الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 لسنة 4 قضائية “تنازع” – جلسة 18 /12 /1983 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثاني
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 281

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور فتحي عبد الصبور – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ محمد علي راغب بليغ ومصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادي ومنير أمين عبد المجيد وفوزي أسعد مرقس أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس هيئة المفوضين، والسيد/ أحمد علي فضل الله أمين السر.


القضية رقم 13 لسنة 4 قضائية "تنازع"

تنفيذ الأحكام – دعوى الفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – مناط قبولها – ألا يكون الحكمان أو احدهما قد نفذ – تنفيذ أحد الحكمين يترتب عليه انتفاء قيام التنازع بينهما في مجال التنفيذ.
إن مناط قبول دعوى الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ وإلا انتفى التنازع بينهما في مجال التنفيذ.


الاجراءات

بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة الذي أصبح نهائياً والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1051 لسنة 33 قضائية والذي تأيد من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1334 لسنة 26 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه رأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بموجب قراري مجلس الوزراء رقمي 1400 لسنة 1964 و1965 لسنة 1965 تقرر تخصيص دار سينما أوبرا بالقاهرة المملوكة – أرضاً وبناء – للسيدتين لورا أسعد باسيلي ومرجريت أسعد باسيلي – مورثة المدعى عليهم الآخرين – للمنفعة العامة. وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1973 تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح وبين شركة إخوان جعفر – ويمثلها المدعى عليه الأول – على أن تقوم هذه الشركة بالانتفاع بسينما أبرا أرضاً وبناء لمدة خمس سنوات تبدأ من 22 نوفمبر سنة 1973 ولما انقضت مدة الانتفاع أقامت الهيئة الدعوى رقم 1051 لسنة 33 قضاء إداري بطلب طرد المدعى عليه الأول بصفته من دار سينما أوبرا بالقاهرة فقضى لها بذلك بتاريخ 15 يونيه سنة 1980 على اساس أن هذا الاتفاق عقد إداري وللجهة الإدارية فيه أن تطلب عدم تجديده عند نهاية مدته. وقد تأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 4 يناير سنة 1982 في الطعن رقم 1334 لسنة 26 قضائية. غير أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة قبل المدعيين وباقي المدعى عليهم بطلب الحكم بكف منازعته بالقرارين رقمي 1400 لسنة 1964 و1965 لسنة 1965 الصادرين من مجلس الوزراء المشار إليهما وبتسليمه دار سينما أوبراً. وقضى له بهذه الطلبات بتاريخ 16 يونيه سنة 1981 استناداً إلى انتهاء تخصيص هذه الدار للمنفعة العامة، طعن المدعيان في هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 4937 و5108 لسنة 98 قضائية حيث قضى فيهما بعدم القبول. وإذ رأى المدعيان أن ثمت نزاعاً في تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر أولهما من جهة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1051 لسنة 33 قضائية بتاريخ 15 يونيه سنة 1980 والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا والصادر ثانيهما من جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة بتاريخ 24 أبريل سنة 1982 والذي اصبح نهائياً بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين عنه – على ما سلف بيانه – لتناقضهما بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقاما الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الأخير والاعتداد بالحكم الأول السابق صدوره من جهة القضاء الإداري.
وحيث إن المدعى عليه الأول دفع ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على أنه قد وقع عليها من مستشار بإدارة قضايا الحكومة دون أن يصدر لهذه الإدارة تفويض لمباشرة هذه الدعوى من مجلس إدارة كل من المجلس الأعلى للثقافة وشركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي (المدعيين) وذلك وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وبالتالي فلا يكون لإدارة قضايا الحكومة صفة في تمثيل المدعيين وتعتبر صحيفة الدعوى خالية من توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة لحكم المادة 34 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه الدفع مردود بأن الثابت من الأوراق المودعة من المدعيين مع صحيفة الدعوى أن المفوض لإدارة شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي قد فوض بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1982 إدارة قضايا الحكومة في رفع الدعوى الماثلة كما ثبت من خطاب وزير الدولة للثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1982 إلى إدارة قضايا الحكومة أن المجلس الأعلى للثقافة قد فوض هذه الإدارة في رفع الدعوى الحالية كذلك (المستندان 1 و2 من الحافظة رقم 1 دوسيه) مما مفاده توافر صفة إدارة قضايا الحكومة في تمثيل المدعيين في مباشرة الدعوى، ويكون الدفع ببطلان صحيفتها على غير أساس.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ وإلا انتفى التنازع بينهما في مجال التنفيذ.
ولما كان الثابت من الصورة الرسمية من محضر تنفيذ الحكم رقم 2388 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة المقدم من المدعى عليه الأول (حافظة 20 دوسيه) أنه قد تم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ 15 أغسطس سنة 1981 بتسليم دار سينما أوبرا ومشتملاتها إلى المدعى عليه الأول في مواجهة ممثل شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي (المدعية الثانية) ومن ثم فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين محل التداعي في مجال التنفيذ وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات