الطعنان رقما 2841/ 3162 لسنة 42 قضائية عليا – جلسة 29 /03 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997)
– صـ 755
جلسة 29 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منصور حسن علي غربي، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعنان رقما 2841/ 3162 لسنة 42 قضائية عليا
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بالمحاكم والنيابات – تأديبهم
– السلطة المختصة بالإحالة إلى مجلس التأديب.
إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة
الابتدائية المختصة في حين أن احالة أي من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص
يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أي منهما – الخصومة في دعاوى
التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات
التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة
بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة
إلى مجالس التأديب – بغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي
لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات
القانونية السليمة – بناء عليه إذا ما تصدت المحكمة التأديبيه أو مجلس التأديب لنظر
دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يرد
باطلاً – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 20/ 3/ 1996 أودع الأستاذ الدكتور/……..
المحامى نائباً عن الأستاذ/………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/………..
قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2841 لسنة 42 ق. عليا في قرار مجلس تأديب
العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية الصادر بجلسة 4/ 2/ 1996 في القضية رقم 7 لسنة 1995
تأديب ابتدائي سوهاج والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وفى يوم الخميس الموافق 4/ 4/ 1996 أودع الأستاذ/…………. المحامى نائباً عن الأستاذ/……….
بصفته وكيلاً عن الطاعن/……….. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3162
لسنة 42 ق. عليا في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية الصادر بجلسة
4/ 2/ 1996 في القضية رقم 7 لسنة 1995 تأديب ابتدائي سوهاج والقاضي بمجازاة الطاعن
بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً تعديل العقوبة
إلى القدر الملائم الذي تراه المحكمة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه – للأسباب المبينة
به الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما
تضمنه من إحالة الطاعنين إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 24/ 4/ 1996 وبجلسة 13/
11/ 1996 قررت الدائرة (بعد ضمهما) إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة
الرابعة" وحددت لنظرهما جلسة 7/ 12/ 1996، وبجلسة 28/ 12/ 1996 قررت المحكمة حجز الطعنين
للحكم فيهما بجلسة اليوم 29/ 3/ 1997 وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر الأوضاع الشكلية المقررة، ومن ثم فإنهما يكونان
مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – في أنه بتاريخ 23/ 11/
1995 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية قراراً بإحالة كل من…… (الطاعن
الأول) و………. (الطاعن الثاني) و……….. وجميعهم من العاملين بنيابة المراغة
لأنهم قد أخلوا بهيبة ومكانة الجهة التي يعملون بها وهى النيابة العامة إذ تم فقد أصل
الشيك موضوع الجنحة رقم 4795 لسنة 1994 المراغة والمقامة ضد………….. من خلال
المظروف المرسل إليهم من أبحاث التزييف والتزوير وهو تحت سيطرتهم وأثناء عملهم وبصفتهم
هذه مما تتشكل معه الجناية المؤثمة بالمادة 112/ 1 عقوبات فضلاً عما ينطوي فعلهم على
مخالفة مقتضيات الوظيفة العامة وواجبهم الوظيفي طبقاً لنص المادة 76 من قانون العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 4/ 2/ 1996 أصدر مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية القرار التأديبي
المطعون فيه والمتضمن مجازاة الطاعنين بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
وقد أقام مجلس التأديب قضاءه على أن المتهمين المشار إليهما (الطاعنين) قد أخلا بواجبات
وظيفتهما وخرجا على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفتهما بجهاز النيابة العامة الذي هو
حصن للقضاء ورمز للعدالة إذ إنهما سلكا سلوكاً من شأنه الإخلال بأعمال الوظيفة مما
أدى إلى فقد الشيك الوارد من أبحاث التزييف والتزوير وثبت من التحريات توافر صلة بين
المتهمين وبين الخصوم في الجنحة موضوع الشيك مما يستلزم معه مساءلتهما عن ذلك وتوقيع
الجزاء المناسب لما نسب إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعنين على القرار التأديبي المطعون فيه أن هذا القرار قد شابه البطلان
لاعتماده في إدانة الطاعنين على مجرد التحريات التي قامت بها مباحث شرطة المراغة وتلك
التحريات لا ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يتعين أن يقوم عليه قرار مجلس التأديب بإدانتهما
وأن قرار مجلس التأديب جاء مشوباً بعدم المشروعية لعدم الملاءمة والتناسب بين العقوبة
الموقعة والمخالفة المنسوبة إليهما.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 يقضى في المادة
منه أنه يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء على
طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة
بالنسبة لموظفي النيابات.
ويبين من هذا النص أن إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم
بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات
لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة وبناء على طلب أي
منهما.
ومن حيث إنه من المقرر أن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة
المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الاجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي
حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية
والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلى مجالس التأديب، وبغير ذلك
لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية
أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة، فإذا
ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديبي لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي
يتفق وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يرد باطلاً.
ومن حيث إنه لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار إحالة الطاعنين وهما من العاملين
بالنيابات (نيابة المراغة) إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية قد صدر
من رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، فإن قرار الإحالة المشار إليه يكون قد جاء مشوباً
بالبطلان لصدوره من غير مختص باعتبار أن إحالة الطاعنين يجب أن تتم بقرار من النائب
العام أو رئيس النيابة العامة وأن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بالإحالة إلى مجلس
التأديب وإقامة الدعوى التأديبية مقصور على العاملين بالمحاكم دون غيرهم من العاملين
بالنيابات الأمر الذي يترتب عليه بطلان قرار إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب العاملين
بمحكمة سوهاج الابتدائية وبالتالي بطلان الحكم الصادر في هذا الشأن لافتقاد الدعوى
التأديبية أصلاً مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه فيما تضمنه
من مجازاة الطاعنين بعقوبة الإحالة إلى المعاش، كل ذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية
المختصة في إحالة من سبق إحالتهم إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة سوهاج الابتدائية
وفق الإجراءات المقررة قانوناً ومن الجهة التي حددها القانون.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بالغاء القرار التأديبي المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش.