الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9 لسنة 4 قضائية “تنازع” – جلسة 11 /06 /1983 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثانى
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 267

جلسة 11 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ د. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء، والسيد المستشار د. عوض محمد المر المفوض، والسيد أحمد على فضل الله أمين السر.


القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "تنازع"

1- تنازع اختصاص – دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – مناط قبوله.
2- تنازع اختصاص إيجابى – تمسك إحدى جهتى القضاء باختصاصها بالفصل فى المنازعة دون أن يثبت أن جهة القضاء الأخرى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة أو مضت هى الأخرى فى نظرها يفيد عدم تخليها عنها – أثره – عدم تحقق التنازع الإيجابى على الاختصاص بين الجهتين.
1- إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها.
2- لئن كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون وجه حق وأنه إذ قضى بعدم جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية – مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المثارة حول استرداد هذا المبلغ، وكان الثابت كذلك أن المدعية اتخذت – حسب تصويرها – من ذات المنازعة موضوعاً للدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تتحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر سنة 1982، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت هى الأخرى فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 15 يونيو سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم أصليا بتحديد جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بالفصل فى الدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية التى أقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى، واحتياطياً بتحديد جهة القضاء العادى جهة مختصة بالفصل فى الطعن المقام منها والمقيد برقم 543 لسنة 99 قضائية المرفوع إلى محكمة استئناف القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 134 لسنة 1982 كلى ضرائب.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت الحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها.
وحيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواها رقم 134 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة الضرائب دون وجه حق وأنه إذ قضى بعدم جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها طعنت على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 543 لسنة 99 قضائية – مما ينبئ عن تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بالفصل فى المنازعة المثارة حول استرداد هذا المبلغ، وكان الثابت كذلك أن المدعية اتخذت – حسب تصويرها – من ذات المنازعة موضوعا للدعوى رقم 2744 لسنة 36 قضائية المقامة منها أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تتحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر سنة 1982، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت هى الأخرى فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى يستنهض ولاية هذه المحكمة الفصل فيه، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات