الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1 لسنة 4 قضائية “تظلم” – جلسة 11 /06 /1983 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثانى
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 270

جلسة 11 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ د. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس أعضاء، وحضور السيد المستشار د. عوض محمد المر المفوض، والسيد/ أحمد على فضل الله أمين السر.


القضية رقم 1 لسنة 4 قضائية "تظلم"

تنازع – التناقض بين حكمين متناقضين نهائيين – الأمر الذى يصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما – عمل قضائى وليس أمراً على عريضة – التظلم منه – عدم سريان الأحكام الخاصة بالأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات التى يجوز التظلم منها.
إن رئيس المحكمة الدستورية العليا، إذ يصدر أمره فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو احدهما – استنادا إلى نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا إنما يفصل بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية من الشق العاجل للنزاع المطروح على المحكمة فصلاً يحسم به – وبصفة مؤقتة – الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، وذلك على درجة واحدة فى التقاضى، إلى أن تقضى المحكمة فى موضوع ذلك النزاع، ومن ثم فلا يعتبر الأمر الصادر منه فى هذا الشأن – محل التظلم – أمراً على عريضة، ولا يسرى عليه تبعاً لذلك أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات، والتى يجوز التظلم منها، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز التظلم.


الإجراءات

بتاريخ 26 يونيه سنة 1982 أودعت المتظلمة صحيفة هذا التظلم قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بقبول تظلمها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الامر المتظلم منه الصادر من رئيس المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 4 لسنة 4 ق "تنازع".
وبعد تحضير التظلم أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر التظلم على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المتظلم ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4 ق "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة الاعتداد بالحكم الصادر لصالحها من هيئة التحكيم بتاريخ 2 مارس سنة 1980 فى طلب التحكيم رقم 1280 لسنة 1979 دون الحكم الصادر ضدها من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 9 يناير سنة 1982 فى الاستئنافين رقمى 145، 159 لسنة 36 ق وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافى المشار إليه حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين، وإذ اصدر رئيس المحكمة فى 24 أبريل سنة 1982 – واستناداً إلى المادة 32 من قانون إنشائها – أمره بوقف تنفيذ كل من الحكمين محل دعوى التنازع وذلك حتى يفصل فى موضوع هذه الدعوى، طعنت المتظلمة على هذا الأمر طالبة الحكم بقبول تظلمها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه.
وحيث إن مبنى التظلم أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة استناداً إلى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أمر ولائى يجوز التظلم منه، إذ تسرى عليه أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات الذى يجيز فى المادة 197 منه لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة.
وحيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثاً من المادة 25 ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع".
وحيث إن رئيس المحكمة الدستورية العليا، إذ يصدر أمره فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما – استناداً إلى النص المشار إليه إنما يفصل بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية فى الشق العاجل للنزاع المطروح على المحكمة فصلاً يحسم به – وبصفة مؤقته – الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، وذلك على درجة واحدة فى التقاضى، إلى أن تقضى المحكمة فى موضوع ذلك النزاع، ومن ثم فلا يعتبر الأمر الصادر منه فى هذا الشأن – محل التظلم – أمراً على عريضة، ولا يسرى عليه تبعاً لذلك أحكام الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات، والتى يجوز التظلم منها، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز التظلم.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم جواز التظلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات