الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طلب التفسير رقم 3 لسنة 2 قضائية – جلسة 06 /11 /1982 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثاني
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 209

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ كمال سلامة عبد الله و د. فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير عبد المجيد أعضاء، وحضور السيد المستشار د. محمد إبراهيم أبو العينين المفوض، والسيد أحمد على فضل الله أمين السر.


طلب التفسير رقم 3 لسنة 2 قضائية

1- تفسير – القرار الذى تصدره المحكمة بتفسير أحد النصوص – وجوب أن يكون قاطعا فى تحديد مدلوله القانونى بحيث ينحسم به ما ثار من خلاف فى التطبيق وتتحدد به المراكز القانونية.
2- تفسير – ولاية المحكمة الدستورية العليا فى التفسير الملزم – تقتصر على تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية – عدم امتدادها إلى القرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتقرير منح للعاملين بالدولة.
1- إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور إذ اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها"، ومؤدى ذلك أن يكون القرار الذى تصدره المحكم بتفسير أحد النصوص قاطعاً فى تحديد مدلوله القانونى حيث ينحسم به ما ثار من خلال فى التطبيق، وتتحدد نهائياً المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه على مقتضى هذا التفسير الملزم.
2- إذا كانت جميع المنح المشار إليه فى طلب التفسير والتى صرفتها الدولة للعاملين بها فى بعض المناسبات قد صدرت بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان تفسير هذه القرارات توصلاً إلى التكييف القانونى للمنح مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا تقتصر على تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 26 من قانونها السالف بيانها، فإنه يتعين عدم قبول الطلب.


الإجراءات

ورد إلى المحكمة بتاريخ 19 مايو سنة 1980 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 31 مارس سنة 1980.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى انتهت إليه.
ونظر الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت الحكمة اصدار قرارها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وجاء فى كتابه بطلب التفسير أن وزير المالية تقدم بمذكرة أوضح فيها أن خلافا ثار حول مدى خضوع المنح التى تصرف للعاملين بالدولة فى بعض المناسبات للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، فقد أصدرت مصلحة الضرائب عدة كتب دورية بإخضاع هذه المنح للضريبة تأسيساً على أنها تنطوى على إثابة للأجير وبالتالى تدخل فى عموم المزايا النقدية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، بينما قرر رؤساء بعض الجهات القضائية – ومن بينهم رئيس محكمة النقض بناء على مذكرات رفعت إليهم – عدم خضوع المنح التى صرفت للعاملين بها لهذه الضريبة استناداً إلى أنها لا تعدو أن تكون هبة أو تبرعاً من الدولة ولا تعتبر أجراً أو تأخذ حكم الأجر، وازاء هذا الخلاف فى التطبيق، فقد رأت وزارة المالية طلب استصدار تمييز من المحكمة الدستورية العليا لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لبيان ما إذا كانت المنح المشار إليها تعتبر من المزايا النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة وتخضع بالتالى للضريبة على المرتبات.
وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها"، ومؤدى ذلك أن يكون القرار الذى تصدره المحكم بتفسير أحد النصوص قاطعا فى تحديد مدلوله القانونى حيث ينحسم به ما ثار من خلال فى التطبيق، وتتحدد نهائياً المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه على مقتضى هذا التفسير الملزم.
وحيث إن تفسير عبارة المزايا النقدية الواردة فى المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها لا يحسم ما ثار من خلاف فى التطبيق بين مصلحة الضرائب وبعض الجهات القضائية، وإنما يتوقف القول الفصل فيه على التكييف القانونى للمنح التى صرفتها الدولة للعاملين بها واستخلاص القصد من منحها.
لما كان ذلك، وكانت جميع المنح المشار إليها فى طلب التفسير والتى صرفتها الدولة للعاملين بها فى بعض المناسبات قد صدرت بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان تفسير هذه القرارات توصلاً إلى التكييف القانونى للمنح مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى تقتصر على تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 27 من قانونها السالف بيانها، فإنه يتعين عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات