الطعن رقم 16 لسنة 2 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /04 /1982
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الثاني
من أكتوبر 1981 حتى ديسمبر 1983 – صـ 24
جلسة 3 من أبريل سنة 1982
برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق سيف النصر و د. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء وحضور السيد محمد كمال محفوظ المفوض، والسيد/ أحمد على فضل الله أمين السر.
القضية رقم 16 لسنة 2 قضائية "دستورية"(1)
دعوى دستورية – قبولها – وجوب أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى
البيانات الجوهرية التى نصت عليها المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا – حكمة
ذلك. إغفال هذه البيانات – أثره – عدم قبول الدعوى.
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو
صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون
بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة" ومؤدى ذلك أن المشرع
أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة
30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك
مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة
– الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبيوا
كافة جوانبها، ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردود وتعقيبهم عليها فى المواعيد
التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد
تحضر الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأياً مسبباً
وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
الإجراءات
بتاريخ 8/ 4/ 1980 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 257
لسنة 1979 مدنى مستأنف طنطا بعد أن قررت محكمة طنطا الابتدائية فى 9 فبراير سنة 1980
وقف الدعوى وإحالة الاوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرار محافظ
الغربية رقم 599 لسنة 1979.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مؤجرا
أقام الدعوى رقم 544 لسنة 1979 مدنى مركز طنطا على مستأجرين لمحلين منه بقرية ميت حبيش
البحرية طالباً الحكم بإنهاء عقدى الإيجار، وتسليمه المكانين المؤجرين. وبتاريخ 29
مارس سنة 1979 حكمت المحكمة بإنهاء عقدى الإيجار فاستأنف المستأجران هذا الحكم بالاستئناف
رقم 257 لسنة 1979 مدنى مستأنف طنطا طالبين إلغاءه استناداً إلى أن قرية ميت حبيش البحرية
امتدت إليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب قرار محافظ الغربية رقم 599 لسنة 1979،
وبالتالى يكون عقد إيجار المحلين قد امتد امتداداً قانونياً. وبتاريخ 9 فبراير سنة
1980 قررت محكمة طنطا الابتدائيه وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية
العليا طبقاً للمادة 29 من قانونها للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 599 لسنة
1979 تأسيسا على ما أوردته فى أسباب قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى
من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق
سريان أحكام هذا القانون كلها أو بعضها على القرى، وإذ كان قرار محافظ الغربية المشار
إليه قد أخضع القرية الكائن بها عيناً النزاع لأحكام الباب الأول من هذا القانون استناداً
إلى التفويض الصادر له بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 الذى لم يتضمن تفويضه
فى اختصاصات وزير الإسكان والتعمير، فإن مد سريان أحكام القانون المذكور على تلك القرية
يكون قد تم بأداة غير التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم
49 لسنة 1977 المشار إليه، مما يلزم معه بحث مدى دستورية قرار محافظ الغربية.
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا
أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون
بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة"، ومؤدى ذلك أن المشرع
أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة
30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك
مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة
– الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا
كافة جوانبها، ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد
التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد
تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً
وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة طنطا الابتدائية قد استندت فى قرارها بإحالة الأوراق
إلى المحكمة الدستورية العليا إلى أن مد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب
قرار محافظ الغربية تم بأداة غير التى حددتها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون
رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان، وهو ما يعد نعياً بعدم مشروعية ذلك القرار لمخالفته
للقانون الأخير ولا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيه، وكانت المحكمة إذ خلصت إلى أن ذلك
مما يلزم معه بحث مدى دستورية قرار محافظ الغربية لم تضمن قرارها أى بيان عن النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، فإن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا يكون
قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانونها المشار إليه، وبالتالى تكون
الدعوى الدستورية غير مقبولة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
(1) أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة فى الدعاوى الدستورية أرقام 21 لسنة 2 ق و19 و22 لسنة 3 ق.
