الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2925 لسنة 32 ق – جلسة 23 /12 /1990 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 375


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 2925 لسنة 32 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة.
المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 – القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية استنادا إلى المادة 12 تعتبر قرارات كاشفة للحق وليست منشئة له – يسند حق العامل فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ويرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى عينه هذا القانون وهو 1/ 7/ 1975 وليس من التاريخ الذى تحدده هذه القرارات – تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – سقوط الحق فى المطالبة به (محاسبة حكومية).
المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات – الماهيات وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها – مناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين 1 – نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى. 2 – تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو ادارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه – إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق فإن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 7/ 7/ 1986 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نائباً عن الأستاذ عبد الفتاح رمضان المحامى وكيل الطاعنين المذكورين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 14/ 5/ 1986 فى الدعوى رقم 1687 لسنة 38 قضائية والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعين فى الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتهم طبقاً للقرار رقم 623 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 7/ 1975 حتى 6/ 2/ 1978 مع إلزام المطعون ضده المصروفات، وقدم محامى الطاعنين رفق تقرير الطعن حافظة مستندات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنين للفروق المالية المستحقة لهم من 1/ 7/ 1975 حتى 6/ 2/ 1978 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 12/ 1989 والجلسات التالية حيث حضر محامى الطاعنين، ومحامى هئية قضايا الدولة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التى نظرت الطعن بجلسة 6/ 5/ 1990 وللجلسات التالية حيث حضر محامى هيئة قضايا الدولة وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تتخلص فى أنه بتاريخ 31/ 12/ 1983 أقام المدعون – الطاعنون – هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى والتى طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتهم استنادا إلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى اليوم السابق لصرف الفروق المالية لهم مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها محافظة الغربية المصروفات، وقال المدعون شرحاً لدعواهم إن إدارة المنطقة التعليمية أصدرت القرار رقم 37 بتاريخ 10/ 4/ 1978 بتسوية حالتهم بالتطبيق لقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة بعض المؤهلات بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 الذى نصت المادة 12 منه على تسوية حالة حملة الشهادات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقاً لأحكامه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان الشهادات المعادلة للمؤهلات المشار إليها، وأضاف المدعون أنه لما كان القانون رقم 11/ 1975 يقضى بعدم جواز صرف فروق مالية قبل أول يوليو 1975 فإن الفروق المالية المترتبة على تسوية حالتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تسحق لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وليس من 8/ 4/ 1978 حسبما ذهبت إلى ذلك الجهة الإدارية، وعلى ذلك فإنهم يستحقون هذه الفروق التى لم تصرفها الإدارة لهم فى الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 7/ 2/ 1978، ومن ثم انتهى المدعون إلى طلب الحكم بطلباتهم السالفة، وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أنه بقرار رقم 623 لسنة 1978 المشار إليه طبق على حالة المدعين وصرفت لهم الفروق المالية اعتباراً من 7/ 2/ 1978 بناء على تعليمات وزارة المالية التى أشارت إلى استحقاق صرف الفروق المذكورة من 7/ 2/ 1978 وليس من التاريخ المطالب به وهو 1/ 7/ 1975.
وبجلسة 14/ 5/ 1986 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وأسست حكمها على أنه تنفيذاً للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623/ 1978 بشأن معادلة بعض المؤهلات الدراسية بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وقد صدر هذا القرار من مختص بإصداره نظراً لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1977 بالتشكيل الوزارى خلا من تعيين وزير مختص بالتنمية الإدارية بينما تضمن تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية ووزير لشئون مجلس الوزراء، ومن ثم فإن هذا الأخير يعد هو الوزير المختص بالتنمية الإدارية فى ظل هذا التشكيل الوزارى وبذلك يكون القرار رقم 623/ 1978 صادر من مختص بإصداره وأضافت المحكمة أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية إصدار قرار يبين فيه المؤهلات المعادلة للشهادات المحددة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، ومن ثم يستمد حاملو هذه المؤهلات – التى يصدر الوزير بيان لها – الحق فى تسوية حالتهم من القانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 11 لسنة 1975 مباشرة، وبذلك يكون تاريخ صرف الفروق المالية المستحقة بناءً على تلك التسوية من التاريخ الذى حددته أحكام إصداره والمادة 12 منه. وأضافت المحكمة أن المدعين رفعوا دعواهم فى 31/ 12/ 1983 بعد ما يزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بالقرار رقم 623 لسنة 1978 فى 7/ 2/ 1978 ومن ثم فإن حقهم فى المطالبة بالفروق المالية المشار إليها يكون قد سقط بالتقادم الخمسى مما يتعين معه رفض الدعوى ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإدارى إلى القضاء برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أنه من المقرر أن صرف الفروق المالية المستحقة نتيجة تطبيق القرار رقم 623 لسنة 1978 يبدأ اعتباراً من التاريخ الذى أشار إليه القانون رقم 11/ 1975 باعتبار أن هذا القانون هو مصدر الحق فى هذه التسوية فتستحق هذه الفروق من 1/ 7/ 1975 وليس من 7/ 2/ 1978 وهو التاريخ الذى حددت الجهة الإدارية صرف الفروق المالية اعتباراً منه، وقد تقدم المدعون بطلبات لصرف هذه الفروق فى غضون عام 1982 قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تكشف حقهم بصدور القرار رقم 623 فى عام 1978 ومن ثم ينقطع التقادم الخمسى، ولما كانت الدعوى قد رفعت فى 31/ 12/ 1983 فإن حقهم فى الفروق المالية المشار إليها لا يكون قد سقط بالتقادم الخمسى، ومن ثم انتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم السالفة.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 تنص على أنه تسوى حالة حملة الشهادات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقاً لأحكامه ويصدر قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان الشهادات المعادلة للمؤهلات المشار إليها، وأشارت المادة 2 من مواد اصدار هذا القانون على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرارات التى يصدرها وزير التنمية استناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة له فيستمد العامل حقه فى التسوية التى تتم بناءً على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة ويرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى عينه هذا القانون وهو 1/ 7/ 1975 وليس من التاريخ الذى تحدده هذه القرارات إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من هذا القانون وهى تقتصر على بيان المؤهلات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، وعلى ذلك فإنه أياً كان الرأى فى شرعية القرار رقم 623 لسنة 1978 عند صدوره فإنه لا يعدو أن يكون تنفيذ للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبهذه المثابة لا يعتبر منشأ للمراكز القانونية وإنما كاشفاً لها وبالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناءً على تلك التسوية اعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون وهو 1/ 7/ 1975.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة أيضاً قد جرى أن الماهيات وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: الأول نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى، والثانى: تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً وإدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو افتراضياً، ومن ثم فإن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل فى ذمة الدولة وحينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون، أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن فإن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع وحينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ويكون التخلف عنها أو التقصير فيها بعد ذلك محلاً لأعمال حكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ومن بعدها قانون المحاسبة الحكومية فيما يقضيان به من تقادم مسقط.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الفروق المالية محل المنازعة يبين أن هذه الفروق تستحق للطاعنين اعتباراً من التاريخ المحدد بالقانون رقم 11/ 1975 وهو 1/ 7/ 1975 وليس من التاريخ الذى حددته الجهة الإدارية المطعون ضدها وصرفت الفروق اعتبارا منه وهو 7/ 2/ 1978، ومن ثم يحق للطاعنين اقتضاء الفروق المالية التى لم تصرفها لهم الجهة الإدارية عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 6/ 2/ 1978 ولا يبدأ التقادم الخمسى المسقط بالنسبة لها إلا من التاريخ الذى أصبحت فيه المطالبة بهذه الفروق أمراً ميسوراً من جهة القانون وهو تاريخ نشر القرار رقم 623/ 1978 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية بتحديد الشهادات المعادلة للمؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وذلك نفاذاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 11/ 1975 المشار إليها، وقد نشر هذا القرار فى 7/ 2/ 1978 إذ أنه اعتباراً من هذا التاريخ تكشف حق الطاعنين فى هذه الفروق المالية وأصبحت المطالبة لها أمراً ميسوراً من الناحية القانونية، ومن ثم يبدأ سريان التقادم الخمسى المسقط اعتباراً من هذا التاريخ.
ومن حيث إن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين – رفق تقرير طعنهم – وهى الشهادات الرسمية الصادرة من مدرسة السنطة الثانوية الصناعية التابعة للإدارة التعليمية بالسنطة – والمختومة بخاتم الدولة – أن الطاعنين تقدموا للمدرسة بطلبات لصرف الفروق المالية المشار إليها فى غضون شهر نوفمبر من عام 1982 إبان علمهم بالمدرسة وقد قامت المدرسة بإرسال هذه الطلبات بأرقام مسلسلة للصادر إلى الإدارة التعليمية بالسنطة فى غضون الشهر ذاته من العام المذكور 1982، فإنه وإن كان التقادم الخمسى المسقط للفروق المالية المذكورة يبدأ فى السريان اعتباراً من 7/ 2/ 1978 إلا أنه ينقطع بمطالبة الطاعنين للإدارة لصرف هذه الفروق فى شهر نوفمبر من عام 1982 قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المسقطة، وبالتالى يبدأ سريان تقادم خمسى جديد اعتباراً من تاريخ هذه المطالبة، ولما كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31/ 12/ 1983 فإنه تكون قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى الجديد المسقط وبالتالى يمتنع سقوط حق الطاعنين فى اقتضاء الفروق المالية المشار إليها، ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما انتهى إلى سقوط حق المدعين فى اقتضاء هذه الفروق بالتقادم الخمسى المسقط الأمر الذى يكون معه خليقاً بالالغاء.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى صرف الفروق المالية محل المنازعة عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 6/ 2/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات