الطعن رقم 38 لسنة 2 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /04 /1982
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء
الثانى
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 36
جلسة 3 من أبريل سنة 1982
برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله و د. فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء، والسيد المستشار محمد كمال محفوظ المفوض، والسيد/ أحمد على فضل الله أمين السر.
القضية رقم 38 لسنة 2 قضائية "دستورية"
تشريع – أثر رجعى – جوازه فى غير المواد الجنائية بموافقة أغلبية
أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكام القانون على الماضى – المادة 187 من الدستور.
إن الثابت من مضبطة الجلسة الخمسين لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس
الشعب المعقوده مساء يوم 16 مايو سنة 1977 – والمرفقة بالأوراق – أنه عند الاقتراح
على مشروع القانون رقم 36 لسنة 1977 محل الطعن أوضح رئيس الجلسة أن أحكامه تقضى بسريانه
بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة 187 من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة 290 من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى نداء بالاسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبتت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس الجلسة أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية 211 صوتا فإذا كان عدد أعضاء مجلس
الشعب فى ذلك الوقت طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ 3 أكتوبر
سنة 1981 والمرفق بالملف هو 360 عضوا، وكان قد توافر بذلك لهذا القانون – وهو تشريع
فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة 187 من الدستور من موافقة اغلبية أعضاء
مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى، فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام
الدستور يكون على غير أساس.
الإجراءات
بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على
بعض السلع.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا أبدت فيه الرأى برفضها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 228 لسنة 1978 مدنى بندر الزقازيق طالباً الحكم بعدم الاعتداد
بالحجز التنفيذى الذى أوقعته مصلحة الجمارك ضده وفاء لمبلغ 520 مليم و2752 جنيه مقابل
رسوم استهلاك تطبيقاً للقانون رقم 36 لسنة 1977 واعتبار الحجز كأن لم يكن وبراءة ذمته
من هذا المبلغ. وبتاريخ 3 يناير سنة 1980 قضت المحكمه برفض الدعوى، فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 118 لسنة 1980 مدنى مستأنف الزقازيق ودفع بعدم دستورية القانون
رقم 36 لسنة 1977، وفى أول نوفمبر سنة 1980 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 27 ديسمبر
سنة 1980 للطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع
مخالفته للمادة 187 من الدستور، إذ لم يصدر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما
نص عليه من أثر رجعى.
وحيث إن القانون رقم 36 لسنة 1977 المطعون بعدم دستوريته صدر فى 23 يونيه سنة 1977
ونص فى مادته الأولى على فرض رسوم استهلاك على السلع المبينة بالجدول المرفق به وبالفئات
الموضحة قرين كل منها، ونصت مادته الثانية على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة
لتنفيذه، كما نصت المادة الثالثة والأخيرة منه على نشره فى الجريدة الرسمية وأن يعمل
به اعتباراً من 17 يناير سنة 1977.
وحيث إن المادة 187 من الدستور تنص على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع
من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية اعضاء مجلس الشعب".
وحيث إن الثابت من مضبطة الجلسة الخمسين لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس الشعب المعقودة مساء يوم 16 مايو سنة 1977 – والمرفقة بالأوراق – أنه عند اقتراح
على مشروع القانون رقم 36 لسنة 1977 محل الطعن أوضح رئيس الجلسة أن أحكامه تقضى بسريانه
بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة 187 من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة 290 من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى نداء بالاسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبتت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس الجلسة أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية 211 صوتاً.
لما كان ما تقدم وكان عدد أعضاء مجلس الشعب فى ذلك الوقت طبقاً لما جاء بكتاب السيد
أمين عام مجلس الشعب المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1981 والمرفق بالملف هو 360 عضواً، وكان قد
توافر بذلك لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة 187
من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى، فإن
ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير اساس.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
