الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 428 لسنة 40 ق – جلسة 19 /03 /1995 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون – الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) – صـ 1439


جلسة 19 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عادل محمود فرغلي، ومحمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 428 لسنة 40 القضائية

إدارة محلية – المجلس الشعبي المحلي للحي – حدود اختصاصه طبقاً للقانون – عدم اختصاصه بإصدار قرارات إزالة أعمال البناء المخالفة.
المادتان 41، 61 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981،
يتحدد اختصاص المجالس الشعبية المحلية للأحياء في نطاق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي – مؤدى ذلك: أن المجلس الشعبي المحلي للحي لا يصدر قرارات تنفيذية إلا في المسائل التي حددها القانون في البنود من 1 إلى7 من المادة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه وتتعلق برسم السياسة العامة للحي وتنظيم تعامل أجهزته مع الجماهير وخطط المشاركة الشعبية ورفع الكفاية الإنتاجية وإقرار مشروع الموازنة السنوية – أثر ذلك: أن المجالس الشعبية المحلية لا تصدر قرارات إدارية في المسائل المنوطة بالسلطات التنفيذية للإدارة المحلية – من هذه المسائل: وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 23/ 12/ 1993 أودع الأستاذ/……. المحامي أمام محكمة النقض، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 25/ 11/ 1993 في الدعوى رقم 840 لسنة 44 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن – بصفة مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وعينت جلسة 7/ 11/ 1994 أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظر الطعن إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 15/ 1/ 1995، وفي تلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/ 2/ 1995 وعلى الجهة الإدارية بيان ما إذا كان قد تم تنفيذ القرار المطعون فيه بعد قرار المجلس المحلي بوقف تنفيذه، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم شيئاً وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 19/ 3/ 1995.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي) كان قد أقام الدعوى رقم 840 لسنة 44 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/ 11/ 1989 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 86 لسنة 1989 المتضمن إزالة التعديات على ضوائع التنظيم، وقال شارحاً دعواه إنه يمتلك مدرسة المنار الابتدائية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، وكانت في بداية إنشائها منزلاً قديماًِ، وظهرت بعض الشقوق بالمبنى وتساقطت منه بعض الأحجار فأخطر إدارة الزيتون التعليمية التي أخطرت المهندس المسئول بحي الزيتون للمعاينة، وتبين له وجود شروخ نافذة طولية وعرضية وأن المبنى قديم، فطلب المدعي إحلال فصول جديدة بدلاً من الفصول القديمة، وفعلاً تم إنشاء عدد فصول بفناء المدرسة وأخرى مثلها بالدور الثاني إلا أنه فوجئ في 15/ 11/ 1989 والمدرسة مشغولة بالتلاميذ بصدور قرار الإزالة المطعون فيه.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً للقانون لأسباب حاصلها أنه جاء به أن المباني المخالفة بالجزء الأمامي من المدرسة في حين أن المباني المخالفة بالجزء الخلفي، وأن المباني بالدور الأرضي في حين أنها مقامة فوق مظلة أعمدة خرسانية بارتفاع 2 متر. أنه مضى على بناء العقار ما يزيد على ستين عاماً وانتقلت ملكيته بعقود رسمية مشهرة ولا يمكن أن يكون البناء في ضوائع التنظيم. أنه معيب بإساءة السلطة لأن المبنى كان عرضة للانهيار ويهدد الأرواح. أنه خالف قرار جهة فنية مختصة وهى قسم المباني بالإدارة التعليمية.
وخلص المدعي إلى أن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وتتمثل في حرمان أبناء الشعب من التعليم وتهدد مستقبلهم.
وبجلسة 25/ 11/ 1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأقامت قضاءها على أنه وإن كان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 8/ 8/ 1989 إلا أن البادي من حافظة مستندات المدعي المقدمة في 3/ 11/ 1990 أن المجلس الشعبي المحلي بحي الزيتون طلب من رئيس شرطة المرافق بكتابه المؤرخ 21/ 6/ 1990 إرجاء تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه لحين تنفيذ مشروع الحديقة العامة مع أخذ التعهد اللازم على صاحب المدرسة بموافقته على تنفيذه حينئذ، ما ينتفي معه ركن الاستعجال ويتعين رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لبحث ركن الجدية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن ينزع عن الدعوى طابع الاستعجال بحجة أن المجلس الشعبي المحلي لحي الزيتون طلب من رئيس شرطة المرافق إرجاء تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه لحين تنفيذ مشروع الحديقة العامة ذلك أن جهة المجلس الشعبي المحلي ليست جهة اختصاص بإصدار قرارات إدارية في المسائل التنفيذية، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية تملك الالتفات تماماً عما جاء بكتاب المجلس الشعبي المحلي لحي الزيتون وتباشر تنفيذ القرار ليبقى ركن الاستعجال في الدعوى قائماً.ً
وأضاف الطاعن أن ركن الجدية متوافر أيضاً ذلك أنه عملاً بأحكام المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن المحافظ أو من ينيبه هو الذي يصدر قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وظاهر من الأوراق أنها تخلو مما يفيد أن مصدر القرار المطعون فيه قد فوض من محافظ القاهرة بإصدار قرارات الإزالة تطبيقاً للمادة المشار إليها، ومن ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه جاء مجهلاً فيما يتعلق بالقدر الذي يجب تنفيذ إزالته.
ومن حيث إن المادة 61 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه "يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 – 7) من المادة على مستوي الحي.
وتنص البنود المشار إليها من المادة علي الأتي:
1 – إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية….
2 – تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية…
3 – اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام…
4 – تحديد وإقرار العقود العامة لإدارة استخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.
5 – الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير.
6 – الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية.
7 – اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن اختصاص المجالس الشعبية المحلية للأحياء يتحدد في نطاق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي فهو لا يصدر قرارات تنفيذية إلا في المسائل التي حددها له القانون على النحو المنصوص عليه في البنود من 1 – 7 من المادة وهي كلها تتعلق برسم سياسة عامة للحي وتنظيم تعامل أجهزته مع الجماهير وخطط المشاركة الشعبية ورفع الكفاية الإنتاجية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية، وبالتالي فإن المجالس الشعبية لا تصدر قرارات إدارية في المسائل المنوطة بالسلطات التنفيذية للحكم المحلي – ومنها المسائل المتعلقة بوقف أعمال البناء المخالفة أو إزالة تلك الأعمال – ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن ينفي صفة الاستعجال عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بحي الزيتون طلب من رئيس شرطة المرافق إرجاء تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه لحين تنفيذ مشروع الحديقة العامة "إذ أن ذلك الذي طلبه المجلس الشعبي لا يعدو – وعلى نحو ما أوضحه كتاب رئيس حي الزيتون المؤرخ 8/ 6/ 1994 الوارد ضمن حافظة مستندات الطاعن والموجه إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة – إلا أن يكون "توصية" وأن التنفيذ من عدمه متوقف على رأي "مديرية الأمن" وترتيباً على ذلك فإن الحكم بقضائه برفض طلب وقف التنفيذ استناداً على انتقاء ركن الاستعجال يكون مخالفاً لحكم القانون وواجب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رئيس حي الزيتون أصدر القرار رقم 86 لسنة 1989 والتي تضمنت ديباجته الإشارة إلى مذكرة منطقة الإسكان المؤرخة 6/ 8/ 1989 والتي جاء فيها أنه يتعين إزالة التعديات "في ضوائع التنظيم" أمام العقار الخاص بمدرسة المنار الخاصة تقاطع شارع الزيتون على شارع وابور المياه، وقد نص القرار في مادته الأولى على "إزالة التعديات في ضوائع التنظيم وهي عبارة عن قواطيع من الطوب وأعمدة خرسانية بالجزء الأمامي من المدرسة على شارع وابور المياه بالدور الأراضي وبناء الدور الأول فوق الأرض وهو عبارة عن هيكل خرساني سقف وأعمدة خرسانية والموقع جميعه منافع خطوط التنظيم".
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم…..".
وتنص المادة من القانون المشار إليه علي أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه، بعد اخذ رأي لجنة.. قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال…".
ويبين من نص المادة المشار إليها (م16) أن إزالة أعمال البناء التي تقام في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم تكون بقرار يصدر من المحافظ المختص أو من ينيبه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه والمتضمن إزالة "تعديات في ضوائع التنظيم" صدر من رئيس حي الزيتون، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يدل على أن ثمة تفويضاً صدر من ثمة تفويضاً صدر من المحافظ إلى رؤساء الأحياء التابعين له – ومن بينهم مصدر القرار المطعون فيه – في إصدار قرار بازالة التعديات الواقعة على ضوائع خطوط التنظيم، وأن الجهة الإدارية قدمت صورة ضوئية لقرار محافظ القاهرة رقم 229 لسنة 1984 في 27/ 11/ 1984 والذي نصت المادة الأولى منه على أن "يلغي قرارنا رقم 195 لسنة 1983 فيما تضمنه من تفويض رؤساء الأحياء في السلطة المخولة لنا في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، ونصت المادة الثانية على "تفويض مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية في السلطة المخولة لنا في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بإصدار قرارات الإزالة…." ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حي الزيتون بإزالة أعما ل التعديات الواقعة في ضوائع التنظيم من المدعي في العقار المقامة عليه مدرسة المنار الخاصة يكون قد صدر من غير مختص وعلى غير صحيح حكم القانون، وإذ توافر في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية، كما توافر أيضاً ركن الاستعجال على النحو الذي أشرنا إليه سلفاً فإنه يكون من المتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولما كان الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات