الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2929 لسنة 35 قضائية عليا – جلسة 22 /03 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) – صــ675


جلسة 22 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامى الجوادى، ومحمد عبد الحميد مسعود – نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2929 لسنة 35 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – تحديد الجدول المطبق على العامل- مناطه.
المواد أرقام 15، 16/هـ من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من الجداول المرفقة بالقانون 11/ 1975 إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/ 12/ 1974 وبحسب مجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبه ومن أجل ذلك كانت أحكام الجدول الثالث تقتصر على العاملين المعينين ابتداء من الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية، أما من يعين بمؤهله الأقل من المتوسط فى مجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الرابع وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام أن المؤهل الدراسى الحاصل عليه كان متطلباً للتعيين فيها – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 10/ 6/ 1989 أودع السيد الاستاذ/………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2929 لسنة 35 قضائية ضد السيد/………… فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) بجلسة 12/ 4/ 1989 فى الدعوى رقم 5318 لسنة 40 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث المرفق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعلن تقرير الطعن بأن سلمت صورته إلى نجله السيد/……….. المحامى المقيم معه لغيابه وقت الإعلان. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 8/ 1/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة الفحص وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 4/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 11/ 5/ 1996 وبها نظر وحضر السيد ……… وقرر وفاة والدة (المطعون ضده) بتاريخ 13/ 8/ 1989 وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 15/ 2/ 1997 إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/……….. أقام أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية الدعوى رقم 155 لسنة 31 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 6/ 1984 طالبا فى ختامها الحكم بتسوية حالته طبقاً للجدول الثالث المرفق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لأسانيد دعواه إنه التحق بخدمة الهيئة المدعى عليها بوظيفة ناظر زراعة ثم مشرف زراعة ثم مفتش زراعة وظل يعمل بها حتى أحيل إلى المعاش وإنه عين بتاريخ 27/ 10/ 1944 بإدارة الأموال المصادرة من أسرة محمد على التى آلت للهيئة ولما سويت حالته طبقاً للقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 طبق بشأنه الجدول الرابع ومنح الفئة الرابعة من 1/ 5/ 1974 فى حين أنه حاصل على الابتدائية القديمة ويشغل وظيفة فنية وكان يتعين تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث من القانون المذكور لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم بإعادة تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك وإعادة تسوية معاشه.
وبجلسة 9/ 2/ 1986 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات، وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ب) وقيدت بجدولها برقم 5318 لسنة 40 ق وبجلسة 12/ 4/ 1954 أصدرت هذه المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها فى موضوع الدعوى على أساس أن الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدارسة الابتدائية سنة 1937 وحصل على دبلوم الزراعة الثانوية سنة 1944 وعين بالهيئة المدعى عليها بوظيفة ناظر زراعة بمرتب شهرى عشرة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1954 وتدرج بالترقى حتى بلغ وظيفة مشرف زراعى من الدرجة السادسة بمجموعة الوظائف الفنية اعتباراً من 1/ 3/ 1969 فمن ثم فأنه ينطبق بشأنه الجدول الثالث من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 بحسبانه الجدول الأصلح له ويتعين من ثم تسوية حالته طبقاً لهذا الجدول وما يترتب على ذلك من أثاره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب لأن الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية وليست الشهادة الابتدائية نظام الأربع سنوات ومن ثم فإنه لا يحمل مؤهلا ولا ينطبق بشأنه الجدول الثالث الذى يقتصر على العاملين المهنيين والفنيين الذين لا يحملون مؤهلات دراسية والجدول الذى ينطبق على حالته هو الجدول الخامس الخاص بالكتابيين غير المؤهلين وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً للمادتين 15، 16/هـ من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإن تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من الجداول المرفقة بالقانون المذكور إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/ 12/ 1974 وبحسب مجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الخاص عليه وتشغل الوظيفة بموجبه ومن أجل ذلك كانت أحكام الجدول الثالث تقتصر على العاملين المعينين ابتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف المتوسطة فإن احكام الجدول الرابع وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام أن المؤهل الدراسى الحاصل عليه كان متطلباً للتعيين فيها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعى حاصل على الابتدائية سنة 1937 وعين بتاريخ 1/ 7/ 54 بالكادر الفنى المتوسط فمن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بتسوية حالته طبقاً للجدول الرابع الخاص بحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة (162/ 360) دون الجدول الثالث المقرر للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة (144/ 360) (112/ 360) (180/ 360) من جداول قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإنها تكون قد أعملت بشأنه صحيح حكم القانون ويغدو طلبه بتسوية حالته طبقاً للجدول الثالث المشار إليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى والزام ورثة المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم فيه وبرفض الدعوى وألزمت ورثة المطعون ضده المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات