الطعن رقم 2920 لسنة 35 قضائية عليا – جلسة 29 /04 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 909
جلسة 29 من إبريل سنة 1997
السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر، والدكتور حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2920 لسنة 35 قضائية عليا
إصلاح زراعي – الملكية الطارئة – التصرف لصغار الزراع – ضوابطه.
المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي
المشرع أجاز للفرد الذي تطرأ على ملكيته زيادة على الحد الأقصى المقرر بالقانون لسبب
من أسباب كسب الملكية غير طريق التعاقد أن يتصرف في هذه الملكية الطارئة لصغار الزراع
خلال سنة من تاريخ التملك.
إذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك في التصرف في ملكه خلال الأجل المحدد في قوانين الإصلاح
الزراعي امتنع إنزال الحكم الذي فرضه المشرع في تلك القوانين وامتد الميعاد المحدد
للتصرف في الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف الذي ظلت بسببه يد المالك مغلولة
وممنوعة عن التصرف.
ملكية المالك الذي لا يستطيع التصرف فيما آل إليه بغير طريق التعاقد ولم تتوافر له
تلك السلطة إلا بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 196 تعتبر ملكية طائرة في مدلول المادة
الثانية من ذات القانون ذلك أنه بتخلف سلطة التصرف في الملك أو سلبه من المالك ينتفي
وجود حق الملكية بالمعنى القانوني الذي لا وجود له إلا بتوافر سلطات المالك من تصرف
واستغلال واستعمال ويجب أن تستمر مكنة التصرف للمالك طوال المدة المحددة بالنص فإن
فقدها تعين تمكينه من التصرف خلال الفترة الباقية من تلك المدة – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 8/ 6/ 1989 أودع الأستاذ/………….. المحامى بصفته وكيلاً
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد برقم 2920 لسنة 35 ق وذلك
طعناً على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 9/ 4/ 1989 في الاعتراض
رقم 37 لسنة 1983 الذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وطلب الطاعنون للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه
وإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 7/ 8 12 سهم و10 قيراط و5 فدان من أطيان مورثهم بزمام
النخيلة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط وما يترتب على ذلك من آثار والإفراج عن المساحة
المذكورة وتسليمها لهم على النحو الوارد بالقانون 127 لسنة 1961 إعمالاً لحق الاختيار
المخول لهم بموجب القانون المشار إليه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة
مفوضي الدولة تقريراً في موضوعه انتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه
المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 6/ 1996 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 30/ 7/ 1996 وقد نظرت الدائرة الأخيرة
الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للحكم وبجلسة اليوم 29/ 4/
1997 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه صدر بجلسة 9/ 4/ 1989 وكان الطعن قد أقيم في
8/ 6/ 1989 فإنه يكون مقام خلال الميعاد المحدد بنص المادة 13 مكرر من القانون رقم
178 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية
فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقاً للثابت بالأوراق في أنه بتاريخ 23/ 1/ 1983 أقام
الطاعنون الاعتراض رقم 37 لسنة 1983 بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة 7/ 8 12 سهم و10
قيراط و5 فدان واستبقائها في ملكهم مع التخلي عن مساحة مقابلة من أرض الاحتفاظ واستندوا
في ذلك إلى أن المساحة سالفة الذكر آلت إلى مورثهم ……… عن شقيقته لأبيه ……….
المتوفاة سنة 1958 وذلك في وقف …….. وأن تلك المساحة تحددت بقرار القسمة النهائية
الصادر سنة 1967 والذي اعتد به الإصلاح الزراعي بموجب القرار رقم 303 لسنة 1949 وأوضح
الطاعنون إن مورثهم خضع للحراسة وظل خاضعاً لها من صدور قرار القسمة وأن الإصلاح الزراعي
كان ملزماً بالتحفظ على أرض النزاع باعتبارها زيادة في ملك مورثهم آلت إليه عن غير
طريق التعاقد وأن يسمح له بالتصرف فيها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة
1961 كما كان ملزماً بتسليمها لورثته عن الإفراج عن أطيانهم تنفيذاً للقانون رقم 69
لسنة 1974 إلا انه استولى عليها ولم يمكنهم من التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج
كما لم يمكنهم من استبدالها بمساحة أخرى من الاراضى المستولى عليها وأكد الطاعنون إن
استيلاء الإصلاح الزراعي على أرض النزاع عقب صدور قرار القسمة وإثناء خضوع مورثهم للحراسة
يخولهم حق تسلمها للتصرف فيها أو إبقائها في ملكهم مع التخلي عن مساحة مقابلة من قدر
الاحتفاظ
وبجلسة 24/ 4/ 1983 قررت اللجنة إحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط
لأداء المأمورية المبينة به وقد أودع الخبير تقريره منتهياً في نتيجته النهائية إلى
ما يلي
1 – أن أرض النزاع جزء من وقف …………
2 – أن حصة الميراث وحصص ذرية الواقف تحدد بحكم القسمة رقم 161 – المؤرخ 6/ 11/ 1961
3 – أن حكم القسمة بعد أن حدد حصة الميراث في الوقف بمقدار 11 س و21 ط و75 ف حدد حصص
المستحقين ومن بينهم ………… مورثة مورث الطاعنين المتوفاة في 14/ 7/ 1958 وفقاً
لإعلام الوراثة المودع بالأوراق رقم 200 لسنة 1958.
4 – أن الحصة التي آلت إلى مورثة مورث الطاعنين حددت في حكم القسمة بمقدار 15 سهم و14
قيراط و39 فدان
5 – أن مورث الطاعنين استحق مساحة النزاع شائعة في الحصة المذكورة وفقاً لإعلام الوراثة
سالف الذكر.
6 – أن نصيب مورث الطاعنين أدرج ضمن الأطيان التي فرضت عليها الحراسة بقرار نائب رئيس
الجمهورية رقم 2 لسنة 1961 الصادر تطبيقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961.
7 – أن الحراسة تسلمت أرض النزاع بمحضر مؤرخ في 17/ 2/ 1962 وظلت تحت يدها إلى أن سلمتها
للإصلاح الزراعي تطبيقاً للقانون رقم 15 لسنة 1964.
8 – أن مورث الطاعنين خضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 اعتبارا من 25/ 7/ 1961 وأنه احتفظ
في إقراره بمساحة مائة فدان لا تشمل أرض النزاع التي آلت إليه من مورثته
9 – أن الحراسة تسلمت بالمحضر المؤرخ 17/ 12/ 1966 مساحة مقدارها 15 سهم و16 قيراط
و121 فدان من بينها أرض النزاع وأن الإصلاح الزراعي أفرج لمورث الطاعنين عن مساحة مائة
فدان إعمالاً لإحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 واستولى على أرض النزاع باعتبارها زائدة
عن قدر الاحتفاظ المحدد بالقانون رقم 127 لسنة 1961.
وبجلسة 24/ 11/ 1985 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً استناداً إلى أن
أرض النزاع آلت إلى مورث الطاعنين من مورثته ………. المتوفاة في 14/ 7/ 1958 وذلك
قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وأن قرار لجنة القسمة الصادر في 6/ 11/
1961 لم ينشئ له حقاً في الأرض لأنه قرار كاشف ولأن الشريك المتقاسم في المال الشائع
يعتبر مالكاً للحصة المقررة من تاريخ نشوء سبب الملك وليس من تاريخ القسمة وأن طلب
الطاعنين استيفاء أرض النزاع مقابل ترك مساحة من أرض الاحتفاظ للاستيلاء ينطوي على
تعديل غير جائز لإقرار الخاضع لأنه لم يدرج بإقراره تحفظاً يخوله حق التعديل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على إن القرار المطعون فيه أهدر حق مورث الطاعنين في التصرف
في المساحة التي آلت إليه عن طريق التعاقد بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون
رقم 127 لسنة 1961 وأنه لم يكن يستطيع التصرف في أرض النزاع حتى صدور قرار القسمة في
6/ 11/ 1961 وبعد صدور هذا القرار فرضت عليه الحراسة في 17/ 2/ 1962 ومنع من التصرف
في الأرض خلال المهلة المحددة بالقانون والتي لم تكن قد انقضت في تاريخ فرض الحراسة
إذ كان الباقي منها حينذاك لصالح الخاضع ما يقرب من ستة شهور وأن القرار المطعون فيه
لم يناقش تقرير الخبير كما أنه أغفل الواقع المتمثل في عدم تحديد حصة الميراث في الوقف
وبالتالى تحديد حصة مورثة مورث الطاعنين إلا بعد صدور قرار القسمة في 6/ 11/ 1961 مع
أن ذلك يحول بذاته دون التصرف في الأرض على النحو المقرر بالقانون رقم 127 لسنة 1961
كما يحول دون الاحتفاظ بالا راضى أو تركها للاستيلاء لكونها غير محددة من حيث المقدار
والحدود والمعالم ولان إنهاء الوقف الأهلي لا يتم إلا بفصله عن حصة الميراث وهو ما
وقع بالفعل بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وأوضح الطاعنين أن ميراثهم ظل خاضعاً
للحراسة إلى إن توفى في فبراير سنة 1969. وإنهم خضعوا بعده للحراسة ولم ترفع عنهم قيودها
إلا بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 وان الإصلاح الزراعي استولى على أرض النزاع بعد
ذلك ولم يسمح لهم بالتصرف فيها وأن القول بأن قرار القسمة قرار كاشف قول نظري لا يطابق
الواقع بالنسبة إلى مورثهم لأنه لم يكن في وسعه التنبؤ بحصة مورثته وبما سيئول إليه
منها بالميراث.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 25/
7/ 1961 تنص على انه (لا يجوز لا فرد أن يمتلك من الأرض الزراعية أكثر من مائة فدان…….)
وأن المادة الثانية من ذات القانون على أنه (إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز
تملكه قانوناً بسبب الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد فإن للمالك
أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يكون التصرف في هذا القدر
إلى صغار الزراع …… وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد
طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف
أحكام هذه المادة)
ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 تجيز للفرد الذي
تطرأ على ملكيته بعد 25/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون زيادة على الحد الأقصى المقرر
بالمادة الأولى من القانون لسبب من أسباب كسب الملكية غير طريق التعاقد أن يتصرف في
هذه الملكية الطارئة لصغار الزراع خلال سنة من تاريخ التملك وكان المستقر في قضاء هذه
المحكمة انه إذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك في التصرف في ملكه خلال الأجل المحدد
في قوانين الإصلاح الزراعي امتنع إنزال الحكم الذي فرضه الشارع في تلك القوانين وامتد
الميعاد المحدد للتصرف في الملكية الزائدة حتى يزول المنع من التصرف الذي ظلت بسببه
يد المالك مغلولة وممنوعة عن التصرف وكانت فكرة الملكية الطارئة في تطبيق المادة الثانية
من القانون رقم 127 لسنة 1961 تتجه أساساً في أهم عنصر من عناصر الملكية وهو سلطة التصرف
في الحال في محل الملكية فإن الملكية الطارئة لا تتحقق إلا بتوافر مكنة التصرف فإذا
لم يكن في مكنة صاحب الشأن التصرف في العين حالاً كانت ملكيته خارجة عن مجال إعمال
النص ومن ثم فإن ملكية المالك الذي لا يستطيع التصرف فيما آل إليه بغير طريق التعاقد
ولم تتوافر له تلك السلطة إلا بعد العمل بقانون رقم 127 لسنة 1961 تعتبر ملكية طائرة
في مدلول المادة الثانية من هذا القانون ذلك أنه يتخلف سلطة التصرف في الملك أو سلبه
من المالك وبالتالى ينتفي وجود حق الملكية بالمعنى القانوني الذي لا وجود له إلا بتوافر
سلطات المالك من تصرف واستغلال واستعمال ويجب أن تستمر مكنة التصرف للمالك طوال المدة
المحددة بالنص فإن فقدها تعنى تمكينه من التصرف خلال الفترة الباقية من تلك المدة.
ومن حيث إنه إعمالا للقواعد سالفة الذكر فإنه ولئن كان مورث الطاعنين يعتبر مالكاً
لجزء من حصة مورثته في الوقف وذلك من تاريخ 14/ 7/ 1958 فإنه لم يكن يملك التصرف في
الجزء الذي آل إليه بالميراث من الحصة في التاريخ سالف الذكر لشمول الوقف جزءاً خيرياً
ولعدم تحديد ما يقابل حصص الريع من الأرض ولم تقدر مساحة الوقف الخيري ومساحة الوقف
الاهلى ومساحة حصصه إلا بقرار لجنة القسمة رقم 162 لسنة 1961 الصادرة في 6/ 11/ 1961
الذي اعتمد في هذا التقرير على تقويم الأرض الموقوفة على الخيرات والاهلى ثم قسمتها
بين الوقف الأهلي والخيري ثم قسمتها بين المستحقين على أساس الحصص المقررة لهم في الريع
فإن ملكية مورث الطاعنين لأرض النزاع التي آلت إليه بالميراث من هذا الوقف تعتبر ملكية
طارئة في 6/ 11/ 1961 لثبوت قدرته على التصرف في هذا التاريخ بعد العمل بالقانون رقم
127 لسنه 1961 في 25/ 7/ 1961.
ومن حيث إن مكنة التصرف التي تحققت لمورث الطاعنين في 6/ 11/ 1961 قد آلت بفرض الحراسة
عليه بموجب المحضر المؤرخ 17/ 2/ 1962 قبل انقضاء مدة السنة المسموح له خلالها بالتصرف
بثمانية شهور وتسعة عشر يوماً وظل محروماً من التصرف إلى إن توفى في 5/ 2/ 1969 ثم
انتقل هذا الحرمان إلى ورثته الطاعنين من بعده وعند تطبيق القانون رقم 69 لسنة 1974
بتسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة لم يمكنهم الإصلاح الزراعي من التصرف في أرض النزاع
فلم يسلمها لهم للتصرف خلال الفترة الباقية من مدة التصرف وإنما استولى عليها باعتبارها
زائدة على الحد الأقصى للملكية المحدد بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فإن الاستيلاء على
أرض النزاع دون تمكين الطاعنين من التصرف فيها حتى الآن للفترة سالفة الذكر يكون غير
قائم على سند من القانون الأمر الذي يتعين معه الإفراج عنها لتمكين الطاعنين من التصرف
فيها خلال هذه الفترة وقدرها ثمانية شهور وتسعة عشر يوماًً وإذ ذهب القرار المطعون
فيه غير هذا المذهب فإنه يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على أرض النزاع وبأحقية الطاعنين في التصرف فيها للغير وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 خلال ثمانية شهور وتسعة عشر يوماً من تاريخ تسليمها لهم بعد الإفراج عنها تنفيذاً لهذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
