفتيش لتقدير درجة الكفاية ولها في سبيل ذلك استيضاح عضو النيابة المعني بالتفتيش وإدخال تعديل في صلب التقرير وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصر التقدير بما في ذلك الاستعانة بملف العضو السري والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وكافة الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه" وتنص المادة 15 على أن "يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير بعد تقدير درجة كفايته وترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم إليه شخصياً بعد التوقيع منه باستلامها وله الحق في الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره" وتنص المادة 16 على أن "تعرض الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين ( أ )، (ب) على لجنة تشكيل برئاسة مدير النيابة أو من يندبه لذلك من نواب المدير وعضوية مدير التفتيش الفني أو من يحل محله ونائبه أو أحد وكلاء الإدارة على ألا يكون قد شارك في نظر التقرير المعترض على نتيجته…. وتنص المادة من ذات القرار على أن "للجنة فحص الاعتراض اتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة الثالثة عشر وتودع الاعتراضات ورأي اللجنة ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما يستبعد أو يضاف بالملاحظات ولها إقرار أو رفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المشار إليها أن القانون نظم كيفية إعداد تقرير كفاية أعضاء النيابة الإدارية ورسم المراحل والإجراءات التي تمر بها حتى تصبح نهائية فأوجب عرض التقارير على لجنة التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لازماً لاستكمال عناصرها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السري والتقارير المقدمة من رؤسائه المختصين وسائر الأوراق الأخرى التي تعينها على تكوين رأيها الصحيح في العضو الخاضع للتفتيش على أن يخطر العضو بصورة من هذا التقرير وله حق الاعتراض خلال الأجل المحدد لذلك إلى لجنة الاعتراضات ولهذه اللجنة استبعاد أو تعديل ما تضمنه التقرير من ملاحظات ولها إقرار أو رفع درجة الكفاية المتظلم منها فإذا مر تقرير درجة الكفاية بمراحله على النحو المتقدم أصبح بمثابة قرار إداري نهائي تستنفد به لجنة الاعتراضات ولايتها في التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية فإذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرص الطعن في التقرير في الميعاد القانوني فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشة وزعزة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة اطرد على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تسوغ له وتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بتاريخ 26/ 8/ 1988 بتقرير لجنة التفتيش عن أعماله خلال الفترة من 1/ 3/ 1987 إلى 31/ 5/ 1987 بدرجة متوسط فتظلم منه إلى لجنة الاعتراضات بتاريخ 6/ 9/ 1988 وبعرض تظلمه على لجنة الاعتراضات قررت بجلستها المنعقدة في 7/ 9/ 1988 قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإقرار تقدير كفايته بدرجة متوسط وأخطر بذلك في 10/ 9/ 1988 وهو ما أقر به المدعي في مذكرة دفاعه المودعة بجلسة 15/ 4/ 1995 ومن ثم كان يتعين أن يبادر بإقامة دعواه بإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره من لجنة الاعتراضات برفض تظلمه أي في ميعاد غايته 9/ 11/ 1988 وإذ أقام دعواه بتاريخ 6/ 3/ 1989 فتكون دعواه في هذا الشق قد أقيمت بعد الميعاد غير مقبولة شكلاً ولا محل لما ساقه المدعي من أنه التمس في لجنة الاعتراضات إعادة النظر في قرارها في ذات تاريخ إخطارها أو تظلم من هذا القرار إلى مدير النيابة الإدارية بتاريخ 8/ 11/ 1988 إذ إنه لا محل للتظلم من قرار لجنة الاعتراضات بعد صيرورته نهائياً إذ بصدوره تنتفذ اللجنة ولايتها في التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه مرة أخري بعد ذلك ولا مناص من مخاصمة القرار قضائياً خلال الميعاد المقرر قانوناً لذلك وترتيباً على ما تقدم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون قد أصبح حصيناً بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 389/ 1988 الصادر في 2/ 10/ 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه لما كانت المادة من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية تقضي بأن الترقية إلى وظيفة وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية وكانت المحكمة قد قضت بأن تقدير كفاية الطاعن عن عمله خلال الفترة من 1/ 3/ 1987 إلى 31/ 5/ 1987 بتقدير متوسط أصبح حصيناً بمنأى عن الإلغاء ومن ثم فإن تخطيه لهذا السبب في الترقية إلى وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية بالقرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب صحيح يبرره ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن المادة (40 مكرراً – 1) من القانون رقم 12/ 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم…. ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء تقرير كفاية المدعي المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات