الطعن رقم 2395 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 30 /03 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 771
جلسة 30 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، وإدوارد غالب سيفين، وسامي أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 2395 لسنة 37 قضائية عليا
ضرائب – الضريبة على العقارات المبنية – وعاؤها – تحديد القيمة
الإيجارية السنوية – تعديلها.
المواد 1، 3، 9، 13، 14، 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات
المبنية
المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات تحدد على اساس القيمة الإيجارية السنوية التى
تحددها لجان تحديد الأجرة – إذا ما تعدلت القيمة الإيجارية نتيجة إضافات تمت على العقار
ترتب على ذلك بالتبعية تغيير في قيمة الضريبة العقارية المفروضة – يتم الإعلان في الجريدة
الرسمية كما تعلن صورة منها على باب المحافظة أو مجلس المدينة – ويخطر كل ممول بمقدار
الضريبة المستحقة عليه – وله أن يتظلم من قرارات لجان التقدير خلال الستة أشهر المشار
إليها – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/……… المحامى
نائباً عن الأستاذ/……. بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2395 لسنة 37 ق. ع في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه
وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء قرار ربط الضريبة العقارية وملحقاتها على العقار رقم 11 شارع أبو الفدا بالزمالك
واحتياطياً بتعديل قرار ربط الضريبة على ضوء القيمة الإيجارية التي حددتها مديرية الإسكان
والمرافق بمحافظة القاهرة مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات مع حفظ كافة الحقوق
الأخرى.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالغاء قرار ربط الضريبة العقارية على العقار
رقم 11 شارع أبو الفدا بالزمالك – قصر النيل – مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 1/ 1/ 1996 وبجلسة 29/ 9/ 1996 – قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 1/
11/ 1996 وبجلسة 5/ 1/ 1997 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر 21/ 3/ 1991 وأقيم الطعن الماثل في 14/ 5/ 1991
ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 8/ 1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم
6881 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ
قرار ربط الضريبة العقارية وملحقاتها على العقار رقم 11 شارع أبو الفدا بالزمالك وفى
الموضوع بإلغائه وبصفة احتياطية بتعديل ذلك الربط في ضوء القيمة الإيجارية التي حددتها
مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى "الطاعن في الطعن الماثل" شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 19/ 12/ 1988 تم إخطاره
بربط الضريبة العقارية على العقار محل النزاع عن عام 1989 بواقع 680، 5083 دون بيان
تفصيلي بالأعيان المستحقة عليها هذه الضريبة وبالرغم من سبق ربط الضريبة العقارية على
ذلك العقار فقام بالتظلم إلى مجلس المراجعة بمأمورية غرب القاهرة وفى 14/ 6/ 1989 أخطر
بقرار مجلس المراجعة برفض تظلمه وتأييد قرار المأمورية السابق ومطالبته بالسداد وأشار
في عريضة دعواه أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لحكم القانون للأسباب الآتية: 1 – التجهيل
الذي انطوى عليه القرار المطعون فيه بربط الضريبة ذلك أنه سبق ربط الضريبة على ذات
العقار بواقع 325.065 سنوياً ولم يوضح القرار الجديد الأجزاء التي أضيفت واستحق عنها
تلك الزيادة في الربط – 2- بطلان إجراءات ربط الضريبة – 3 – لم تأخذ مأمورية الضرائب
بالقيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة مديرية الإسكان للطابقين المستجدين على ذلك العقار،
وبجلسة 21/ 3/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وأقام قضاءه على سند من القول
بأن مفاد النصوص الواردة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية
أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية تحدد على أساس القيمة الإيجارية السنوية
التي تحددها اللجان المنصوص عليها في المادة من ذلك القانون فإذا تعدلت القيمة
الإيجارية نتيجة الإضافات التي تمت على العقار ترتب على ذلك بالتبعية تغيير في الضريبة
المفروضة، ويتم الإعلان عن هذه التقديرات بالجريدة الرسمية كما تعلن صورة منها على
باب المحافظة أو مجلس المدينة بحسب الاحوال ويخطر كل ممول بمقدار الضريبة المستحقة
عليه وله أن يتظلم من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية واستطرد الحكم المطعون فيه أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى يمتلك
العقار رقم 11 شارع أبو الفدا بالزمالك، وقد قام بإدخال تعديلات جوهرية في غضون عام
1988 تخلص في تعديل الدور الثامن ليصبح عدد 12 غرفة نزلاء وأربعة غرف إدارية وقد قدرت
القيمة الإيجارية بمبلغ 1100 جنيه وقدرت الضريبة العقارية الأصلية بواقع 1056، كما
أصبح الدور التاسع يشمل عدد 13 غرفة نزلاء وأربعة مكاتب وقدرت القيمة الإيجارية له
بواقع 1100 جنيه وأصبحت الضريبة العقارية الأصلية 1056 جنيه كما أصبح الدور العاشر
يشمل عدد 17 غرفة عبارة عن صالة أفراح كبرى وبار وغرفة مطبخ وأربعة غرف ومطعم ودورات
مياه وقدرت القيمة الإيجارية بمبلغ 915 جنيه كما قدرت الضريبة المستحقة بمبلغ 878.400
جنيه ومن ثم أصبحت الضرائب الأصلية المستحقة مبلغ 5083.680 بعد إضافة الضرائب الإضافية،
وقد تم إخطار المدعى بهذه القيمة لسدادها بموجب إعلان ربط الضريبة المودع 11/ 12/ 1988
فتظلم من هذا التقدير في 20/ 1/ 1989 وتم إخطاره في 4/ 6/ 1989 بقرار مجلس المراجعة
الصادر في 9/ 5/ 1989 برفض التظلم وتأييد قرار المأمورية بربط الضريبة ومصادرة التأمين،
وأشار الحكم المطعون فيه أنه لما كان الثابت أن قرار إعادة التقدير قد تم بناء على
ما حدث للعقار المذكور من تغييرات جوهرية في بعض أجزائه وما أضيف إليه من تعديلات رفعت
من كفاءة استخدامه وأثرت تأثيراً ملحوظاً على قيمته الإيجارية، و من ثم فقد خلص الحكم
المطعون فيه إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون، وأشار
الحكم المطعون فيه أنه لا يغير من ذلك ما أورده المدعى من تجهيل في قرار ربط الضريبة
بحسبان أن الممول يعلم بالعناصر التي أحدثه بعقاره وترتب عليها الزيادة في القيمة الإيجارية
والضريبة العقارية كما لا ينال من ذلك من أنه لم يعلن بالقيمة الإيجارية التي حددت
على أساسها الضريبة العقارية، إذ إن القانون لم يوجب إخطار الممول شخصياً على عنوانه
إلا بمقدار الضريبة العقارية المستحقة عليه وأتاح له التظلم من القرار الصادر بها أمام
مجلس المراجعة ويستطيع أثناء تحقيق شكواه أمام اللجنة المختصة ببحث التظلم أن يقدم
أي دفاع.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون قولاً من الطاعن
أنه لو كان مجرد علم الممول بعناصر ربط الضريبة لما كان المشرع في حاجة إلى نص على
ضرورة نشر عناصر التقدير التي تتخذ أساساً لربط الضريبة العقارية في الجريدة الرسمية
كما أشار تقرير الطعن إلى خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون عندما ارتأى الحكم
المطعون فيه أن القانون لم يوجب سوى اخطار الممول على عنوانه بمقدار الضريبة العقارية
المستحقة عليه، كما أشار تقرير الطعن إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون عندما لم
يعتد بالقيمة الإيجارية المحددة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق للدورين السابع والثامن
خاصة وأنه لم يتجاوز التكاليف الإجمالية والمواصفات التي صدرت بها موافقة الجهة المختصة
كما لم يقم دليل على تعديل قد تم حديثاً في تلك القيمة، وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم
بالطلبات السابق بيانها. ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة
على العقارات المبنية تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة
بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، وتنص المادة 3 على أن – تحصر العقارات المنصوص
عليها في المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات ومع ذلك تحصر في كل سنة ما يأتي أ
……. ب – الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها (ج) الأجزاء التي حدثت في أجزائها
أو في بعضها تعديلات تؤثر على قيمتها تأثيراً محسوساً، وتنص المادة 9 على أن تفرض الضريبة
على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقررها لجان التقدير المنصوص عليها
في المادة 12 ويراعى في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدى إلى
تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية
أو المجاملة، وتنص المادة 13 على أن يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة
لجان مكونة من أربعة أعضاء، وتنص المادة 14 على أن يعلن وزير المالية والاقتصاد أو
وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك عن تلك
التقديرات في الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية
أو المجلس البلدي بحسب الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية
الكائنة بدائرتها العقارات وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل
ممول على عنوانه بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة على أنه للممولين والحكومة وأن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص
عليه في المادة التالية ومن قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام
التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم اسباب التظلم.
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات تحدد على أساس القيمة
الإيجارية السنوية التي تحددها اللجان المنصوص عليها في المادة 13 من ذلك القانون فإذا
ما تعدلت القيمة الإيجارية نتيجة إضافات تمت على العقار ترتب على ذلك بالتبعية تغيير
في قيمة الضريبة العقارية المفروضة ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية كما تعلن صورة
منها على باب المحافظة أو مجلس المدينة بحسب الأحوال ويخطر كل ممول بمقدار الضريبة
المستحقة عليه وله أن يتظلم من قرارات لجان التقدير خلال المدة المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن ومستنداته أن الطاعن يملك عقار رقم 11 شارع أبو الفدا
بالزمالك، وقد قام بإدخال تعديلات جوهرية عليه سنة 1988 – بتعديل الدور الثامن ليصبح
عدد 12 غرفة نزلاء وأربع غرف إدارية وتم تقدير القيمة الإيجارية بمبلغ 1100 جـ والضريبة
العقارية الأصلية بواقع 1056 جـ كما أصبح الدور العاشر يشمل عدد 13 غرفة نزلاء وأربع
غرف إدارية وقدرت القيمة الإيجارية والضريبة الأصلية بذات القيمتين السابق بيانهما
كما أصبح الدور العاشر يشتمل على 17 جزء عبارة عن صالة أفراح كبرى وبار وغرفة مطبخ
وأربع غرف ومطعم ودورات مياه وقدرت القيمة الإيجارية بواقع 915 جـ كما قدرت الضريبة
العقارية المستحقة عليه بواقع 878.400 جـ ومن ثم أصبحت الضرائب العقارية المستحقة قدرها
5083.680 إضافة الإضافة، وقد تم إخطار الطاعن بهذه القيمة لسدادها بموجب إعلان ربط
الضريبة المودع في 29/ 12/ 1988 فتظلم الطاعن من هذا التقدير في 30/ 1/ 1989 وتم إخطاره
في 4/ 6/ 1988 بقرار مجلس المراجعة الصادر في 9/ 5/ 1989 برفض التظلم.
ومن حيث إن الثابت في ضوء ما تقدم أن ما تم من تعديل في تقدير قيمة الضريبة المستحقة
على العقار موضوع النزاع قد تم بناء على ما حدث بالعقار بعد تعديلات جوهرية ترتب عليها
تعديل في قيمته الإيجارية الأمر الذي ترتب عليه بالتبعية زيادة الضرائب العقارية الأصلية
والإضافية المستحقة على العقار، وقد سلك الطاعن سبيل التظلم أمام مجلس المراجعة حيث
تقرر رفض تظلمه على الوجه السابق بيانه ومن ثم يكون ما تم في شأن العقار من تعديل في
قيمته الإيجارية وبالتبعية في الضريبة العقارية المستحقة عليه قد تم متفقاً وصحيح حكم
القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن قرار تعديل ربط الضريبة قد شابه التجهيل بعدم
بيان التعديلات التي تمت بالعقار وتم على ضوئها تعديل في القيمة الإيجارية وبالتالي
في قيمة الضريبة العقارية المستحقة ذلك أنه وبحسبانه المالك فإنه أدرى بما أحدثه في
العقار من تعديلات.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أيضاً ما أشار إليه الطاعن في عريضة دعواه من أن مديرية
الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سبق لها أن قدرت القيمة الإيجارية للدورين السابع
والثامن اللذين استجدوا بالعقار بمبلغ 717.50 جـ وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم
49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إذ إن
هذا التقدير مبدئي بصريح نص المادة 11 المشار إليها إلى أن يتم تحديد الأجرة بصفة نهائية
بواسطة اللجان المختصة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالباب الأول من القانون المشار
إليه.
ومن حيث إنه لا سند أيضاً لما أثاره الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 5/ 1/ 1997
من القول ببطلان قرار تعديل ربط الضريبة لعدم نشره في الجريدة الرسمية ذلك أن البطلان
لا يتحقق إلا بالنص عليه أو باخلاله لضمانة جوهرية لمن تقرر النشر لصالحه، فإذا كان
الأصل في النزاع الماثل أن الهدف من النشر هو إعلان صاحب الشأن بما تم من تعديل في
قرار ربط الضريبة ليتمكن من التظلم للجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة وكان
الثابت أن الطاعن قد أعلن بقرار تعديل الربط وتظلم منه أمام مجلس المراجعة حيث تقرر
رفض تظلمه، ومن ثم يكون قد تم كفالة كل الضمانات للطاعن.
ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم فإنه يكون بذلك قد صادف صحيح حكم
القانون الأمر الذي يعد معه الطعن الماثل على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
