الطعن 861 لسنة 34 ق – جلسة 20 /05 /1995
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1775
جلسة 20 من مايو سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي – نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن 861 لسنة 34 القضائية
هيئات عامة – هيئة كهرباء مصر – ترقية – تخطى في الترقية لوظيفة
محاسب – التعيين في غير أدني الدرجات – مدي تقيد لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء
مصر بالمبادئ الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
رخص المشرع للهيئات العامة بوضع لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها – قصد المشرع أن
تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بما يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حدة – تعتبر هذه
اللوائح نظماً للتوظف خاصة بالهيئات التي وضعتها – من البديهي أن تختلف أحكام كل لائحة
في بعض تفصيلاتها عما نصت عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – أساس
ذلك: تلبية الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروف وطبيعة العمل بها دون أن يؤدي ذلك
إلى بطلان النصوص الخاصة – لو قصد المشرع غير ذلك لما دعت الحاجة إلى النص صراحةً على
حق كل هيئة في معالجة شئون التوظيف بها بلوائح خاصة بحيث لا تسري أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة إلا في حالة خلو اللائحة من النص – المادتان 4 و6 من لائحة
نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر نظمتا التعيين بصفة عامة سواء في أدني الدرجات أو في
غيرها بطريق الإعلان عن جميع الوظائف الخالية وذلك دون تحديد نسبة منها – مؤدى ذلك:
أن هذا التنظيم هو الواجب الإتباع عند التعيين في الوظائف الشاغرة بالهيئة – لا وجه
للقول ببطلان اللائحة لأنها جعلت التعيين بالإعلان دون قصر ذلك على نسبة معينة من الوظائف
– تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/ 2/ 1988 أودعت الأستاذة/……. المحامية بالنقض بصفتها
بالإنابة عن الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام
برقم 861 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر بجلسة 31/ 12/ 1987 من محكمة القضاء الإداري
"دائرة الجزاءات والترقيات" في الدعوى رقم 250 لسنة 40 ق المقامة من السيد/………
ضد السيد المهندس رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار رقم 257 لسنة 1985 الصادر في 13/ 6/ 1985 إلغاءً مجرداً مع ما
يترتب على ذلك من أثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه ورفض الدعوى. وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق وقدمت
هيئة مفوضي الدولة – تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 11/ 4/ 1994 حيث نظر بها
وبالجلسات التالية، وبجلسة 11/ 7/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 10/ 1994 وتداولت نظره
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من
إيضاحات طرفي الخصومة قررت بجلسة 8/ 4/ 1985 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
المودعة ملف الطعن – في أنه بتاريخ 15/ 10/ 1985 أقام السيد/……. الدعوى رقم 250
لسنة 40 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات"
طالباً في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 257 لسنة 1985 الصادر في 13/ 6/ 1985 فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة محاسب من مستوى الأداء الوسطي ذات الربط (1140/ 2148)
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعي (المطعون ضده) شارحاً دعواه أنه يشغل بالهيئة المدعى عليها وظيفة محاسب
بالفئة الثالثة وبتاريخ 13/ 6/ 1985 صدر القرار رقم 257 لسنة 1985 المطعون فيه متضمناً
ترقية بعض العاملين بمنطقة كهرباء القاهرة التي يعمل بها وشمل هذا القرار ترقية بعض
زملائه الأحدث منه في الأقدمية وهم:….., ……, ……., ……. وأضاف المدعي قائلاً
أن تقارير كفايته عن الثلاث سنوات السابقة كانت كلها بمرتبة ممتاز وأنه تظلم من القرار
المطعون فيه في الميعاد ولما لم تخطره الإدارة بنتيجة تظلمه أقام دعواه الماثلة ناعياً
على القرار لمطعون فيه مخالفته للقانون الذي ضيق التعيين من الخارج في حدود نسبة 10%
من العدد المطلوب شغله طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم
115 لسنة 1983 وتم الإعلان عن التعيين في جميع الوظائف الخالية دون مراعاة لهذه النسبة
كما انطوى القرار المطعون فيه على مخالفة حكم المادة 38 من لائحة كهرباء مصر التي جعلت
الترقية إلى الوظائف الوسطى بالاختيار وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بما تقدم ثم عاد
وطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على صورة الإعلان عن
الوظائف المطعون عليها وصورة بطاقة وصف وظيفة محاسب ممتاز وبيان مقارن بحالة المدعي
الوظيفية والمطعون على تعيينهم ومستندات كما أودعت مذكرة بدفاعها جاء فيها أن القرار
المطعون فيه استند على أحكام لائحة هيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 416 لسنة 1977 التي اشترطت الإعلان عند التعيين والترقية وأن القواعد الواردة بهذه
اللائحة هي الواجبة الإعمال دون سواها وأضافت أن شروط وظيفة محاسب ممتاز لا تتوافر
في المدعي فضلاً عن أن الذين تم تعينهم لشغل هذه الوظيفة نجحوا في تلك المسابقة واستوفوا
شروط شغل تلك الوظيفة وانتهت الهيئة إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 31/ 12/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل والمبين بصدر هذا
الحكم وشيدت قضاءها تأسيساً على أنه ولئن كان للهيئة المدعى عليها لائحة تطبقها على
العاملين لديها إلا أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة في
شئون العاملين فهو وعاء يشمل بصفة عامة كافة أنواع الوظائف ومن ثم تتقيد الهيئة المدعى
عليها بأحكام هذا القانون باعتباره الشريعة العامة إلا أن الثابت أنها لم تلتزم بنص
المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة
بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي تقضي بأن التعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية
سواء من داخل الوحدة أو من خارجها يكون في حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف
كل درجة والهيئة المدعى عليها قامت دون مراعاة لهذا القيد – بالإعلان عن كافة الوظائف
الخالية لديها في غير أدني الدرجات متخطية بذلك النسبة المحددة بتلك المادة والتي اقتصرت
في التعيين في غير أدنى الدرجات على 10% من الوظائف الخالية الأمر الذي يصم قرارها
المطعون فيه بالبطلان أخذاً في الاعتبار أن القرار المطعون فيه تضمن التعيين في تلك
الوظائف وهو في حقيقته بمثابة ترقية إلى تلك الوظائف دون أن تراعي الهيئة المدعى عليها
القواعد المقررة للترقية بالاختيار التي يتعين الالتزام بها وخلصت المحكمة من ذلك إلى
قضائها السالف الإشارة إليه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون منه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي
تفسيره وذلك على الوجه الآتي:
أولاً: يتناقض الحكم المطعون فيه مع قاعدة أصولية تقضي بأن الخاص يقيد العام فضلاً
عن أن قانون العاملين المدنيين بالدولة ذاته يقضي في الفقرة الثانية من المادة الأولى
منه بأن يقتصر تطبيق هذا القانون على العاملين بالهيئة العامة فيما لم تنص عليه اللوائح
الخاصة بهم وبالتالي لا تسري أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات وعلى ذلك فإن قانون العاملين المدنيين
بالدولة يكون قد نص صراحة على أن القوانين أو اللوائح الخاصة هي الواجبة الإتباع وأن
للهيئة لائحتها الخاصة وقد نص فيه على أن يكون شغل الوظائف الخالية بناء على إعلان
طبقاً للمادة الرابعة منها.
ثانيا: طبقاً لقانون إنشاء الهيئة الطاعنة رقم 12 لسنة 1976 لا تتقيد الهيئة بأحكام
اللوائح المطبقة بالجهاز الإداري للدولة باعتبار أن قانون إنشاء الهيئة قانون خاص وقانون
العاملين المدنيين بالدولة هو قانون عام وأنه لا يوجد تعارض بين القانونين إذ إن لكل
من القانونين مجاله الخاص به وعلى هذا تكون لائحة العاملين بالهيئة هي الواجبة الإتباع
ولا يمكن الالتجاء إلى نصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة إلا إذا خلت لائحة الهيئة
من نص أما وقد نص على الإعلان لشغل الوظائف بالهيئة دون التقييد بنسبة معينة طبقاً
للائحة الخاصة بها فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون.
ثالثاً: أن للهيئة جداول وظيفية معتمدة ومعمول بها منذ عام 1978 وأنه يشترط لشغل وظيفة
محاسب ممتاز (1140/ 2148) الحصول على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) وقد حصل عليها
المدعي سنة 1976 أثناء الخدمة فلم يستكمل المدة المتطلبة لشغل هذه الوظيفة وقت صدور
القرار المطعون فيه في 13/ 6/ 1985 بينما المطعون على تعيينهم مستوفون لشروط شغل تلك
الوظيفة واجتازوا الامتحان بنجاح وبناء عليه فإن المدعي لا يستحق التعيين أو الترقية
لتلك الوظيفة سواء تم بالإعلان أو بدونه.
وخلصت الهيئة الطاعنة من ذلك أن ما قامت به إجراء التعيين في جميع الوظائف الشاغرة
لديها بالقرار رقم 257/ 1985 المطعون فيه عن طريق الإعلان يكون متفقاً وأحكام القانون
وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار إلغاءً مجرداً يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وتفسيره على نحو ما سلف مما يستوجب الطعن عليه وانتهت إلى طلب الحكم
بإلغائه.
ومن حيث إن طلبات المدعي (المطعون ضده) قد تحددت بعد تعديلها أمام محكمة القضاء الإداري
بطلب إلغاء القرار رقم 257/ 1985 الصادر في 13/ 6/ 1985 إلغاء مجرداً على سند من القول
أن جهة الإدارة قامت بالإعلان عن التعيين في جميع الوظائف الشاغرة بها – وكلها في غير
أدنى الدرجات – دون الالتزام بأحكام المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار
إليه التي نظمت التعيين في غير أدنى الدرجات وقصرته على نسبة 10% من عدد المطلوب شغله
من وظائف كل درجة.
ومن حيث إنه في خصوص ما آثاره المطعون ضده (المدعي) في دعواه محل الطعن الماثل من أن
أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر (الطاعنة) خالفت أحد المبادئ الواردة في
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عندما جعلت التعيين بالإعلان في شغل جميع الوظائف
الخالية دون قصرها على نسبة معينة سواء كان التعيين في أدني درجات الوظيفة أو في غيرها
وطبقت ذلك عند إصدارها القرار رقم 257 لسنة 1985 المطعون فيه في حين أنه طبقاً لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه لا يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات إلا في
حدود نسبة 10% فتجدر الإشارة إلى أن المشرع عندما رخص للهيئات العامة بوضع لوائح خاصة
تنظم شئون العاملين بها قصد صراحة أن تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بما يتفق وطبيعة
العمل بكل هيئة على حدة بمعنى أن هذه اللوائح وطبقاً لصحيح تكييفها تعتبر نظماً للتوظف
خاصة بالهيئات التي وضعتها ومن أجل ذلك فمن البديهي أن تختلف أحكام كل لائحة في بعض
تفصيلاتها عما نصت عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين لكي تبلي الاحتياجات الخاصة
بكل هيئة حسب ظروف وطبيعة العمل بها ودون أن يؤدي ذلك إلى بطلان النصوص الخاصة ولو
قصد المشرع إلى غير ذلك لما دعت الحاجة إلى النص صراحة على حق كل هيئة في معالجة شئون
التوظيف بها بلوائح خاصة بحيث لا تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين إلا في حالة
خلو اللائحة من النص وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الواضح بجلاء من مواد قانون الهيئات
العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 أن العاملين بهذه الهيئات إنما يخضعون كأصل
عام في شئون التوظف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أو في اللوائح
التي وضعها مجلس الإدارة ومن ثم لا تسري أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا
فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القرار أو تلك اللوائح.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع المطروحة يبين أن القانون رقم 12/ 76
بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نص في المادة منه على أن "تصدر اللوائح الداخلية للهيئة
بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة وتنفيذاً
لهذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416/ 1977 في 12/ 5/ 1977 بإصدار اللوائح
الداخلية للهيئة ومن بينها لائحة نظام العاملين بها وذلك بالتفويض رقم 490 لسنة 1977
الصادر من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بإصدار هذا القرار وقد جاء في الباب الثاني
من هذه اللائحة المادة الرابعة من الفصل الأول منه والخاص بالتعيين في الوظائف الدائمة
حيث نصت على أن "فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة
عن طريق الإعلان عنها ويضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بإعلان عن الوظائف وإجراءات
الامتحان وترتيب الناجحين والتعيين في الوظائف دون امتحان" كما نصت المادة من اللائحة
على أن "يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها
ولو جاوزت فئة وظيفته وذلك متى توافرت فيه شروط شغل الوظيفة المعلن عنها".
ومن حيث إنه استناداً إلى هذه النصوص أعلنت الهيئة الطاعنة عن شغل وظائف خالية من مستوى
الإدارة الوسطى بالإعلان رقم 2 لسنة 1985 في 17/ 2/ 1985 وبناء على هذا الإعلان أجرى
الامتحان للمتقدمين للمسابقة من الخارج ومن العاملين داخل الهيئة ثم صدر القرار رقم
257 لسنة 1985 بتعيين من اجتاز منهم الامتحان بنجاح والتي توافرت فيه شروط شغل الوظيفة
المعلن عنها وذلك دون التقيد بنسبة 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة والمقررة
للتعيين في غير أدنى الدرجات حسبما قضت بذلك المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالتالي فإن ما سلكته جهة الإدارة من تطبيق للأحكام
الصادرة بلائحة نظام العاملين بها باعتبارها هيئة عامة لم يخرج تصرفها عن الإطار الذي
رسمه المشرع عندما أصدرت القرار المطعون فيه لوجود لائحة خاصة بالعاملين لديها تنظم
شئون توظفهم ولا تسري أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة إلا فيما لم تنص عليه
اللوائح الخاصة لهم أي المسائل التي لم تنظمها هذه اللوائح فإذا ما نظمتها بنص خاص
فيكون ذلك النص هو الواجب التطبيق على هذه المسألة كما في الحالة الماثلة وإذ نظمت
المادتين 4، 6 من لائحة نظام العاملين بالهيئة التعيين بصفة عامة سواء في أدنى الدرجات
أو في غير أدناها بطريق الإعلان عن جميع الوظائف الخالية وذلك دون تحديد نسبة منها
يقتصر التعيين عليها فيكون ذلك التنظيم هو الواجب الإتباع عند التعيين في الوظائف الشاغرة
بالهيئة والتي يتعين عليها الالتزام المطلق بأحكام تلك اللائحة.
وعلي مقتضى ما تقدم فإن القول ببطلان أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الخاصة
بالتعيين على النحو المشار إليه يكون على غير سند من أحكام القانون وتبعاً لذلك يكون
ما سلكته الإدارة من شغل الوظائف بالقرار المطعون فيه قد تم في إطار أحكام اللائحة
بما يتفق مع صحيح القانون ومن ثم تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها من القانون وإذ قضى
الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.