الطعن رقم 1908 لسنة 38 قضائية عليا – جلسة 15 /04 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 885
جلسة 15 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1908 لسنة 38 قضائية عليا
مجلس شعبي محلي – أعضاء – وجوب إخطار المجلس قبل مباشرة أيه إجراءات
تأديبية ضد العضو العامل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الالمادة رقم 91 من
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمادة رقم 34 من لائحته التنفيذية –
المشرع ولئن كان قد تطلب أن يخطر المجلس الشعبي المحلى عام – حكمه
بالإجراءات التأديبية
التي قد يتقرر اتخاذها نحو أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام، الأعضاء
به قبل مباشرة تلك الإجراءات مستهدفاً بذلك مجرد أن يحاط هذا المجلس علماً بما
سيتخذ من إجراءات حيال العضو إلا أنه لم يعلق السير في هذه الإجراءات على إرادة
المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي اشترط بشأنه وجوب
موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة – النص لم يتضمن صراحة أى جزاء في حالة عدم إخطار المجلس
الشعبي المحلي بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم اتخاذها قبل أحد الأعضاء يضاف إلى أن قيام
النيابة الإدارية بواجب الإخطار قد شرع لمصلحة هذه المجالس الشعبية وحدها تمكيناً لها
من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالس وحتى يتسنى لها اتخاذ
إجراءات إسقاط العضوية عن أى من هؤلاء الأعضاء طبقاً لحكم المادة من قانون الإدارة
المحلية متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية بما يفقده الثقة والاعتبار
كعضو من أعضاء المجلس – من البديهي أن هذا المجال يغاير المجال الوظيفي محل التحقيق
ويستقل عنه وبالتالى فإن الإخطار لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهري الذي يترتب على
إغفاله البطلان. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 28/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/……….. المحامى
المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 4253 أ
لسنة 1991 توثيق الأزبكية النموذجي قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1908 لسنة 38
ق ضد السيد/……….. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 4/
1992 في الطعن التأديبي رقم 234 لسنة 16 ق المقام من المطعون ضده مختصماً الطاعن والذي
قضى بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه وبختام تقرير الطعن
يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
قضى به وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 7/ 6/ 1992.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام فحص الطعون حيث قدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض
الطعن وبجلسة 3/ 7/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 24/ 9/ 1996 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
و من حيث إن عناصر المنازعة جميعها كما هو ثابت بالأوراق في أن المطعون ضده أقام الطعن
التأديبي رقم 234 لسنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة الملابس
والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوى) طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 655 لسنة 1989 متضمناً
من مجازاته بخصم ثلاثة أيام لما نسب إليه من الإخلال بكرامة الوظيفة حيث قام : 1 –
بالاستيلاء بدون وجه حق على مبلغ 100 جنيه من نادى طهطا الرياضي قيمة/ نفقات انتقالات
وبدل سفر عن مأمورية وهمية – 2 – الغياب بدون إذن يومي 9/ 8، 12/ 8/ 1985 مع تقاضيه
أجره عن تلك الأيام كما يتضمن هذا القرار إلزامه برد قيمة الأجور والحوافز التي حصل
عليها من الشركة بدون وجه حق عن يومي 9، 12/ 8/ 1985 ونظراً لأن هذا القرار جاء مخالفاً
للواقع والقانون فإنه قد تظلم منه وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع
والقانون تأسيساً على أنه عضواً بالمجلس الشعبي المحلى لمحافظة سوهاج وبالتالى فإنه
كان من المتعين إخطار هذا المجلس قبل اتخاذ إجراءات التحقيق معه إعمالاً لحكم المادة
من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية هذا فضلاً عن المخالفات المنسوبة
إليه قد سقطت بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام
العاملين بالقطاع العام وأن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره بحسبان
المخالفة التي نسبت إليه بشأن استيلائه على مبلغ بغير وجه حق من نادى طهطا الرياضي
بصفته رئيساً لمجلس إدارة هذا النادي لتعقد الاختصاص بمجازاته عنها لمدير عام الشباب
والرياضة بسوهاج وليس لرئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها كما وأن ما نسب إليه من
غيابه عن العمل يومي 9، 12/8
/1985 غير قائم على سند من الواقع نظراً لأنه كان يحضر جلسات المجلس الشعبي المحلى
لمحافظة سوهاج وبختام عريضة الطعن يطالب الطاعن بإلغاء القرار المطعون عليه.
وبجلسة 14/ 4/ 1992 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون عليه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن عضواً بالمجلس الشعبي بمحافظة
سوهاج وقد أجرت النيابة الإدارية التحقيق معه دون إخطار المجلس الشعبي المشار إليه
ومن ثم فإنه تطبيقاً لحكم المادة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 التي
تستلزم وجوب إخطار المجلس المحلى قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع أحد أعضائه إذا كانوا
من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام وإذا خلت الأوراق مما يفيد قيام النيابة
الإدارية بإخطار المجلس الشعبي المحلى لمحافظة سوهاج قبل إجراء التحقيق مع الطاعن فإن
التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية والذي صدر بناء عليه القرار المطعون عليه يكون
مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والثابت بالأوراق استناداً
إلى أن الشركة قدمت خلال تداول الطعن التأديبي أمام المحكمة المطعون على حكمها ما يفيد
أن مدير عام الشباب والرياضة بسوهاج قد وافق على إحالة المخالفة المنسوبة إلى المطعون
ضده إلى النيابة الإدارية وأن المطعون ضده أخفى على النيابة الإدارية صفته كعضو بالمجلس
الشعبي المحلى وبالتالى فإنه يكون قد تنازل عن الضمانات التي قررها له القانون.
ومن حيث إن المادة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن (لا
يسأل عضو المجلس الشعبي المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات
المجلس ولجانه …………
ويتعين إخطار المجلس الشعبي المحلى قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم وقبل مباشرة
أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع
العام……..
كما استلزمت المادة من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 سالفة الإشارة
إخطار المجلس الشعبي المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أى من أعضائه إذا كان
من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بما مفاده أن المسرع ولئن كان قد
تطلب أن يخطر المجلس الشعبي المحلى بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو
أحد العاملين المنوه عنهم في النص قبل مباشرة تلك الإجراءات مستهدفاً بذلك مجرد أن
يحاط هذا المجلس علماً بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو إلا أنه لم يعلق السير في هذه
الإجراءات على إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي
اشترط بشأنه وجوب موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة كما أن النص لم يتضمن
صراحة أو حكماً أى جزاء في حالة عدم إخطار المجالس الشعبية المحلية بأن ثمة إجراءات
تأديبية سيتم اتخاذها قبل أحد الأعضاء يضاف إلى ذلك أن قيام النيابة الإدارية بواجب
الإخطار قد شرع لمصلحة هذه المجالس الشعبية وحدها تمكيناً لها في متابعة تصرفات أعضائها
بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالس وحتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن
أى من هؤلاء الأعضاء طبقاً لحكم المادة من قانون الإدارة المحلية متى كان موضوع
التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس
ومن البديهي أن هذا المجال يغاير المجال الوظيفي محل التحقيق ويستقل عنه وبالتالى فإن
الإخطار لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهري الذي يترتب على إغفاله البطلان (حكم الدائرة
المنصوص عليها بالمادة 54 مكرراً من القانون 47 لسنة 1972 بنظام مجلس الدولة بجلسة
6/ 1/ 1994 في الطعنين 2349، 2462 لسنة 33 ق) ومن ثم فإن التحقيق الذي أجرى مع المطعون
ضده وإن تم دون إخطار الشعبي المحلى لمحافظة سوهاج لا يعتبر باطلاً بحيث لا يترتب عليه
اعتبار القرار المطعون فيه باطلاً وإن ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه
يكون مخالفاً للقانون ويغدو والطعن عليه في هذا الشأن قائماً على سند من القانون جديراً
بالتأييد الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه.
ومن حيث إن المنازعة مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد أسس على ما نسب إلى
المطعون ضده من مخالفات مالية نسبت إليه باستيلائه على مبلغ مائة جنيه من نادى طهطا
الرياضي وذلك بغير حق حيث حصل على هذا المبلغ كمصروفات انتقال وبدل سفر على غير الحقيقة
فضلاً عما نسب إليه من انقطاعه يومي 9/8، 12/ 8/ 1985.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى التي تنسب إلى المطعون ضده وهى حصوله على مبالغ
بغير وجه حق من نادى طهطا الرياضي باعتباره رئيساً لمجلس إدارة هذا النادي فإنه من
المستقر عليه أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً
وسلباً وما تقتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية
كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما
تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدناية حتى خارج نطاق الوظيفة حيث
لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل ومن ثم فإنه لا يسوغ
للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس
كرامته وتمس كرامته المرفق الذي يعمل فيه وإذ لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله
ينعكس تماماً على عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلى الجهة التي يعمل بها ومن ثم فإنه لذلك
يكون ما أبداه المطعون ضده بعريضة دعواه من عدم اختصاص الشركة التي يعمل بها بمجازاته
عن تلك المخالفة بحسبانها وقعت في نطاق مديرية السباب والرياضة بسوهاج نظراً لأن ما
نسب إليه من حصوله على مبالغ بغير وجه حق من نادى طهطا الرياضي التابع لتلك الإدارة
غير قائم على أساس من القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 326 لسنة 1988 شركات
التموين والصحة بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في حصول المطعون ضده على
مبلغ مائة جنيه قيمة انتقالات وبدل سفر من نادى طهطا الرياضي عن المدة من 5/ 10/ 1985
حتى 12/ 10/ 1985 وذلك بغير وجه حق وأن تلك المخالفات ثابتة في حق المطعون ضده حيث
ثبت من سجلات الشركة الطاعنة عدم حصوله على إجازات خلال المدة من 1/ 7/ 1985 حتى 31/
12/ 1985 سوى المدة من 5/ 8/ 1985 حتى 8/ 8/ 1985 وهو مضمون ما قرره…….. مدير إدارة
شئون العاملين بالشركة الطاعنة ولم يقدم المطعون ضده أى دليل ينفى ذلك ومن ثم فإن ما
استخلصته النيابة الإدارية في تحقيقاتها سالفة الإشارة من ثبوت تلك المخالفة في حقوق
المطعون ضده إنما يضحى استخلاصاً سائغاً من أصول مادية ثابتة بالأوراق وبالتالى يكون
القرار المطعون عليه وقد بنى على نتيجة تحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن قائماً
على سبب يبرره ومتفقاً والواقع والقانون جديراً بالتأييد دون أن ينال من ذلك ما قدمه
المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية من صور ضوئية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط بجلسة 28/ 11/ 1990 في الدعوى رقم 6450 لسنة 1 والذي قضى بوقف تنفيذ القرار
الصادر بحل مجلس إدارة نادى طهطا الرياضي والمقامة من المطعون ضده وآخرين حيث بنى هذا
الحكم على أن تحقيقات النيابة الإدارية في القضيتين 478 لسنة 1989 سوهاج، 270 لسنة
1988 قد انتهت إلى عدم وجود مخالفات مالية وإدارية قبل أعضاء مجلس إدارة نادى طهطا
الرياضي ذلك لأن تلك التحقيقات كانت عن وقائع أخرى غير الواقعة التي استند إليها القرار
المطعون فيه وأن رقم قضية النيابة الإدارية بشأنها تختلف عن رقم القضية في النيابة
الإدارية عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن في النزاع الماثل.
ومن حيث إن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن أن الطاعن ترك العامل بدون إذن يومي 8،
12/ 8/ 1985 وحضر إلى القاهرة لتقديم بعض الأوراق المتعلقة بنادي طهطا الرياضي لدى
المجلس الأعلى للشباب والرياضة حسبما هو ثابت بسجلات هذا المجلس وأن ذلك قد تم دون
أن يحصل المطعون ضده على إجازة من الشركة التي يعمل بها أو إذن سابق منها وبالتالى
تكون المخالفة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه.
ومن حيث إنه لما سبق يكون القرار المطعون فيه وقد تضمن مجازاة المطعون ضده لما نسب
إليه من مخالفات قائماً على سبب يبرره كما وأنه وقد صدر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة
أى من السلطة المختصة بإصداره وبالتالى يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن
عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض بما يتعين مع القضاء برفضه.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 234 لسنة 16 ق تأديبية أسيوط.
