طعن رقم 58 سنة 28 ق – جلسة 20 /05 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 556
جلسة 20 من مايو سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
طعن رقم 58 سنة 28 ق
إجراءات. شفوية المرافعة. حكم. استئناف. سماع محكمة أول درجة الشهود
في أحوال الحكم الحضوري الاعتباري. عدم التزام المحكمة الاستئنافية سماع الشهود.
أوجبت الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة في أحوال
الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً، ومن ثم فإذا
باشرت محكمة أول درجة بنفسها تحقيقاً في الدعوى بسماع الشاهد الذي حضر أمامها فلا تثريب
على المحكمة الاستئنافية إذا هي لم تسمع من جانبها شهوداً مكتفية بالتحقيق الذي أجرته
محكمة أول درجة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لأنور بكري وآخرين وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادتين 341 / 342 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضورياً اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 500 قرشاً لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف – فعارض -وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن يبني طعنه على ما يقوله من أن إجراءات المحاكمة
وقعت باطلة ومن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة
لم تسمع شاهداً واحداً في درجتي التقاضي مع أن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على
التحقيقات الشفوية. وفضلاً عن ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي حضورياً اعتبارياً مع انه
لم يثبت إعلان الطاعن للحضور يضاف إلى ذلك أن الثابت من محضر الحجز أنه وقع في بلدة
طوه وتحدد للبيع سوق بلدة قميش ومعلوم أن الحارس غير كاف بنقل المحجوزات إلى السوق
لعدم وجود نص يلزمه بهذا النقل.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد سمعت أحد الشهود ثم أصدرت
حكمها حضورياً اعتبارياً – ولما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الأولى من
المادة 241 منه قد أوجب على المحكمة في أحوال الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى
أمامها كما لو كان الخصم حاضراً وهو ما فعلته المحكمة إذ باشرت بنفسها تحقيقاً في الدعوى
بسماع الشاهد الذي حضر أمامها ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إذا هي لم تسمع من
جانبها شهودا مكتفية بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة هذا فضلاً عما هو مخول للمحكمة
بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية في حالة عدم حضور الخصم المكلف بالحضور
– من جواز الحكم في غيبته بعد اطلاع المحكمة على الأوراق, لما كان ذلك وكان يبين من
الاطلاع على المفردات – التي أمرت هذه المحكمة بضمها – أن المحضر الذي حرر محضر الحجز
قد أثبت فيه أنه حدد لبيع المحجوزات يوم 27 مارس سنة 1954 بناحية طوه فإن لم يتم البيع
في ذلك التاريخ يعاد في يوم أول أبريل سنة 1954 كما أن الثابت من محضر التبديد أن المحضر
انتقل يوم 27 من مارس سنة 1954 لإجراء البيع وأنه لم يجد المواشي المحجوزة في مكان
حجزها فاعتبر الحارس مبدداً ويتضح من ذلك أن ما يعترض به الطاعن من أن الحارس غير مكلف
بنقل المحجوزات للسوق لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس يتعين رفضه موضوعاً.
