الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2962/ 2980 لسنة 34 ق – جلسة 03 /02 /1991 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 615


جلسة 3 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 2962/ 2980 لسنة 34 القضائية

أ – خدمة عسكرية ووطنية – المجندون المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية.
القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة – تقاعس الجهة الإدارية عن ايداع التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، يجيز للمحكمة أن تقضى بالتقارير الطبية المقدمة منه والصادرة من الوحدة التى كان يتبعها والتقارير الطبية الصادرة من جهات طبية معترف بها – تطبيق.
ب – خدمة عسكرية ووطنية – المجندون المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية.
القانون رقم 90 لسنة 1975 – خلوه من جدول مماثل للجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحى يحدد نوع الإصابة ودرجة العجز – الرجوع فى تحديد نسبة العجز إلى القانون رقم 79 لسنة 1975 – تطبيق.
جـ – خدمة عسكرية ووطنية – المجندون المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية.
القانون رقم 90 لسنة 1975 – من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بإصابات ينتج عنها عجز كلى ويترتب عليه إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهان فى حالة ما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ومنها حالات الإنفجارات التى تحدث عن الالغام والمفرقعات – يحق للمصاب فى هذه الحالات العلاج مجاناً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 8/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن السيد/ وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2962 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/ 6/ 1988 فى الدعوى رقم 6857 لسنة 38 ق المقامة من السيد/ الشافعى عطية الشافعى ضد الطاعن، كما أودع الأستاذ عبد الفتاح رمضان المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ الشافعى عطية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 2980 لسنة 34 ق فى ذات الحكم الذى قضى بأحقية المدعى فى معاش مقداره اثنا عشر جنيهاً شهرياً من 5/ 12/ 1975 تاريخ إصابته التى ترتب عليها العجز الكلى الشامل وحقه فى العلاج المجانى مدى الحياة على نفقة الدولة وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وإلزام وزير الدفاع المصروفات.
وطلب الطاعن فى الطعن رقم 2962/ 34 ق للأسباب الواردة بتقرير طعنه قبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وطلب الطاعن فى الطعن رقم 2980 لسنة 34 ق قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى الحصول على معاش شهرى يعادل راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهان وذلك من تاريخ حدوث الحادث الذى نجم عنه العجز الكلى فى 5/ 12/ 1975 وهو تاريخ انتهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية تنفيذاً لحكم المادة 103 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بالإضافة إلى توفير العلاج المجانى للطاعن بالمستشفيات العسكرية والحكومية مدة الحياة تنفيذاً للمادة 101 من ذلك القانون، وكذلك الجمع بين ما تقاضاه من معاش وراتب أو أجر أو مكافأة عن عمل، وذلك تنفيذاً لحكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة 101 من القانون المشار إليه، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعنين، ارتأت فيه قبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى معاش شهرى يعادل راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهان اعتباراً من 5/ 12/ 1975 تاريخ إصابته التى ترتب عليها العجز الكلى الشامل وحقه فى العلاج المجانى مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية والحكومية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، التى قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظرهما امامها جلسة 16/ 12/ 1990، حيث استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 3/ 4/ 1982 أقام السيد/ الشافعى عطية الشافعى الدعوى رقم 3251 لسنة 1982 مدنى كلى طنطا أمام محكمة طنطا الكلية ضد وزير الدفاع طلب فيها الحكم باستحقاقه معاشاً منذ استحقاقه له بأثر رجعى، وإعطائه حق العلاج على نفقة المدعى عليه طبقاً للقانون مع إلزام المدعى عليه المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه استدعى لأداء الخدمة العسكرية، وبتاريخ 5/ 12/ 1975 وأثناء وجوده بميدان الرماية انفجرت فيه قنبلة أدت إلى إصابته بعدة إصابات فقد على أثرها العين اليمنى وتأثرت العين اليسرى وفقد مقدم الفك العلوى بما فيه من اسنان، وفقد الشفة العليا وأسفل الأنف، وفقد الإبهام والسبابة الوسطى ونصف البنصر بما فيه من راحة اليد، وحدوث ثقب بين الأنف والفم، بالإضافة إلى تشوهات بالوجه فى أماكن متفرقة مع وجود شظايا بالقدمين والساقين والوجه، مما أدى إلى عجز كلى كامل، يحق له معه المطالبة بالمعاش المقرر، وجميع الآثار الأخرى المترتبة عليه من علاج وغيره.
وبتاريخ 18/ 1/ 1984 حكمت محكمة طنطا المدنية الكلية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ولعدم وجود محكمة القضاء الإدارى بطنطا، أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، وبتاريخ 8/ 6/ 1988 حكمت المحكمة المشار إليها بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معاش مقداره اثنا عشر جنيهاً شهرياً من 5/ 12/ 1975 تاريخ إصابته التى ترتب عليها العجز الكلى الشامل، وحقه فى العلاج المجانى مدى الحياة على نفقة الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 وإلزام وزير الدفاع المصروفات.
وأسست محكمة القضاء الإدارى حكمها على أن وجود المدعى بميدان الرماية كان بناءً على موافقة من جهة الادارة وأن الاصابة حدثت دون خطأ منه، وأن الإصابات التى لحقت به ثابتة بشهادة معتمدة من الوحدة التى كان يتبعها المدعى بالقوات المسلحة، وحررت بناءً على تحقيقات، وتأكدت إصابته بتقارير طبية من جهات طبية معترف بها، وأنه وإن كان تقدير نسبة العجز منوطة بالمجلس الطبى العسكرى المختص، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم تقريرا عن نسبة العجز مما يفيد إقرارها بالعجز الكلى للمدعى الذى يتضح من واقع الحال، وإعمالاً للمادة 57 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فإن المدعى يستحق معاشا شهرياً مقداره اثنا عشر جنيهاً لثبوت إصابته بعجز كلى بسبب انفجار لغم بتاريخ 5/ 12/ 1975 وهو أحد الحالات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المشار إليه، والتى ترتب للمدعى الحق فى معاش العجز الكلى والعلاج المجانى فى المستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
ومن حيث إن طعن وزارة الدفاع رقم 2962 لسنة 34 القضائية يتأسس على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، إذ أن الحق فى المطالبة بالمعاش سقط بعدم المطالبة به فى المواعيد المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1964… (مادة 87)، كما وأن المادة 81 من القانون المشار إليه أوضحت الاجراءات المتطلبة لإثبات الإصابة ونسبتها حتى يترتب الحق فى المعاش وما يترتب عليه من آثار.
وتأسس طعن السيد/…………. على أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، فقد فات المحكمة أن المدعى ليس مجنداً عاديا، وإنما هو من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية، حيث إنه من ذوى المؤهلات المتوسطة ويعمل مدرساً مما يقتضى تطبيق المادة 58/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والتى تنص على أنه يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بمجموع عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، ويتقرر بسببها انتهاء خدمته العسكرية معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كلياً أما من تنتهى خدمته لإصابته بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 بعجز كلى، فيمنح معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهان.
ومن حيث إنه عن القانون الواجب التطبيق فى النزاع الماثل، فإن الإصابة وقد حدثت على النحو الذى تفصح عنه الأوراق بتاريخ 5/ 12/ 1975، واستقرت إصابته فى 10/ 5/ 1977، وبالتالى فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 90 لسنة 1975 الذى عمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30/ 8/ 1975.
ومن حيث إن المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه نصت على وجوب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها.
ومن حيث إن المادة 103 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أن يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذى يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية.
ومن حيث إن المدعى قدم عدة طلبات لتسوية حقوقه فى التعويضات عن الإصابة، وأقام دعواه رقم 1881 لسنة 1978 أمام محكمة طنطا المدنية الابتدائية للمطالبة بحقه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى يكون قد أقام دعواه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ حدوث الإصابة، ومن ثم يكون دفع وزارة الدفاع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالمعاش على غير سند صحيح مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن وزارة الدفاع تنعى على الحكم الطعين أنه استند فى تقرير حق المدعى فى التعويض عن الإصابة، على ما قدمه المدعى من أوراق وشهادات فى حين أن هناك جهة طبية مختصة بتقرير طبيعة الإصابة ونسبة العجز، وكان على المحكمة أن تطلب هذه المستندات من الجهة الإدارية المدعى عليها، واكتفت وزارة الدفاع بهذا الدفع ولم تدعمه بإيداع مستندات تدعم ادعاءها بدعوى أن المدعى لم يرشد عن رقم الوحدة التى كان يتبعها وقت الإصابة، وهو قول لا يكفى سبباً، ولا ينال من الحكم الطعين، ومحاضر الجلسات بدلاً من إقامته الدعوى أمام المحكمة المدنية ومروراً بمحكمة القضاء الإدارى، وأخيراً أمام هذه المحكمة، حافلة بالتأجيل لتودع جهة الإدارة التقارير الطبية اللازمة للفصل فى الدعوى، ولم تودع هذه التقارير حتى الآن، وكان أحرى بوزارة الدفاع وهى تقيم طعنها الماثل أن تزود المحكمة بهذه التقارير فى أى مرحلة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن المدعى وقد لحقت به الإصابات التى تضمنتها الشهادات الطبية المقدمة منه وهى فقدان بعض الأعضاء عينه اليمنى وشفته العليا وفقد الإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر بما فيها راحة اليد، ومقدم الفك العلوى بما عليه من أسنان وحدوث إصابات وتشوهات بالأنف والفم والوجه والقدمين والساقين، وهى بهذا الوصف تأخذ حكم العجز الكلى قياساً على نسب العجز الواردة بالجدول رقم المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى، وذلك لخلو القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه من جدول مماثل.
ومن حيث إنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فإن من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربع أخماس راتبه المدنى، ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كلياً، أما من تنتهى خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 بعجز كلى فيمنح معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهان، أما إذا كان العجز جزئياً فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربع أخماس راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهاً واحداً.
ومن حيث إن المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 حددت الحالات التى تستحق فيها معاشاً يعادل الراتب المدنى مضافاً إليه جنيهان أو جنيه حسبما كان عجزاً كلياً أو جزئياً، ومنها الانفجارات التى تحدث من الألغام والمفرقعات، وهو ما ينطبق على الحالة الماثلة.
ومن حيث إن المادة 101 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه تنص على أنه يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 العلاج مجاناً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بما تقدم وطبق المادة 57 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بدلاً من المادة 58 التى تطبق على حالة المدعى باعتباره من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية الذى أصيب بعجز كلى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، ومن ثم يستحق معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدنى مضافاً إليه جنيهان شهرياً من تاريخ إصابته فى 5/ 12/ 1975، مع حقه فى العلاج المجانى مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى معاش يعادل راتبه المدنى مضافاً اليه جنيهان شهريا من تاريخ إصابته فى 5/ 12/ 1975 التى ترتب عليها العجز الكلى الشامل وحقه فى العلاج المجانى مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات