الطعنان رقما 1527، 1570 لسنة 34 ق – جلسة 13 /01 /1991
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة
1991) – صـ 486
جلسة 13 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.
الطعنان رقما 1527، 1570 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – أقدمية المرشحين للترقية.
الفرق بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية فى الدرجة – من المتصور أن يشغل مجموع
من العاملين درجة واحدة فى تاريخ واحد – مثال: المعينون فى قرار واحد أو المرقين فى قرار واحد – ليس من عينوا أو رقوا فى قرار واحد فى ترتيب واحد للأقدمية – أساس ذلك:
لا يمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان فى ترتيب أقدمية واحدة فى درجة مالية
واحدة – من يحمل الترتيب السابق فى الأقدمية فى قرار التعيين أو الترقية يكون أقدم
فى ترتيب الاقدمية ممن يحمل ترتيباً تالياً له – نتيجة ذلك: عند الترقية للوظيفة الأعلى
وعند التساوى فى مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار يكون الأقدم فى ترتيب الدرجة
المرقى منها هو صاحب الحق فى الترقية للوظيفة الأعلى – تطبيق.
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة.
القانون رقم 7 لسنة 1984 وضع التزاماً على عاتق الجهة الإدارية مقتضاه إجراء تسوية
صحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة أعطته أزيد مما يستحق وذلك للاعتداد بها مستقبلاً
عند الترقية للدرجة الأعلى دون الاعتداد بالدرجة والأقدمية الخاطئة – المشرع وضع قيدا
مؤداه عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو القرارات النهائية الصادرة بالترقية
بالنسبة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة بالزيادة – التسوية الصحيحة التى تجرى للعامل
يعتد بها عند الترقية إلا إذا ثبت أن العامل قد رقى ترقية عادية فى تاريخ سابق على
إجراء هذه التسوية وأن هذه الترقية قد تحصنت بعدم الطعن عليها – يعتد فى هذه الحالة
بما أسفرت عنه الترقية من مركز قانونى يشمل الدرجة المرقى إليها وترتيب أقدميته بين
المرقين فى قرار الترقية عند الترقية التالية – لا ينال من ذلك إجراء التسوية الصحيحة
وما تسفر عنه ويكون متعارضاً مع قرار الترقية الذى تحصن، ولا يجوز المساس به، وتظل
هذه التسوية الصحيحة تنتج آثارها هى الاخرى على النحو الذى حددته المادة الثامنة من
القانون رقم 7 لسنة 1984 – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 7/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ نصر الدين عبد العظيم أبو الحسايب
المحامى وكيلا عن رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا بالطعن رقم 1527 لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 233 لسنة
41 قضائية من محكمة القضاء الادارى – دائرة الجزاءات والترقيات – بجلسة 25/ 2/ 1988.
وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع
إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 12/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلاً عن
فوزى مصطفى عبد الرحيم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 1570 لسنة
34 قضائية عليا عن ذات الحكم، وطلب للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم
بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعى
المصروفات.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة
22/ 1/ 1990 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبعد أن قدم أطراف الخصومة المذكرات والمستندات
قررت الدائرة بجلسة 14/ 5/ 1990 إحالة الطعنين إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة
الثانية) وحددت لنظرهما جلسة 14/ 10/ 1990 حيث نظر الطعن وبعد أن استمعت المحكمة إلى
لزوم ما رأت سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن المدعى طلعت أحمد أحمد شهاوى أقام بتاريخ
13/ 10/ 1986 دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات. المقيدة
برقم 233 لسنة 41 قضائية طلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 1986 بتعيين/ فوزى مصطفى
عبد الرحيم القاضى فى وظيفة مدير عام شؤون الأفراد وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
وبتعيينه بهذه الوظيفة من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام
المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهم
بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقه الأخرى.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 3/ 8/ 86 ولما لم
يصله رد أقام دعواه ويعيب المدعى على مسلك الجهة الإدارية إساءة استعمالها لسلطتها
ذلك لأنه أقدم من المطعون عليه فى الدرجة الأولى إذ ورد اسمه سابقاً عليه فى الأمر
التنفيذى رقم 573 لسنة 1982 المتضمن الترقيات للدرجة الأولى، كما أنه حاصل على تقارير
كفاية بمرتبة (ممتاز) فى السنوات الثلاث الأخيرة واجتاز بتفوق دورات تدريبية كثيرة
يشهد بها ملف خدمته، وأن التخطى الذى حدث يسبب له ضرراً فضلاً عن الإرهاق المادى والنفسى الذى أصابه.
وبجلسة 5/ 11/ 1987 طلب فوزى مصطفى عبد الرحيم القاضى المطعون على ترقيته قبول تدخله
خصما منضما لجهة الادارة فى الدعوى وقدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى تأسيساً
على أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثالثة 31/ 12/ 1974 بالأمر التنفيذى رقم 71 لسنة
1985 الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1984 ومنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الدرجة
الرابعة لتصبح من 29/ 12/ 69 بدلا من 29/ 12/ 1971 مع الاعتداد بهذه الأقدمية الجديدة
عن الترقيات المستقبلية ومن ثم يكون المتدخل (المرقى) أقدم من المدعى فى أقدمية الدرجة
الرابعة (الثانية) حيث ترجع إلى 1/ 12/ 1969 ويتحدان فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة فى 31/ 12/ 1974 وفى تاريخ شغل الدرجة الأولى فى 9/ 5/ 1982.
وبجلسة 25/ 2/ 1988 حكمت المحكمة أولاً: بقبول تدخل فوزى مصطفى عبد الرحيم القاضى منضماً
لجهة الإدارة. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 852 لسنة
1986 الصادر فى 19/ 7/ 86 فيما تضمنه من تخطى للمدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير عام
شئون الأفراد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعى وجهة الإدارة
المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع – على أنه لما كان الثابت أن المدعى والمطعون
عليه قد رقى كل منها إلى وظيفة من الدرجة الاولى بالقرار رقم 573 لسنة 1982 اعتباراً
من 9/ 5/ 1982 بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وقد ورد ترتيب أقدمية المدعى
فى القرار المذكور أسبق من المطعون عليه، ولما كان هذا القرار لم يعدل أو يسحب أو يطعن
عليه خلال الستين يوماً التالية لصدوره فإنه يكون قد تحصن بما أنشأه من مراكز قانونية
وبما تضمنه من ترتيب أقدمية ويعتد به عند الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى، ولا
يعتبر من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من أن تسوية حالة المدعى بالقرار رقم 1310 لسنة
1981 طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 كانت خاطئة إذ أنه بعد 30/ 6/ 1984 لا يجوز تعديلها
كما أن تصحيحها طبقاً للمادة 8 من القانون 7 لسنة 1984 بالقرار رقم 71 لسنة 1985 لا
ينال من تحصن ترتيب أقدمية المدعى فى الدرجة الأولى والتى هى مناط الترقية إلى الدرجة
الأعلى وعن طلب التعويض أقامت المحكمة قضاءها على أن إلغاء القرار المطعون عليه هو
خير تعويض للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية.
وتتحصل أسباب الطعنين فى أن الحكم المطعون ضده قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أن القرار قم 573 لسنة 1981 قد صدر
بترقية المدعى والمطعون على ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 9/ 5/ 1982 ولم يتضمن
ترتيباً للأقدمية وقد تم تعديل الأقدميات وميعاد الستين يوماً بسجل الأقدميات المعد
لهذا الغرض (الاستمارة 126 ع. ح مكرر) بالإضافة إلى أن ورد اسم المدعى سابقاً على اسم
المطعون فى ترقيته بالقرار رقم 573 لسنة 81 لا يلغى أقدميته فى الدرجات السابقة على
الدرجة الأولى والتى تتحدد على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة بالإضافة إلى أن القرار
المذكور قد عدل نتيجة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث كانت التسوية التى تمت للمدعى
خاطئة، وقد تم إجراء التسوية الصحيحة وصدر بها الأمر التنفيذى رقم 71 لسنة 1985 وبمقتضاه
ردت أقدمية المدعى بالدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1974 والثانية 29/ 12/ 69 بدلاً من
29/ 12/ 1971 مع الاعتداد بهذه الأقدمية الصحيحة عند الترقية المستقبلة وأن المطعون
على ترقيته حصل على الفئة الرابعة فى 1/ 12/ 69 وبالتالى يكون أقدم من المدعى الذى تحددت أقدميته فى تلك الدرجة من 29/ 12/ 1969 ويكون ما جاء بالحكم مخالف لنص المادة
الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يجد مفاضلة
حقيقية بين المطعون ضده والمدعى بالنسبة لمدى توافر شروط شغل الوظيفة والخبرة المتطلبة
فى مجال العمل، ويكون بذلك قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع جوهرى يشهد له الواقع وقد استعرض
الطعنان المقارنة بين المدعى والمطعون على ترقيته من ناحية واجبات ومسئوليات وشروط
شغل الوظيفة (مدير عام شئون الأفراد) والتدرج الوظيفى وتقارير الكفاية والجزاءات بالنسبة
لكل منهما وانتهت المقارنة إلى القول بأن المدعى أقل كفاءة من المطعون على ترقيته.
وومن حيث إن مقطع النزاع فى المنازعة محل الطعن يتحدد فى تحديد أقدمية كل من المدعى
والمطعون على ترقيته فى الدرجة الأولى حيث يذهب المدعى أنه ولئن رقى مع المطعون على
ترقيته إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالقرار رقم 573 لسنة 1982 اعتباراً من 9/ 5/ 1982
إلا أن ترتيب أقدميته فى القرار المذكور يأتى سابقاً على المطعون على ترقيته وعليه
يكون هو الأقدم باعتبار أن هذا الترتيب هو جزء من القرار يعتد به عند الترقية للوظيفة
الأعلى، فى حين يرى المطعون على ترقيته أن ورود اسم المدعى فى ترتيب سابق فى القرار
رقم 573 لسنة 1982 لا يتضمن ترتيبا للأقدمية فضلا عن أن هذا القرار قد عدل نتيجة
تطبيق المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث صدر القرار رقم 71 لسنة 1985
حيث أصبحت اقدميته فى الفئة الرابعة (الدرجة الثانية) من 29/ 12/ 1969 فى حين أن أقدمية
المطعون على ترقيته فى ذات الدرجة ترجع إلى 1/ 12/ 1969 وهو ما يجب الاعتداد به عند
الترقية لوظيفة من درجة مدير عام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 18/ 5/ 1982 صدر القرار رقم 572 لسنة 1982
بترقية بعض العاملين ومن بينهم المدعى والمطعون على ترقيته إلى وظيفة من الدرجة الأولى
بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وذلك اعتباراً من 9/ 5/ 1982، ومن ثم يكون
كل من المدعى والمطعون على ترقيته قد رقيا بقرار واحد، وهو ما يعنى أنهما شغلا الدرجة
الأولى فى تاريخ واحد، إلا أنه لا يعنى أن ترتيب أقدميتهما فى هذه الدرجة واحداً، ذلك
أن ثمة فرق واضح بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية فى الدرجة، حيث يكون من المتصور
أن يشغل مجموع من العاملين درجة واحدة فى تاريخ واحد كالمعينين فى قرار واحد أو المرقين
فى قرار واحد، لكن ليس من عينوا أو رقوا فى قرار واحد فى ترتيب واحد للأقدمية باعتبار
أنه لا يمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان فى ترتيب أقدمية واحدة فى درجة
مالية واحدة على الإطلاق، بل أن من يحمل الترتيب السابق فى الأقدمية فى قرار التعيين
أو الترقية يكون أقدم فى ترتيب الأقدمية ممن يحمل ترتيباً تالياً له. ومتى كان ذلك
فإنه عند الترقية للوظيفة الأعلى وعند التساوى فى مرتبة الكفاية فى الترقية بالاختيار
والأخذ بمبدأ عدم جواز تخطى الأقدم متى تساوى فى الصلاحية والكفاية مع الآخرين فإن
السابق فى ترتيب أقدمية الدرجة المرقى منها يكون هو صاحب الحق فى الترقية.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عند إجراء الترقية من الدرجة الأولى إلى وظيفة من درجة مدير
عام بالقرار رقم 852 لسنة 1986 المطعون عليه قد التزمت هذه القاعدة حيث رقى الأسبق
ترتيباً فى الدرجة الأولى عند تساويه فى مرتبة الكفاية من غيره، وذلك اعتبار أن اسم
المدعى ورد بالقرار رقم 573 لسنة 1982 والمتضمن الترقية إلى الدرجة الأولى سابقاً على
اسم المطعون على ترقيته وهو ما يعنى أسبقيته فى ترتيب الأقدمية.
ومن حيث إن المطعون على ترقيته قد آثار أن المدعى كانت قد أجريت له تسوية خاطئة وإعمالاً
للمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قامت الجهة الإدارية بإجراء تسوية صحيحة
لحالته بعد 30/ 6/ 1984 نتج عنها أن أقدميته فى الدرجة الثانية تحددت لتصبح 29/ 12/
1969 فى حين أن أقدمية المتدخل المطعون على ترقيته فى هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ سابق
وهو 1/ 12/ 1969 وأنه عند التساوى فى أقدمية الدرجة الاولى يتم الرجوع إلى الدرجة السابقة
(الثانية) وهو ما يعنى أنه أقدم من المدعى – وأن ترقيته بالقرار المطعون عليه تكون
صحيحة على هذا الأساس باعتباره الأقدم.
ومن حيث إن ما أثاره المطعون على ترقيته لا يستقيم مع التفسير الصحيح للمادة الثامنة
من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتى ورد نصها على أنه (……. ومع عدم الإخلال بالأحكام
القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه
أحكام الفقرة السابقة أن يختار من أحد الوضعين الآتيين:
أ – إعادة تسوية حالته تسوية قانونية، مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى
من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
ب – الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة،
مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع
الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول
به عند إجرائها.
ومن حيث إن هذا النص ولئن كان قد وضع التزاماً على عاتق الجهة الإدارية مقتضاه إجراء
تسوية صحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة أعطته أزيد مما يستحق وذلك للاعتداد
بها مستقبلاً عند الترقية للدرجة الأعلى دون الاعتداد بالدرجة والأقدمية الخاطئة، إلا
أن المشرع قد وضع على هذا الحكم قيداً مؤداه، عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية
أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية بالنسبة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة
بالزيادة وهو ما يؤدى إلى القول أن التسوية الصحيحة التى تجرى للعامل فى هذه الحالة
يعتد بها عند الترقية، إلا إذا ثبت أن العامل قد رقى ترقية عادية فى تاريخ سابق على
إجراء هذه التسوية وأن هذه الترقية قد تحصنت بعدم الطعن عليها خلال المواعيد وأصبحت
نهائية حيث يعتد بما أسفرت عنه هذه الترقية من مركز قانونى يشمل الدرجة المرقى إليها
وكذلك ترتيب أقدميته بين المرقين فى قرار الترقية عند الترقية التالية، دون أن ينال
من ذلك إجراء التسوية الصحيحة وما تسفر عنه متعارضاً مع قرار الترقية الذى تحصن ولا
يجوز المساس به، وتظل هذه التسوية الصحيحة تنتج آثارها الأخرى على النحو الذى حددته
المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عند الترقية بالقرار المطعون عليه لم تعتد بترتيب الأقدمية
الذى شمله القرار رقم 573 لسنة 1982 بإجراء بعض الترقيات إلى الدرجة الأولى ولم تعتبر
السابق فى الترتيب فى هذا القرار هو السابق فى ترتيب الأقدمية والأحق بالترقية إلى
وظيفة من درجة مدير عام وقامت بترقية المطعون على ترقيته (فوزى مصطفى عبد الرحيم) فإن
مسلكها يكون والحالة هذه قد وقع مخالفاً للقانون، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير عام شئون الأفراد قد بنى على غير أساس صحيح
من القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك فى نتيجته فإن الطعن عليه يكون غير
قائم على سند صحيح من القانون مما يعين رفضه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً والزمت الطاعنين المصروفات.
