طعن رقم 1027 سنة 28 ق – جلسة 13 /10 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة التاسعة – صـ 790
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1958
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
طعن رقم 1027 سنة 28 القضائية
(أ)حكم. البيانات الواجبة في تسبيب الأحكام. وجوب بيان نص القانون
الذي حكم بموجبه. نقض. طعن. حالات الطعن. بطلان الحكم.
بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم بيانه أخذ المحكمة
بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها.
(ب) نقض. آثار الطعن بالنقض. الخروج عن مبدأ تقيد المحكمة بصفة الطاعن
نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الآخر الذي يتصل به وجه
الطعن ولو لم يقدم أسبابا لطعنه. المادة 435/ 2 أ. ج.
1- إن عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم على المتهمين بمقتضاه يجعله باطلا،
ولا يغنى عن هذه الإشارة ما تضمنه الحكم من ذكر المادة التي طلبت النيابة تطبيقها على
واقعة الدعوى ما دام لم يقل إن هذه المادة هي التي أخذت بها المحكمة وأوقعت العقاب
بمقتضاها.
2- إن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الآخر الذي
يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسبابا لطعنه عملا بنص المادة 435 من قانون الإجراءات
الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: أختلسا المبلغ المبين قدرا وقيمة بالمحضر لشركة أوتوبيس الطرق الصحراوية حالة كونهما مستخدمين بهذه الشركة. وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 5 و7 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا: بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. وثانيا: ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه فاستأنف المحكوم عليه والنيابة ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الطاعنان وقدم الأول منهما فقط تقريرا بالأسباب…. الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلا
لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى نص القانون الذي حكم على المتهمين
بمقتضاه مما يجعله باطلا، ولا يغنى عن هذه الإشارة ما تضمنه من ذكر المادة هي التي
طلبت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى ما دام لم يقل إن هذه المادة هي التي أخذت بها
المحكمة وأوقعت العقاب بمقتضاها، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن – ولما كان هذا الوجه الذي بنى عليه النقض يتصل بالطاعن الثاني لم يقدم
أسبابا لطعنه فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين معا عملا بنص المادة 435 من قانون
الإجراءات الجنائية.
