طعن رقم 805 سنة 28 ق – جلسة 23 /06 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 704
جلسة 23 من يونيه سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, السيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
طعن رقم 805 سنة 28 ق
قتل خطأ. حكم "تسبيب معيب". عدم استظهار الحكم بالإدانة علاقة السببية
بين الخطأ والوفاة. قصور.
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئاً عن الإصابات التي
حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أدت إلى وفاته فإنه يكون معيباً لقصوره في استظهار علاقة
السببية بين الخطأ والوفاة من واقع ما أثبتته أوراق الدعوى.
الوقائع
اتهمت النسابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل
عوض حسن القطعاني وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد
سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر لم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه فأحدث
به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من
قانون العقوبات. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس
المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. محكمة
دمنهور الابتدائية قضت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة
مع الشغل بلا مصروفات جنائية.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه أغفل
ذكر الإصابات التي نشأت عن المصادمة ونوعها وكيفية حدوثها وصلتها بوفاة المجني عليه
وكذلك فعل الحكم الابتدائي فلم يأت بذكر لتلك البيانات فجاء الحكم على هذه الصورة مشوباً
بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حين دان الطاعن بجريمة
القتل الخطأ لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أدت
إلى وفاته, وكان القصور في استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع ما أثبتته
أوراق الدعوى مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه فإنه يتعين لذلك نقض الحكم دون حاجة لبحث
باقي أوجده الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
