الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 542 لسنة 38 قضائية – عليا – جلسة 13 /05 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) – صـ 1023


جلسة 13 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 542 لسنة 38 قضائية – عليا

جامعة – أعضاء هيئة التدريس – انتهاء الخدمة للانقطاع.
المادتين رقمي 93، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
إن السلطة المختصة لمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لأسباب ملحة هي رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس القسم وعميد الكلية – لا يكون عضو هيئة التدريس قائماً بإجازة خاصة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة رئيس الجامعة.
المشرع اعتبر عضو هيئة التدريس الذي انقطع عن عمله لمدة شهر مقدماً استقالته وذلك بشرط ألا يعود إلى عملة خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ الإنقطاع – إذا عاد خلال تلك المدة وقدم عذرا مقبولاً اعتبر غيابه إجازة خاصة أما في حالة عودته خلال المدة المشار إليها وقدم عذراً غير مقبول أو لم يقدم عذر يبرر غيابه عن العمل اعتبر منقطعاً عن العمل وأوجب المشرع إسقاط تلك المدة من المعاش أو المدة اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى – إن ما قرره المشرع من عدم إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله إلا إذا لم يعد لمباشرة عمله خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ الانقطاع عن العمل لا تتحقق الحكمة منها إذا ما عاد عضو هيئة التدريس خلال تلك المدة ثم عاود الانقطاع بعد استلامه العمل لمدة قصيرة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 9/ 2/ 1992 أودع الأستاذ/……… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/………. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم 669 لسنة 1992 توثيق القبة النموذجي الصادر من وكيله الطاعن بالتوكيل العام رقم 10 لسنة 1982 توثيق الخارجية المصرية رقم 92907 لسنة 1982 قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 542 لسنة 38 ق ضد السادة: 1 – رئيس جامعة عين شمس 2 – وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات 3 – عميد كلية طب جامعة عين شمس 4 – رئيس مجلس طب الأطفال جامعة عين شمس في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/ 12/ 1991 في الدعوى رقم 4134 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وبختام تقرير الطعن بطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إنهاء خدمته وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم بتاريخي 15، 24/ 2/ 1992.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الصادر بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي وقدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 3/ 4/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/ 6/ 1996 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة هي جامعة عين شمس والتي يمثلها قانوناً رئيسها ومن ثم فإنه لذلك يتعين القضاء بإخراج المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من الطعن وبلا مصروفات.
ومن حيث إن الطاعن قد اختصم صاحب الصفة واستوفى الطعن لسائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4134 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة إيقاف اتخاذ أى إجراء قانونى بشأن إنهاء خدمته ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته لحين حضوره من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تمام شفائه وتقديم عذره وتحقيق دفاعه طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ثالثاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بأحقية المدعى لدرجة أستاذ مساعد.
رابعاً: إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقية المدعى لدرجة أستاذ مساعد مع إلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات وذلك على سند من القول بأنه عين بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بتاريخ 20/ 6/ 1981 ونظراً لأن زوجته قد أعيرت للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد حصل على إجازة لمرافقة الزوجة اعتباراً من 1/ 4/ 1982 لمدة عام والتي جددت لمدد تنتهي في مارس 1987 إلا أن الجامعة المدعى عليها رفضت تجديد الإجازة للعام السادس لمرافقة زوجته والتي تقرر إعارتها لمدة عام سادس الأمر الذي حدا به إلى العودة لمباشرة عمله اعتباراً من 19/ 9/ 1987 ثم تقدم بطلب لمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاث شهور اعتباراً من 22/ 11/ 1987 حيث وافق على تلك الإجازة كل من رئيس القسم وعميد الكلية وبناء على ذلك سافر إلى الخارج إلا أنه علم بأن الجامعة رفضت منحه الإجازة كما قررت إسقاط المدة من 1/ 4/ 1987 حتى 18/ 8/ 1987 من مدة خدمته مع تعديل أقدميته بوظيفة مدرس لتصبح 18/ 11/ 1981 كما قررت تأجيل ترقيته لوظيفة أستاذ مساعد حتى يعود لاستلام عمله الأمر الذي كان سبباً في إصابته بالمرض حيث بادر بإخطار الجامعة المدعى عليها بواقعة مرضه مرفقاً ببرقية شهادة معتمدة من قنصلية مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن الجامعة قامت بإنذاره ثم أصدرت قرار بإنهاء خدمته تطبيقاً لحكم المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972.
وبجلسة المرافقة المنعقدة بتاريخ 22/ 9/ 1988 قرر الحاضر عن المدعى أنه يقصر طلباته على طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته.
وبجلسة 16/ 12/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق انقطاع المدعى عن العمل اعتباراً من 13/ 11/ 1987 بعد أن رفضت الجامعة المدعى عليها تجديد الإجازة الخاصة الممنوحة له لمرافقة زوجته واستمر انقطاعه لمدة تجاوز الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 الأمر الذي يعتبر معه مدة خدمته منتهية بقوة القانون دون ما اعتداد بما يثيره المدعى من التعلل بمرضه لعدم إتباع الإجراءات المقررة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون نظراً لأن الثابت بالأوراق أنه عاد من الإجازة الخاصة لمرافقة زوجته واستلم عمله بتاريخ 13/ 9/ 1987 تم أضطر إلى تقديم طلب لمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاثة أشهر نظراً لأن زوجته معارة بدولة الإمارات مع وجود أولاده مع زوجته حيث وافق كل من رئيس القسم وعميد الكلية إلا أن رئيس الجامعة لم يبت في هذا الطلب إلا خلال شهر فبراير وكان قد أصيب بمرض حال دون ركوبه الطائرات حيث أخطر الكلية التي يعمل بها والتي طلبت موافاتها بشهادات مرضية حيث تم إخطار الكلية بتقرير طبي معتمد في قنصلية مصر بدولة الإمارات وبالتالى فإنه لا يعتبر قد انقطع عن عمله بغير إذن هذا فضلاً عن أنه قدم المستندات التي تؤيد إتباعه الإجراءات المقررة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 بشأن لائحة القومسيونات الطبية.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على إجازة لمرافقة زوجته المعارة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات انتهت بتاريخ 30/ 3/ 1987 إلا أنه لم يعد لاستلام عمله إلا بتاريخ 13/ 9/ 1987 حيث اعتبرت الجامعة المطعون ضدها انقطاعه خلال الفترة من 30/ 3/ 1987 حتى 13/ 9/ 1987 غياباً بغير إذن وبدون عذر مقبول وبالتالى قررت عدم احتساب تلك المدة ضمن مدة خدمته بالمعاش وكذلك عدم احتسابها ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 169 أولا، 170 أولاً من القانون 49/ 1972 بشأن تنظيم الجامعات ثم تقدم الطاعن بطلب لمنحه إجازة خاصة لمدة ثلاثة أشهر لظروف طارئة خاصة بأولاده وزوجته حيث وافق على تلك الإجازة مجلس القسم التابع له وكذا عميد الكية حيث سافر إلى الخارج إلا أن الجامعة المطعون ضدها أخطرته بأن رئيس الجامعة لم يوافق على تلك الإجازة إلا أن الطاعن أخطر الجامعة بأنه مريض وملازم الفراش والتي أخطرته بوجوب تقديم شهادة طبية معتمدة من القنصلية المصرية حيث بادر الطاعن باعتماد الشهادة الطبية من القنصلية المصرية بدولة الإمارات بتاريخ 22/ 5/ 1988 وخلال تلك الفترة قامت الجامعة المطعون ضدها باتخاذ إجراءات إنهاء خدمة الطاعن ثم صدر القرار التنفيذي باعتبار خدمة الطاعن منتهية تطبيقاً لأحكام المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 وذلك بتاريخ 2/ 6/ 1988.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 94 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينص على أنه (مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص) بما مفاده أن السلطة المختصة تمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لأسباب ملحة هي رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس القسم وعميد الكلية وبالتالى فإنه لا يكون عضو هيئة التدريس قائماً بإجازة خاصة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة رئيس الجامعة ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الطاعن قد سافر إلى الخارج بتاريخ 23/ 11/ 1987 وقبل صدور قرار رئيس الجامعة بالبت في طلب الإجازة المقدم منه والذي انتهى رئيس الجامعة إلى رفض الموافقة عليه بعد ذلك – يكون المذكور قد انقطع عن العمل اعتبارا من 23/ 11/ 1987 أى عقب استلامه العمل في أواخر الستة أشهر التالية لانتهاء الإجازة الخاصة لمرافقة زوجته المعارة لدولة الإمارات المتحدة مدة شهرين تقريباً.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 سالف الإشارة تنص على أن (يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيصير غيابه انقطاعاً…. بما مفاده أن المشرع اعتبر عضو هيئة التدريس الذي انقطع عن عمله لمدة شهر مقدماً استقالته وذلك بشرط ألا يعود إلى عمله خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ الانقطاع بحيث إذا عاد خلال تلك المدة وقدم عذراً مقبولاً اعتبر غيابه إجازة خاصة أما في حالة عودته خلال المدة المشار إليها وقدم عذراً غير مقبول أو لم يقدم عذر يبرر غيابه عن العمل اعتبر منقطعاً عن العمل وأوجب المشرع إسقاط تلك المدة من المعاش أو المدة اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى وغنى عن البيان أن ما قرره المشرع من عدم إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله إلا إذا لم يعد لمباشرة عمله خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ الانقطاع عن العمل لا تتحقق الحكمة منها إذا ما عاود الانقطاع بغية الاستفادة من تلك الرخصة بحيث ينقطع عن عمله ويعود قبل انتهاء مدة الستة أشهر ثم يعاود ذلك مرات أخرى الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد باستلام عضو هيئة التدريس لعمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه إذا ما تبين لجهة الإدارة من ظروف الحال أن العضو إنما عاد خلال تلك المدة للحيلولة دون إنهاء خدمته ثم عاد مرة أخرى للانقطاع بعد استلامه العمل بمدة وجيزة بغية الاستفادة من الرخصة المشار إليها.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطاعن قد انقطع عن العمل عقب انتهاء مدة الإجازة الممنوحة له لمرافقة زوجته المعارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في 30/ 3/ 1987 ثم استلم عمله في 13/ 9/ 1987 أى قبل انتهاء مدة الأشهر الستة التالية لتاريخ الانقطاع بسبعة عشر يوماً، ثم انقطع عن عمله اعتباراً من 23/ 11/ 1987 أى بعد استلامه العمل بشهرين تقريباً ثم عاود الانقطاع عن العمل وسافر إلى الخارج بدون موافقة جهة عمله فإنه والحالة هذه لا يجوز الاعتداد بواقعة استلامه العمل الحاصلة في 13/ 9/ 1987 ويعتبر كأنه قد استمر منقطعاً ولم يعد إلى عمله خلال الشهور الستة التالية لتاريخ انقطاعه الأول الأمر الذي تعتبر معه خدمته منتهية بقوة القانون دون ما وجه للاحتجاج بواقعة مرضه التي أخطر عنها الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 2/ 2/ 1988 بحسبان تلك الواقعة قد حدثت عقب انتهاء مدة الشهور الستة التالية لتاريخ الانقطاع وبالتالى بصدور القرار الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع متفقاً وصحيح القانون وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات