الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1721 لسنة 44 ق – جلسة 20 /01 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 26 – صـ 70

جلسة 20 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.


الطعن رقم 1721 لسنة 44 القضائية

حكم. "إصداره". "بطلانه". بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الحكم". إجراءات المحاكمة.
النطق بالحكم. وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حصول مانع لدى أحدهم. وجوب توقيعه مسودة الحكم. مثال.
توجب المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته. ولما كان يبين من المفردات أن القاضيين…… كانا عضوين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم، ولكنهما لم يشتركا في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محلها قاضيان آخران، ومع ذلك فإنهما لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: بدد المصوغات الذهبية المبينة بالمحضر، والمملوكة لـ…… والمسلمة إليه بصفته وكيلا بأجرة فاختلسها لنفسه أضرارا بمالكها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعى…… المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وباعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن القاضيين…… و…… كانا عضوين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم ولكنهما لم يشتركا في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محلهما قاضيان آخران، ومع ذلك فإنهما لم يوقعا مسودة الحكم أو قائمته. لما كان ذلك، وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات