الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4160 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 12 /04 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) – ص- 835


جلسة 12 من إبريل سنة 1997

السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمد سامي الجوادي – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4160 لسنة 37 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – اشتراطات شغل الوظيفة – المدة البينية.
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
إن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي المطلوب لشغل  الوظيفة أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة إلا أنه يلزم لحساب هذه المدة دائماً أن تكون تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة بالمعاملة به مع ذات المجموعة التي يرقى العامل من خلالها وذلك أخذاً بالخبرة النوعية في مجال عمل الوظيفة المراد الترقية إليها واحتراماً للفلسفة القائم عليها القانون وأخذه بالمذهب الموضوعي في الوظيفة العامة واعتداده بالوظيفة واشتراطات شغلها والخبرة النوعية المتمثلة في نظام المجموعة النوعية أثر ذلك – أنه يلزم للترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون أن يكون قد قضى مدة 6 سنوات تالية للحصول على المؤهل العالي (الليسانس في الحقوق)، وتحسب هذه المدة من تاريخ المعاملة به أى تاريخ دخول العامل هذه المجموعة (مجموعة القانون) وذلك طبقاً لبطاقة الوصف الخاصة أخصائي شئون قانونية أول – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 9/ 1991 أودع الأستاذ/………. بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4160 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 4/ 7/ 1991 في الدعوى رقم 6045 لسنة 41 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة أخصائي شئون قانونية أول بالدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده بصفته أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزارة الدفاع رقم 290 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة باحث شئون قانونية أول ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 6/ 1996 وبجلسة 26/ 6/ 1996 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع التي نظرته بجلسة 26/ 10/ 1996 وبالجلسات التالية على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 8/ 1987 أقام السيد/………. الدعوى رقم 6045 لسنة 41 ق، بإيداع عريضتها قلم محكمة القضاء الإدارة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 290 لسنة 1987 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة أخصائي شئون قانونية أول من الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ العمل به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شارحاً دعواه أنه يعمل باحثاً قانونياً من الدرجة الثانية التخصصية بوزارة الدفاع التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 13/ 5/ 1987 بترقية بعد زملاء المدعى المنتمين لمجموعة وظائف القانون إلى وظيفة أخصائي شئون قانونية أول من الدرجة الأولى التخصصية ممن هم أحدث أقدمية منه وعلى سبيل المثال السيد/…….. الذي ترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1977 بينما ترجع أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1974 وأضاف المدعى أنه مستوفى لكافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ورغم ذلك فإنه لم يرق بالقرار المطعون فيه وبالنظر إلى أنه الأقدم فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون متعينا إلغاؤه وأنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 6/ 1987 ولم تجبه الإدارة إلى طلبه فأقام دعواه الماثلة.
وبجلسة 4/ 7/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المشار إليه محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أساس أن بطاقة وصف وظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الأولى تشترط قضاء مدة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إحدى وظائف الدرجة الأدنى مباشرة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وبالاطلاع على بيان الحالة الوظيفية للمدعى يبين أن شرط قضاء مدة 6 سنوات في الدرجة الأدنى بالمجموعة النوعية القانونية تخلف في شأنه ذلك الشرط حيث أنه نقل إلى هذه المجموعة بالقرار رقم 1134 لسنة 1981 اعتباراً من 30/ 11/ 1981 ومن ثم لم يستكمل مدة 6 سنوات في هذه المجموعة في تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 13/ 5/ 1987 إنما يستكملها في 30/ 11/ 1987 والثابت من القرار المطعون فيه أنه شمل ترقية من استكمل هذه المدة اعتباراً من 10/ 5/ 1987 ومن ثم يكون المدعى في هذا التاريخ لم يستوف شرط قضاء مدة 6 سنوات في الوظيفة الأدنى مباشرة طبقاً لبطاقة الوصف المعتمدة بينما المطعون على ترقيتهم توافرت فيهم كافة اشتراطات شغل الوظيفة الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ويقوم الطعن الماثل على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أن الطاعن نقل بفئته وأقدميته إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بتاريخ 6/ 4/ 1978 بالقرار رقم 212 لسنة 1987 وبعد معادلة درجته طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبرت أقدميته في الدرجة الثانية من 31/ 12/ 1974 تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة التي وصل إليها طبقاً لقوانين التسويات والإصلاح الوظيفي أى اعتبر منقولاً إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية بأقدمية فيها اعتباراً من 31/ 12/ 1974 ثم سكن بالقرار رقم 1134 لسنة 1989 لوظيفة أخصائي شئون قانونية ثاني من الدرجة الثانية ومؤدى ذلك استصحابه أقدميته في هذه الدرجة من 31/ 12/ 1974 وبالتالى حساب أقدمية شغله لوظيفة أخصائي شئون قانونية من هذا التاريخ (31/ 12/ 1974) والقول بأن الطاعن لم يقض المدة المبينة اللازمة لترقيته إلى وظيفة أخصائي شئون قانونية أول بالدرجة الأولى مردود لأن الأقدمية في الدرجة الثانية هي القول الفصل في هذا الصدد مما يجعل الحكم مخالفاً للقانون مشوباً بعيب فساد الاستخلاص مما يجعله حرياً بالإلغاء وانتهى الطاعن إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة إلا أنه يلزم لحساب هذه المدة أن تكون تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والمعاملة به في ذات المجموعة التي يرقى العامل من خلالها وذلك أخذاً بالخبرة النوعية في مجال عمل الوظيفة المراد الترقية إليها واحتراماً للفلسفة القائم عليها القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأخذه بالمذهب الموضوعي في الوظيفة العامة واعتداده بالوظيفة واشتراطات شغلها والخبرة النوعية المتمثلة في نظام المجموعات النوعية.
ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه يلزم لترقية الطاعن إلى وظيفة من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون أن يكون قد قضى مدة 6 سنوات تالية للحصول على المؤهل العالي (ليسانس الحقوق) وتحسب هذه المدة من تاريخ المعاملة به أى تاريخ دخوله هذه المجموعة (مجموعة القانون) وذلك طبقاً لبطاقة الوصف الخاصة أخصائي شئون قانونية أول.
ومن حيث إن الطاعن – حسبما هو ثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن – حصل على الثانوية العامة سنة 1957 وعين بالجهة الإدارية (المدعى عليها) في 17/ 1/ 1960 بالدرجة الثانية المكتبية وبصدور قوانين الإصلاح الوظيفي سويت حالته بالمجموعة المكتبية فمنح الدرجة الرابعة بعد تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالته اعتباراً من 31/ 12/ 1974 كتابي و الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1977 ونقل إلى الدرجة الثانية المعادلة طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 من 31/ 12/ 1974 كتابي، ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق سنة 1976 وفى ميزانية 1978 تم نقل درجة المدعى من المجموعة المكتبية إلى المجموعة التنظيمية والإدارية بالقرار رقم 212 لسنة 1978 بتاريخ 6/ 4/ 1978 (بدل ميزانية) حيث اعتبر بالدرجة الثانية تنظيمي وإداري بفئته المالية وأقدميته فيها من 31/ 12/ 1974.
ومن حيث إنه بتاريخ 30/ 11/ 1981 وبعد اعتماد جداول ترتيب وظائف العاملين المدنيين بوزارة الدفاع صدر القرار رقم 1134 لسنة 1981 بتسكين المدعى بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بوظيفة أخصائي شئون قانونية ثاني بالدرجة الثانية وهو تاريخ بدء دخوله هذه المجموعة والذي حدد تاريخ معاملته بالمؤهل العالي (ليسانس الحقوق) المتطلب لشغل وظيفة أخصائي شئون قانونية أول والذي يحسب بدءاً منه المدة المتطلبة لشغل هذه الوظيفة في ذات المجموعة النوعية للقانون الذي رقى من خلالها حيث إنه وإن كان قد حصل على هذا المؤهل سنة 1976 إلا أنه لم يعامل به إلا اعتباراً من صدور القرار رقم 1134 لسنة 1981 في 30/ 11/ 1981 الأمر الذي يتعين على المدعى قضاء مدة الست سنوات المتطلبة للترقية إلى وظيفة أخصائي شئون قانونية أول اعتباراً من هذا التاريخ لكي يكتمل في حقه شرط قضاء هذه المدة في الدرجة الأدنى في ذات المجموعة التي يرقى من خلالها وإذ تضمن القرار المطعون فيه ترقية من اكتملت في حقه هذه المدة حتى تاريخ 10/ 5/ 1987 ولم يكن المدعى اكتمل في هذا التاريخ مدة الست سنوات فإن تخطيته في الترقية لهذه الوظيفة في محله، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه صدر مشروعاً لا مطعن عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية للوظيفة المشار إليها، مما يجعل الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من صحيح حكم القانون واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات