الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1022 لسنة 34 ق – جلسة 25 /03 /1995 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1471


جلسة 25 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد مسعود – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1022 لسنة 34 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – تقرير كفاية – دعوى – شرط المصلحة.
المواد 28 و37 و52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
قياس كفاية الأداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا هو قرار إداري نهائي يتضمن حكماً على مبلغ كفايتهم الإدارية والفنية والقيادية وهو أمر يتعلق بسمعة الموظف واعتباره ويؤثر مالاً في الترقية وفيما يتقرر منحه من علاوات تشجيعية – مؤدي ذلك: أنه إذا لم يترتب على تقرير كفاية الأداء المطعون فيه أي تخط لصاحب الشأن في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أو حرمانه من العلاوات التشجيعية التي يتقرر منحها فإن مصلحته في طلب الإلغاء تظل قائمة لما يتضمنه التقرير في ذاته من وصم قدراته الوظيفية – لا يؤثر في بقاء هذه المصلحة انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن الاحالة إلى المعاش فذلك لا يعد سبباً قانونياً يمتنع معه إعمال آثار حكم إلغاء تقرير الكفاية وإزالة ما لحق سمعة ذي الشأن واعتباره – تطبيق.
(ب) الفترة التي يوضع عنها أول بيان لتقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة العليا في ظل القانون رقم 115 لسنة 1983.
إعمالاً للأثر الفوري والمباشر للقانون رقم 115 لسنة 1983 فإن أول بيان لتقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة العليا يوضع بعد تاريخ العمل به في 12/ 8/ 1983 يكون عن الفترة من أول يناير 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984 – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/ 1988 أودع السيد الأستاذ/…. المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/……، بالتوكيل الرسمي العام رقم 41 ب لسنة 1985، توثيق الوايلي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1022 لسنة 34 قضائية ضد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 7/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 7486 لسنة 38 قضائية، والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة، وإلزام المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إلغاء كلياً وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) للفصل فيها مجدداً، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها بإلغاء قياس كفاية أداء المدعية عن عام 1983، المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصرفات.
وتحددت جلسة 8/ 8/ 1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/ 11/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/ 12/ 1994 المسائية وبها نظر، ثم بجلسة 4/ 2/ 1995 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة/……….. أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 7486 لسنة 38 قضائية، ضد السيد/ وزير التموين والتجارة الداخلية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 9/ 1984 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتعديل تقرير بيان أداء المدعية عن عام 1983 برفعة من مرتبة جيد إلى مرتبة ممتاز، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وقالت، في بيان أسانيد دعواها، أنها أعلنت بتاريخ 23/ 6/ 1984 بصورة من بيان أدائها عن عام 1983 بمرتبة جيد، فتظلمت منه بتاريخ 4/ 7/ 1984 إلى المدعى عليه، وتلقت بتاريخ 30/ 7/ 1984 رداً يفيد عدم الاستجابة إلى تظلمها – ولما كان هذا التقرير عن أدائها يخالف ما يقضي به القانون رقم 47 لسنة 1978، بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، في المادة 28 من أن يوضع التقرير خلال شهري يناير وفبراير، ويعتمد من السلطة المختصة في شهر مارس، والمادة 30 من أن يعلن العامل بصورة من بيان أدائه بمجرد اعتماده من السلطات المختصة، وجاء خلواً من رأي رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، الرئيس المباشر للمدعية، ولا يقوم على سبب يبرره، فتقارير كفايتها السابقة طوال مدة خدمتها بمرتبة ممتاز، ولم يقم أي دليل على أنه قد صدر منها ما يدعو إلى الهبوط بمرتبة كفايتها إلى جيد، بل الكل يشهد بامتيازها، فإذا كان الدافع إلى هبوط بيان أدائها المطعون فيه تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية، خاصة أنها الأولى في الترتيب على شاغلي وظائف مدير عام، وأنها سبق أن أقامت دعويين، طعناً على تخفيض تقرير كفايتها عام 1979 من مرتبة ممتاز إلى جيد، وعلي قرار تخطيها في الترقية إلى درجة مدير عام، وأثناء نظر الدعوى الأولى عدلت الإدارة تقرير كفايتها ليكون بمرتبة ممتاز، وصدر الحكم في الدعوى الثانية بالغاء قرار تخطيها في الترقية لدرجة مدير عام فإن بيان أدائها المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة، لذلك فهي تقيم دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 7/ 1/ 1988 حكمة محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية من مواليد 1/ 2/ 1927 أي أن خدمتها انتهت طبقاً للمادة 95 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، لبلوغها سن الستين في 31/ 1/ 1987، ولم يترتب على بيان قياس كفاية أداء المدعية عن عام 1983، المطعون فيه أي تخطٍ للمدعية في الترقية أو تأثير في الحقوق المالية أو الوظيفية لها، فمن ثم فإن مجرد طلب إلغائه وهي بالمعاش يجعل مصلحتها في الدعوى منتفية، إذ يجب أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى من وقت رفعها حتى الفصل فيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لأن للمدعية مصلحة شخصية قائمة في طلب إلغاء بيان قياس الأداء عن عام 1983، تتمثل في رفع ما أصابها من آلام نفسية من جراء هذا التقرير، ورد اعتبارها، هذا إلى أن التقرير المطعون فيه كان سبباً في تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية، وحرمانها من المكافآت التي تمنح للعاملين بالوزارة من الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز، وأدى إلى الهبوط بتقرير سنة 1984، سنة 1985 وحرمانها بالتالي من مكافآت نهاية الخدمة التي لا تصرف إلا للعاملين الحاصلين في العامين الأخيرين على تقريري كفاية بمرتبة ممتازة، كما أن التقرير المطعون فيه كان سبباً في حرمانها من العلاوة التشجيعية.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب في المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بأن تكون شخصية ومباشرة، إلا أنه في مجال دعوى الإلغاء، وحيث تتصل هذه الدعوى باعتبارات المشروعية والنظام العام، فإن القاضي الإداري لا يقف في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مسه – كما هو الحال بالنسبة للدعوى الحقوقية – وإنما يتسع شرط المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء لكون رافعها في مركز قانوني خاص أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله ما دام قائماً مؤثراً في مصلحة ذاتية مادية أو أدبية – تأثيراً مباشراً يتعين أن يتوفر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فيها نهائياً.
ومن حيث إن البين من نصوص المواد 28 و37 و52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، إن قياس كيفية الأداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا هو قرار إداري نهائي يتضمن في ذاته حكماً على مبلغ كفايتهم الإداريه الفنية والقيادية وهو أمر يتعلق بسمعة الموظف واعتباره في عمله، كما أنه يؤثر مالاً في ترقياتهم وفيما يتقرر منحه من علاوات تشجيعية، وهذا الأثر أو ذلك يقيم مصلحة لهم في الطعن بالإلغاء عليه، ومقتضي ذلك أنه إذا لم يترتب بالفعل على تقرير كفاية الأداء المطعون فيه أي تخط لصاحب الشأن في الترقية إلى الوظيفية الأعلى أو حرمانه من العلاوات التشجيعية التي يتقرر منحها لشاغلي وظائف الإدارة العليا، فإن مصلحته في طلب الإلغاء تظل قائمة، لما يتضمنه التقرير في ذاته في وصم قدراته الوظيفية، ولا يؤثر على بقاء هذه المصلحة انتهاء خدمته لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش لأن هذا لا يعد سبباً قانونياً يمتنع معه إعمال آثار حكم إلغاء تقرير كفاية الأداء المطعون فيه، وإزالة ما لحق سمعة ذي الشأن واعتباره من جراء القرار المطعون فيه، وبناء على ذلك ولئن كانت المدعية لم تقدم ما يثبت انه ترتب على تقرير كفاية الأداء لعام 1983 ( من 1/ 1/ حتى 31/ 12/ 1983) المطعون فيه، تخطيها في الترقية إلى الوظيفة التي تعلو وظيفة مدير عام التي تشغلها، أو حرمانها من العلاوات التشجيعية التي منحت في الفترة اللاحقة على التقرير، أو غيرها من الآثار التي ذهبت المدعية في تقرير طعنها إلى أن الجهة الإدارية ترتبها على تقرير الكفاية لئن كان ذلك إلا أن مصلحة المدعية في طلب إلغائه ما زالت قائمة، لإزالة ما علق من جرائه لكفايتها الوظيفية، وذلك برغم إحالتها إلى المعاِش بتاريخ 1/ 2/ 1987، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها، وكان الثابت أن تقرير بيان أداء المدعية عن الفترة من 1/ 1/ 1983 حتى 31/ 12/ 1983 قد اعتمد من السلطة المختصة بتاريخ 30/ 5/ 1984 ولم تجحد الجهة الإدارية ما ذهبت إليه المدعية من أنها علمت به بتاريخ 30/ 7/ 1984 فمن ثم إذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 22/ 9/ 1984، فإن هذه الدعوى تكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوعها فإن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983، كان يقضي في المادة 28 منه بأن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليو إلى أخر يونيه وتقدم خلال شهري سبتمبر، وأكتوبر، وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر وفي المادة 37 بأنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز).
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، في المادة 30 قبل تعديلها على أن (يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية في مباشرة أعمالهم وذلك مرتين في السنة للاستهداء بها عند ترشيحهم إلى الوظائف الأعلى، وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وتقرير إيداعها بملف العامل).
ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، وعمل به طبقاً للمادة السادسة منه اعتباراً من 12/ 8/ 1983، اليوم التالي لنشره، وأصبحت المادة 28، الآنفة الذكر، تقتضي بأن (يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد من السلطة المختصة خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم، ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء في شأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين) وقد عدلت المادة 30 من اللائحة التنفيذية بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983، وصار نصها (يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم. وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل). وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 115 لسنة 1983 على أن (استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 37 وإلى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلي الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعليا استهداء بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. ويعتمد في معاملة شاغلي باقي الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير كفاية عنهم بعد العمل بهذا القانون. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها في هذا القانون).
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من نصوص أنه إعمالاً للأثر الفوري والمباشر للقانون رقم 115 لسنة 1983، فإن أول بيان لتقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة العليا يوضع بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 12/ 8/ 1983، يتعين أن يكون عن الفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر 1984، ومن ثم وإذ قامت الإدارة بوضع تقرير بيان أداء عن المدعية التي تشغل وظيفة مدير عام التنظيم وترتيب الوظائف، وذلك عن الفترة من 1/ 1/ 1983 حتى 31/ 12/ 1983 فإنها تكون قد أعملت حكم القانون رقم 115 لسنة 1983 بأثر رجعي ويغدو، والحالة هذه، التقرير مخالفاً للقانون، مما يتعين الحكم بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات