الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 34 سنة 28 ق – جلسة 27 /05 /1958 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 582

جلسة 27 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.


طعن رقم 34 سنة 28 ق

(أ) شيك. متى يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
(ب) تعدد الجرائم. شيك. إصدار المتهم عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وجعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين. وجوب إعمال نص م 32 ع.
1- متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق.
2- متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحدة في يوم واحد وعن معاملة واحدة وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين, وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعا, فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين.


الوقائع

أقام جورج إسكندر جرجس دعوى الجنحة المباشرة رقم 3971 لسنة 1956 على الطاعن المذكور أمام محكمة بندر المنصورة متهماً إياه لأنه في الفترة ما بين 20 سبتمبر سنة 1956 إلى 27 منه بدائرة قسم أول المنصورة: أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم. وطلب من المحكمة المشار إليها آنفاً معاقبة بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والحكم له عليه بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً أولاً: بعدم جواز استئناف النيابة العامة. وثانياً: بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكمين المطعون فيهما أن الوقائع الثابتة في الدعويين ترشح لقيام حالة التعدد المعنوي تأسيساً على أن ركن إعطاء الشيكين اتحد في الدعويين زمانا ومكانا وأشخاصا ومع ذلك فإن المحكمة قد أخطأت فلم تعمل نص المادة 32 عقوبات وقضت على الطاعن في كل من الدعويين بعقوبة مستقلة.
وحيث إنه يبين من الوقائع كما أثبتها الحكمان المطعون فيهما أن الطاعن أصدر عدة شيكات لشخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين وهي تبلغ في مجموع قيمتها 3200 جنيهاً. لما كان ذلك، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من الطاعن إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً مما كان يوجب على محكمة الموضوع أن تعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقع عقوبة واحدة عن الواقعتين المعروضتين عليها ولكنها لم تفعل بل حكمت في كل منهما بعقوبة مستقلة ومن ثم فإنه يتعين على محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ فتأمر بضم الطعن رقم 55 سنة 28 ق هذا الطعن وتقضي بنقض الحكمين المطعون فيهما اللذين صدرا في هاتين القضيتين نقضاً جزئياً وأن تطبق المادة 32 من قانون العقوبات وأن تحكم فيهما بعقوبة واحدة.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكمين المطعون فيها أنهما أخطآ في القانون وأخلا بحقه في الدفاع ذلك بأنه دفعه بأنه إنما أودع الشيكين لدى أمين ولم يسلمهما للمستفيد مما لا يتحقق به الركن المادي للجريمة وطلب سماع شاهدين تحقيقاً لدفاعه غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وردت على دفاعه رداً خاطئاً بقولها إن الجريمة تتحقق كلما استوفى الشيك المعلومات التي تجعل منه أداة وفاء متى أصدره الساحب وأخرجه من حيازته بإرادة سواء ناوله للمستفيد أو أودعه لدى أمين أو محكم.
وحيث إن هذا الطعن مردود بما استظهرته المحكمة من أن التسليم لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلي فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل, ولما كان ما استظهرته المحكمة في هذا الشأن ومن الأمور الموضوعية التي لا يجوز مناقشتها فيها فإن في هذا القدر ما يكفي لاعتبار الطعن بشقيه (الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع على) غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات