الطعن رقم 2511 لسنة 34 ق – جلسة 24 /02 /1991
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة
1991) – صـ 698
جلسة 24 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى ونزيه حكيم تناغو المستشارين.
الطعن رقم 2511 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تعيين – تعيين العاملين الذين يحصلون على
مؤهل أعلى أثناء الخدمة – المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47 لسنة 1978.
التعيين طبقاً للمادة 25 مكرراً من قانون العاملين هو من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة
الإدارية المختصة – يخضع هذا التعيين لسلطة جهة الإدارة التقديرية دونما إلزام عليها
بتعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى.
لا يستمد العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى حقه فى التعيين فى الوظيفة التى يتوافر فيه شروطها من قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق بل من القرار الإدارى الذى يصدر بتعيينه من الجهة الادارية المختصة بناءً على سلطتها التقديرية – الطعن فى قرار
التعيين طبقا للمادة 25 مكرراً إنما هو من قبيل دعاوى الإلغاء – أساس ذلك: أنه ليس
ثمة قاعدة تنظيمية عامة يمكن أن تكون مصدراً للمطالبة للتعيين فى الوظيفة طبقا للمؤهل
الأعلى – الأثر المترتب على ذلك: خضوع المنازعة فى قرار التعيين للمادة 24 من قانون
مجلس الدولة من وجوب التظلم من القرار قبل رفع الدعوى – رفع الدعوى دون سابقة التظلم
– الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 27/ 6/ 1988 أودع الأستاذ عبد الواحد عبد
الموجود السحت المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ سهير سلامة عبد الملك بقلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/
5/ 1988 فى الدعوى رقم 322 لسنة 39 قضائية المقامة من الطاعنة والقاضى بعدم قبول الدعوى
شكلاً وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول دعوى الطاعنة وبأحقيتها فى تسوية
حالتها بوضعها فى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف النوعية اعتباراً من 16/ 5/ 1984
وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 12/ 1989 والجلسات التالية حيث حضر
محامى الطاعنة وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامى جامعة الإسكندرية وقررت الدائرة إحالة
الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 22/ 7/ 1990 والجلسات التالية وحضر امامها
محامى الطاعنة ومحامى جامعة الإسكندرية وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوى الشأن والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتخلص فى أن المدعية أقامت هذه الدعوى بالصحيفة المودعة
بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 27/ 11/ 1984 والتى طلبت فى ختامها
الحكم بأحقيتها فى تسوية حالتها بمنحها الدرجة الثانية فى المجموعة النوعية التخصصية
اعتباراً من تاريخ إعادة تعيينها بقرار الجامعة رقم 410 الصادر فى 16/ 5/ 1984 مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها عينت بمعهد البحوث الطبية
التابع لجامعة الإسكندرية فى وظيفة فنى معمل من الدرجة الثامنة فى مجموعة الوظائف النوعية
الفنية اعتباراً من 8/ 10/ 1963 بمؤهلها الحاصلة عليه آنذاك وهو دبلوم ثانوى فنى ثم
تدرجت فى داخل هذه المجموعة حتى رقيت إلى الفئة الثانية فى 30/ 12/ 1982 وخلال الخدمة
حصلت على بكالوريوس التجارة فى نوفمبر 1976 فتقرر نقلها إلى إدارة الحسابات بالمعهد
بمقتضى القرار الصادر فى 23/ 1/ 1977، ومن ذلك الحين والمدعية تخاطب الجامعة لنقلها
من المجموعة الفنية إلى المجموعة التخصصية إلا أن إجابة الجامعة كانت سلبية ثم أصدرت
الجامعة القرار رقم 204 فى 25/ 3/ 1986 بتسكينها على وظيفة فنى معمل ثالث بالمجموعة
النوعية لوظائف فنى المعامل، وبعد صدور القانون رقم 115 لسنة 1983 الذى اضاف إلى قانون
العاملين المدنيين بالدولة المادة 25 مكرر وبناءً على ما تقضى به هذه المادة فقد تقدمت
المدعية بطلب لتطبيق حكم هذه المادة على حالتها مع بقية العاملين الذين حصلوا على مؤهلات
عالية أثناء الخدمة، فصدر قرار الجامعة رقم 410 فى 16/ 5/ 1984 بتعيينهم فى الوظائف
المحددة لهم فى هذا القرار وتحدد للمدعية وظيفة أخصائى حسابات وموازنة ثالث فى المجموعة
النوعية الخاصة بوظائف التمويل والمحاسبة بذات جهة عملها الأصلية معهد البحوث الطبية
بالدرجة الثالثة التخصصية، وترتب على هذا القرار أن أصبحت المدعية تشغل درجة أدنى من
الدرجة التى تشغلها قبل صدوره رغم أن هذا التعيين هو فى حقيقته إعادة للتعيين وقد احتفظت
الجامعة للمدعية بالأجر الذى كانت تتقاضاه فى الوظيفة السابقة إلا أنها أغفلت حق المدعية
فى أن يكون إعادة التعيين على الدرجة الثانية التى كانت تشغلها وهو ما تطالب به المدعية
وخاصة وأن المادة 25 مكرراً لم توجب التعيين فى أدنى الدرجات وإلا لكان المشرع نص على
ذلك كما أن المدعية حين صدر قرار الجامعة بإعادة تعيينها كان قد تحقق فيها شرط استيفاء
مدة الخبرة النوعية اللازمة لشغل وظيفة أخصائى حسابات وموازنة ثانى لقضائها ما يناهز
الثمانى سنوات منذ توليها أعمال وظيفة مراجع حسابات اعتباراً من 23/ 1/ 1977، ومن ثم
انتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وقد ردت جامعة الإسكندرية على الدعوى بالإفادة بأن المدعية عينت ابتداءً فى وظيفة مساعد
فنى فى الدرجة الفنية اعتباراً من 8/ 10/ 1963 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الفنية،
وتدرجت بالترقية فى كادر الوظائف الفنية حتى الدرجة الثانية، وبتاريخ 16/ 5/ 1984 أصدر
قرار رئيس الجامعة رقم 410 بإعادة تعيينها فى وظيفة أخصائى حسابات وموازنة ثالث بالدرجة
الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية بوظائف التمويل والمحاسبة بناءً على طلبها لحصولها
على بكالوريوس التجارة عام 1976 وطبقاً للمادة 25 مكرراً من قانون العاملين المدنيين
بالدولة المضافة بالقانون رقم 115/ 1983 مع استثنائها من شرطى الاعلان والامتحان.
وبجلسة 12/ 5/ 1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بعدم قبول الدعوى وألزمت
المدعية المصروفات وأسست حكمها على أن الدعوى حسب تكييفها القانونى هى طعن بالإلغاء
فى القرار رقم 410 الصادر من الجامعة فى 16/ 5/ 1984 بتعيين المدعية فى وظيفة أخصائية
حسابات وموازنة ثالث بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بالدرجة الثالثة، وقد صدر
هذا التعيين طبقاً للمادة 25 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47/ 1978 وأحكام
هذه المادة لا تنطبق على العاملين بقوة القانون وإنما يتعين أن يصدر قرار بتطبيقها
على ذوى الشأن ويخضع صدوره للسلطة التقديرية لجهة الإدارة، وأغفلت المدعية التظلم من
هذا القرار قبل رفع الدعوى طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون مجلس الدولة ومن ثم
تصبح دعواها غير مقبولة لعدم سابقة التظلم، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم.
وومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
ذلك أن المدعية بطلباتها لا تهدف إلى إلغاء القرار رقم 410 الصادر من الجامعة فى 16/
5/ 1984 وإنما إلى تصحيح وضعها بهذا القرار وتسوية حالتها وفقاً لحكم المادة 25 مكررا
من القانون رقم 47 لسنة 1978 بوضعها على الدرجة الثانية التخصصية فى المجموعة النوعية
التى نقلت إليها وقد كانت المدعية تشغل الثانية اعتبارا من 20/ 12/ 1982 فى وظيفة
فنى معمل ثانى، ومن ثم تكون دعواها من دعاوى التسويات لأمن دعاوى الإلغاء ولا تخضع
لإحكامها، أما من ناحية الموضوع فإنه وإن كان أعمال المادة 25 مكرراً جوازياً للإدارة
إلا أنها إذا أعملتها التزمت بما تضمنته من قواعد، ولا تتقيد الإدارة طبقاً لهذه المادة
بتعيين العامل فى أدنى الدرجات فى الوظائف النوعية التى يتوافر فيه شروطها إذ جاءت
عبارة "الوظيفة المعين عليها" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة عامة ومطلقة،
كما أن الجامعة كانت قد أعلنت عن شغل وظائف بالدرجة الثانية التخصصية من بين الحاصلين
على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فتقدمت المدعية بطلب لشغل احدى هذه الوظائف إلا أن القرار
رقم 410 بتاريخ 16/ 5/ 1984 صدر بتعيينها فى الدرجة الثالثة مجرياً بذلك تسوية خاطئة
يتعين تصحيحها ومن ثم انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السالفة الذكر.
ومن حيث إنه من المقرر أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة الوظيفية
تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا الحق مستمد
مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة
الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الموظف
وفق ما نص عليه القانون إليه، أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخوله هذا
المركز القانونى الذاتى كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 25 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "مع مراعاة حكم البند
من الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين
الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف
والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه
الوظائف.
ويمنح العامل الذى يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين
عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضاف إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن
تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة
أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق فى الواقعة المعروضة أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة مساعد
فنى بالدرجة الثانية فى المجموعة النوعية الفنية بمعهد البحوث الطبية التابع لجامعة
الإسكندرية، وبعد حصولها على بكالوريوس التجارة وبناءً على طلبها، صدر قرار رئيس جامعة
الاسكندرية ر قم 410 بتاريخ 16/ 5/ 1984 بتعيينها فى وظيفة أخصائى حسابات وموازنة ثالث
بالمجموعة النوعية التخصصية للتمويل والمحاسبة بالدرجة الثالثة التخصصية مع الاحتفاظ
لها بمرتبها الذى كانت تتقاضاه فى الوظيفة السالفة مضاف إليه العلاوة، وقد أشار هذه
القرار فى ديباجته إلى القانون رقم 115/ 1983، وهو القانون الذى أضيفت بمقتضاه المادة
25 مكرراً إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، كما
يبين من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه صدر بتعيين بعض العاملين بالجامعة ممن
حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة مع مراعاة الاحتفاظ لهم بمرتباتهم مع العلاوة أو
أول مربوط الدرجة وعلاوة من علاواتها أيهما أكبر. الأمر الذى مفاده أن هذا القرار صدرا
استناداً إلى السلطة التى خولتها المادة 25 مكرراً سالفة الذكر إلى الجهة الإدارية
المختصة فى تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى.
ومن حيث إن التعيين طبقاً للحكم الوارد فى المادة 25 مكرراً من قانون العاملين هو من
قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة، ومن ثم فهو يخضع لسلطتها التقديرية
دونما إلزام عليها بتعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، إذ
لم يقيدها المشرع بإجراء هذا التعيين وإنما ورد النص فى هذه المادة صريحاً بأنه يجوز
للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ……."
وبذلك خضع أمر هذا التعيين لسلطتها التقديرية، ومن ثم فلا يستمد العامل الذى يحصل أثناء
الخدمة على مؤهل أعلى حقه فى التعيين فى الوظيفة التى يتوافر فيه شروطها من قاعدة تنظيمية
عامة واجبة التطبيق على حالته بل من القرار الإدارى الذى يصدر بتعيينه من الجهة الإدارية
المختصة بناءً على سلطتها التقديرية، فهذا القرار هو الذى ينشئ للعامل مركزه القانونى الجديد – وبحكم اللزوم فإن قرار التعيين هذا إنما يكون بتعيينه فى وظيفة معينة وفى الدرجة الخاصة بها، ويتحدد بذلك مركزه القانونى الجديد المستمد من قرار التعيين، ومن
ثم فإن منازعة الطاعنة فى الوظيفة والدرجة المعينة عليها بمقتضى قرار رئيس الجامعة
المشار إليه الصادر طبقاً للسلطة المخولة له بمقتضى المادة 25 مكرراً السالف إنما هى من قبيل دعاوى الإلغاء باعتبارها بمثابة طعن فى قرار التعيين خاصة وأنه ليس ثمة أى
قاعدة تنظيمية عامة يمكن أن تكون مصدراً لما تطالب به الطاعنة من أحقيتها فى أن يكون
تعيينها فى الوظيفة التخصصية الجديدة – التى حصلت على المؤهل العالى اللازم لها مقيد
بالتعيين على الدرجة المالية التى كانت تشغلها فى الوظيفة الفنية السابقة فى مجموعة
نوعية مختلفة، مع ما فرضته المادة 11 من قانون العاملين المدنيين بالدولة من أن كل
مجموعة نوعية تعد وحدة واحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة هى من قبيل دعاوى الإلغاء حسبما سلف فإنها تخضع لكافة
الاجراءات والاحكام الخاصة بهذه الدعاوى، وقد قضت المادة الثانية عشرة من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون 47/ 1978 على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح
العلاوات قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارة التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية،
ولما كان الثابت أن قرار التعيين المشار إليه صدر بتاريخ 16/ 5/ 1984 فأقامت الطاعنة
دعواها الماثلة بتاريخ 27/ 11/ 1984 ودون أن تتظلم إداريا من هذا القرار فإن دعواها
تكون غير مقبولة شكلاً، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى فى قضائه إلى ذلك فإنه
يكون بمنأى عن الإلغاء الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن الماثل موضوعاً لعدم استناده
على أساس صحيح من القانون أو الواقع.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.
