الطعن رقم 6 لسنة 2 قضائية “منازعة تنفيذ” – جلسة 07 /11 /1981
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثاني
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 231
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله و د. فتحي عبد الصبور ومصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء، والسيد المستشار د. عوض محمد المر المفوض، والسيد/ أحمد علي فضل الله أمين السر.
القضية رقم 6 لسنة 2 قضائية "منازعة تنفيذ"
تنازع – طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الأحكام – وجوب
إرفاق صورة رسمية من كل من الحكمين مثار النزاع – اغفال هذا الإجراء – أثره – عدم قبول
الدعوى.
إذا لم يرفق المدعي بصحيفة دعواه – طبقاً لما تقضي به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة
النقض والمحكمة الإدارية العليا اللذين يقرر أن نزاعاً قام بشأنهما وهو إجراء أوجبه
القانون فإنه يترتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغني عنه أي إجراء آخر.
الإجراءات
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1980 أودع المدعي بصفته صحياً هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتغليب حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 631 لسنة
43 قضائية على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 382 لسنة 18 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي،
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.
حيث إن المدعي لم يرفق بصحيفة دعواه – طبقاً لما تقضي به المادة 34 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين
من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللذين يقرر أن نزاعاً قام بشأنهما، وهو إجراء
أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغني عنه أي إجراء آخر الأمر
الذي يتعين معه إطراح ما أثاره المدعي بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتاً لصدور
هذين الحكمين.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
