الطعن رقم 352 لسنة 44 ق – جلسة 17 /02 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 162
جلسة 17 من فبراير سنة 1975
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.
الطعن رقم 352 لسنة 44 القضائية
دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إشكال في التنفيذ.
نقض. "نظره والحكم فيه".
(1) الأشكال في التنفيذ. من إجراءات المحاكمة. قطعه مدة التقادم.
الأشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض. قطعه للتقادم بين التقرير بالطعن وبين
نظره.
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أركانها؟ مثال لتسبيب معيب.
1- لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها – بعموم لفظه – على
أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية – وكان الإشكال
في التنفيذ هو من قبيل هذه الاجراءات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالطعن
بالنقض في 11 من يناير سنة 1970 وقدم أسبابه في 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه
جلسة 22 من إبريل سنة 1974، مما قد يوحي بأنه قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات منذ
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه حتى حددت له جلسة لنظره فإن الدعوى الجنائية تكون
قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا أنه لما
كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم
المطعون فيه وأنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المتخذة في الإشكال المدة
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات،
كما لم تمضى هذه المدة بين آخر إجراء منها وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض، فإنه لا محل
للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
2- مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق
جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً
معيناً هي الشيك وإعطاؤه أو مناولته للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو
تجميده، ثم سوء النية. ولا جريمة في الأمر ما دام الساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب
عليه رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف الوفاء بقيمة الشيك قابل للصرف وأن يظل
ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ومتى أصدر
الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين
البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر
عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف
عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم
يبحث ابتداء أمر رصيد الطاعن في المصرف وجودا وعدما ولم يتعين بتمحيص ما إذا كان الحجز
قد توقع على هذا الرصيد قبل اصدار الشيك ودون أمر من قبل الطاعن أم أن توقيعه كان لاحقاً
على إصدار الشيك المذكور، بل أطلق القول بتوافر الجريمة، في حق الطاعن بمجرد إفادة
البنك بامتناعه عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع وللحجز على الرصيد، فإن الحكم يكون قاصراً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة: أعطى……. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادتي الاتهام، (أولاً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهًا لوقف التنفيذ (ثانياً) بإلزام المتهم أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وعشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. . الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن قرر بالطعن بالنقض في 11 من يناير سنة 1970 وقدم
أسبابه في 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 من إبريل سنة 1974 مما قد
يوحي بأنه وقد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه
حتى حددت له جلسة لنظره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة
15 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة
أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وحدد لنظر إشكاله جلسة 28 من فبراير
سنة 1970 التي حضر فيها الطاعن كما حضر عديد من الجلسات الأخرى التي أجل إليها إشكاله
إلى أن حكم فيه بجلسة 20 من يناير سنة 1973 بقبوله شكلاً وفي موضوعه بوقف تنفيذ الحكم
المستشكل فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها
– بعموم لفظه – على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية
وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وكان الثابت من الأوراق أنه لم تمض
بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المتخذة في الإشكال المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات كما لم تمضي هذه المدة بين
آخر إجراء فيها وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون
رصيد قد جاء معيباً بالقصور ذلك أنه اعتبر مجرد امتناع البنك المسحوب عليه عن صرف الشيك
موضوع الاتهام تتحقق به تلك الجريمة في حين أن عدم الصرف إنما كان يرجع إلى عدم مطابقة
توقيعه للنموذج المحفوظ عنه بالبنك المذكور ولتوقيع الحجز على رصيده دون أن تتثبت المحكمة
من علمه بتوقيع ذلك الحجز.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون عليه بين واقعة الدعوى
بما مجمله أن الطاعن قد أصدر للمدعى بالحقوق المدنية ثلاثة شيكات كل منها بخمسمائة
جنية مسحوبة على بنك القاهرة وكان أولها مؤرخاً 30 مايو سنة 1967، وإذ توجه به المدعى
بالحقوق المدنية البنك المسحوب عليه امتنع عن صرفه لعدم مطابقة التوقيع ولأن حساب الطاعن
محجوز عليه ثم انتهى إلى إدانة الطاعن مدللاً على سوء نيته بقوله "أن المحكمة تستبين
سوء نية المتهم من الحجز على حسابه بالبنك المسحوب عليه إذ أن الحجز قد يكون وفاء لمديونيته
بمبالغ أخرى لآخرين ومن ثم فإن المتهم لم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب ويفي بمبلغ
الشيك المقدم من المدعى بالحق المدني"، ولما كان من المقرر أن مفاد ما جاء بنص المادة
337 من قانون العقوبات ومذكرتها الايضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد
توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاما مصرفياً معيناً هي الشيك وإعطاؤه أو
مناولته للمستنفد وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية. ولا جريمة
في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق المقدر
خال من النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك قابل للصرف وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد
الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع، ومتى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه
الشكلية التي تجعل منه أداة وفاة تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد
في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه
عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند عدم مطابقة توقيعه
للتوقيع المحفوظ لديه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث ابتداء أمر رصيد
الطاعن في المصرف وجودا وعدما ولم يعن بتمحيص ما إذا كان الحجز قد توقع على هذا الرصيد
قبل إصدار الشيك ودون أمر من قبل الطاعن أم أن توقيعه كان لاحقاً على إصدار الشيك المذكور،
بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بامتناعه عن الصرف لعدم
مطابقة التوقيع وللحجز على الرصيد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً مما يوجب نقضه
مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(1) المبدأ ذاته مقرر في الطعون أرقام 279 سنة 45 ق بالجلسة ذاتها، 51 لسنة 45 ق، 1883 سنة 45 ق بجلسة 23/ 2/ 1975، 177 لسنة 45 ق بجلسة 28/ 4/ 1975 (لم تنشر).