الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2880 لسنة 31 ق – جلسة 23 /12 /1990 

    مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 366


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 2880 لسنة 31 القضائية

أ – جامعة – أعضاء هيئة التدريس – التعيين فى وظيفة أستاذ – تقرير اللجان العلمية.
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 805 لسنة 1975 – حدد المشرع أداة التعيين فى وظيفة أستاذ بالجامعة بأن تكون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص – التعيين فى هذه الوظيفة يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة – التقرير الذى تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاءة المرشح من الناحية الفنية وكذلك الرأى الذى يبديه كل من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الاصلح للتعيين فى ضوء ما تنتهى إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية فى المرشح – لمجلس الجامعة بما له من سلطة تقديرية أن يأخذ بالنتيجة التى انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها – تطبيق.
ب – جامعة – أعضاء هيئة التدريس – التعيين فى وظيفة أستاذ – مراحله – وضع المشرع مراحل متعددة تصل فى النهاية إلى قرار التعيين فى وظيفة أستاذ – قصد المشرع من هذه المراحل تحقيق العدالة وتحقيق الضمانات الأساسية لمن يعين فى هذه الوظيفة أو يرفض تعيينه فيها – يتعين عدم اغفال أى مرحلة من هذه المراحل – أساس ذلك: إغفال أى مرحلة يترتب عليه إهدار الضمانات التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف – عدم عرض الأمر على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص فى تقدير الصلاحية من عدمها – صدور القرار من رئيس الجامعة المفوض فى اختصاص مجلس الجامعة – بطلان القرار – أساس ذلك: لم يجز المشرع تفويض اختصاص مجلس الجامعة إلى رئيس الجامعة – لا يجوز لمجلس الجامعة بتكوينه الذى حدده القانون والقائم على اعتبارات قدرها المشرع أن يفوض اختصاصه إلى رئيسه أو أحد أعضائه إلا بنص صريح يسمح بذلك – أساس ذلك: إجراء هذا التفويض إهدار للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لأحد أفراده – نتيجة ذلك بطلان قرار رئيس الجامعة لصدوره دون اتباع الاجراءات المحددة قانونا – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 7/ 1985 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2880 لسنة 31 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات والترقيات – فى الدعوى رقم 5116 لسنة 36 قضائية بجلسة 9/ 5/ 1985 والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بعدم الموافقة على تعيينه فى وظيفة أستاذ لمادة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى التعيين فى هذه الدرجة فى تاريخ استحقاقها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار رئيس الجامعة المؤرخ 24/ 4/ 1982 فيما تضمنه من عدم الموافقة على تعيين الطاعن فى وظيفة أستاذ مادة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 27/ 11/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 31/ 12/ 1989 التى نظرته على الوجه المبين بالمحاضر، وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تجمل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5116 لسنة 36 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة، دائرة الجزاءات والترقيات بتاريخ 24/ 8/ 1982 ضد جامعة القاهرة وطلب الحكم فى ختامها بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 24/ 4/ 1982 بعدم الموافقة على تعيينه فى وظيفة أستاذ لمادة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى وما يترتب على ذلك من آثار من أهمها أحقيته فى التعيين بهذه الدرجة من تاريخ قرار مجلس الجامعة الصادر فى 21/ 5/ 1980 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه أنه يعمل أستاذاً مساعداً لأمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وفى 25/ 8/ 1980 تقدم بإنتاجه العلمى الذى اشتمل على أحد عشر بحثاً منشوراً ومقبولاً للنشر ورسالة ماجستير اشترك فى الإشراف عليها بغرض الترقية إلى درجة أستاذ أمراض الدواجن، وطلب فى ذات الوقت تنحية الدكتور…… رئيس قسم الدواجن من اللجنة لوجود خلافات شخصية وبالرغم من ذلك ترأس المذكور اللجنة الذى انتهى تقييمها إلى عدم صلاحية الأبحاث للترقية، وقد عرض قرار اللجنة على مجلس القسم الذى اشترك فيه المذكور، وقد وافق مجلس القسم على قرار اللجنة ومن بعده مجلس الكلية، وأنه تقدم بشكوى إلى مجلس الجامعة وقد تقرر تشكيل لجنة استشارية من خمسة أساتذة لإعادة تقييم الأبحاث وخلص تقريرها إلى ترقيتة غير أن مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 29/ 10/ 1980 أقر قرار اللجنة الدائمة واستبعد ما قررته اللجنة الاستشارية.
ويذكر الطاعن أنه فى 10/ 7/ 1981 تقدم مرة أخرى بإنتاجه العلمى إلا أن اللجنة قررت فى 13/ 3/ 1982 عدم الصلاحية واعتمد قرارها من مجلس القسم ومجلس الكلية وبعرض الموضوع على رئيس الجامعة أشر بتاريخ 24/ 4/ 1982 بحفظ الأمر الذى يعد بمثابة عدم الموافقة على تعيينه، وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 23/ 6/ 1982 ثم أقام الدعوى فى 24/ 8/ 1982 وبجلسة 9/ 5/ 1985 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن الطاعن يهدف إلى الطعن فى قرار اللجنة العلمية الدائمة الصادر بعدم صلاحية ما قدمه من إنتاج علمى لترقيته وهذا القرار صدر فى 13/ 3/ 1982 ولم يتظلم منه إلا بتاريخ 23/ 6/ 1982 ثم أقام الدعوى فى 24/ 8/ 1982 ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً.
ويقوم الطعن على الحكم على أسباب مجملها أن الحكم المطعون عليه قد خالف القانون إذ أنه اعتبر قرار اللجنة الدائمة هو القرار الادارى الجائز الطعن عليه فى حين أنه مرحلة من مراحل تكوين القرار الإدارى بالترقية، بالإضافة إلى الخلط بين تاريخ الصدور والعلم ويكون الحكم مخالفاً للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن تتحدد فى الطعن على القرار الصادر من مجلس الجامعة، أو من رئيس الجامعة المفوض فى هذا الاختصاص والمتضمن عدم الموافقة على تعيينه بوظيفة أستاذ مادة أمراض الدواجن والصادر فى 24/ 4/ 1982 ذلك أن مرور الأبحاث التى يتقدم بها المطلوب ترقيته على اللجنة العلمية الدائمة ومجلس القسم ومجلس الكلية جميعها مراحل تؤدى إلى عرض ما انتهت إليه هذه المراحل على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص الأصيل فى تقدير الكفاءة العلمية والصلاحية لشغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها، وعلى ذلك يتعين أن يوجه الطعن على هذا القرار دون المراحل المؤدية إليه باعتبار أن أية مرحلة من هذه المراحل بذاتها لا تؤثر فى مركز الطاعن وليست قراراً إدارياً مما يجوز الطعن عليه منفصلاً.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإنه وقد ثبت أن الطاعن قد تظلم من قرار رئيس الجامعة الصادر فى 24/ 4/ 1982 بحفظ أمر ترقيته وهو ما يتضمن عدم الموافقة على الترقية لوظيفة أستاذ مادة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة بتاريخ 23/ 6/ 1982 وأقام المدعى بتاريخ 24/ 8/ 1982 فإنه يكون قد راعى المواعيد والإجراءات المقررة لذلك بقانون مجلس الدولة ويتعين لذلك قبول دعواه من الناحية الشكلية، ويكون الحكم وقد اعتد بقرار اللجنة العلمية الدائمة كأساس لحساب مواعيد التظلم والطعن قد جانبه الصواب.
ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإن المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة" وتنص المادة 70 على أن "يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتى:
1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
2 – أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو إجراء أعمال إنشائية ممتازة لشغل مركز الأستاذية …..".
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية" ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات…. وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً يقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية…".
وتنص المادة 75 من القانون المشار إليه على أنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وإضافة إنتاج علمى جديد.
وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنظيماً متكاملاً لسير العمل بهذه اللجان، كما صدر تنفيذاً لهذه اللائحة قرار وزير التعليم العالى رقم 115 لسنة 1976 بشأن الإجراءات المنظمة لسير العمل بهذه اللجان العلمية الدائمة.
ومن حيث إن المادة 54 من اللائحة التنفيذية المذكورة ورد نصها على أن "يحيل عميد الكلية تقرير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة".
ومن حيث إنه يبين من نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على النحو السابق عرضه أن الشروط التى يجب توافرها فيمن يعين أستاذاً بالجامعة والجهات ذات الشأن فى التحقق منها، وكذلك الجهة صاحبة الاختصاص فى إصدار قرار التعيين ووجه اتصالها بالمراحل السابقة وأهمها تقيم الإنتاج العلمى للمرشح واقتراح التعيين والموافقة عليه، وجميعها مراحل مرتبة تشريعياً تصل فى النهاية إلى قرار التعيين وهى مراحل قصد منها تحقيق العدالة وتحقيق الضمانات الأساسية لمن يعين فى هذه الوظيفة أو يرفض تعيينه وعليه يتعين عدم إغفال أى مرحلة من هذه المراحل وإلا ترتب على هذا الإغفال إهدار للضمانات التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف.
ومن حيث إن المشرع حدد أداة التعيين فى وظيفة أستاذ بالجامعة بأن تكون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وجعل التعيين فى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وأن التقرير الذى تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاية المرشح من الناحية الفنية، وكذلك الرأى الذى يبديه كل من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الأصلح للتعيين فى ضوء ما تنتهى إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية فى المرشح، ولمجلس الجامعة بما له من سلطة تقديرية فى هذا الخصوص أن يأخذ بالنتيجة التى انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها ما دام قد ترخص فى مباشرة سلطته فى الحدود التى تحكمها المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وروحه وما يتهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح، وباعتباره يضم النخبة الممتازة من العلماء ويأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وما يتفق مع ضرورة مناقشة الآراء العلمية وإجراء الموازنة والترجيح بينها، ذلك أن مجلس الجامعة وهو يمارس هذا الاختصاص ليس بالضرورة ملتزماً بالأخذ بما انتهت إليه الجهات سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن تقدم بأبحاثه وإنتاجه العلمى لشغل وظيفة أستاذ مادة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وبعرض أبحاثه على اللجنة الدائمة قررت فى 13/ 3/ 1982 بأن أبحاثه دون المستوى المطلوب ولا ترقى به للحصول على اللقب العلمى لأستاذ أمراض الدواجن، وقد وافق على ذلك مجلس القسم ومجلس الكلية – وأياً كان وجه الآراء بالنسبة لتوافر شرط الحيدة فى رئيس هذه اللجنة وهو الدكتور ……. رئيس قسم الدواجن بالكلية – فإن الإجراءات قد توقفت عند موافقة مجلس الكلية ولم يعرض الأمر على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص فى تقدير الصلاحية من عدمها – ولا يغير من ذلك القول بأن الإجراءات قد عرضت على رئيس الجامعة والمفوض فى اختصاص مجلس الجامعة فى هذا الشأن (نص قرار مجلس الجامعة بالتفويض لرئيس الجامعة مودع أوراق الطعن) ذلك أن نص المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد حددت بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار التعيين يصدر من رئيس الجامعة وذلك بعد مروره بمرحلة التقييم العلمى للأبحاث أمام اللجنة العلمية الدائمة ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة بتكوينه المحدد فى القانون، ولم يجز المشرع لمجلس الجامعة تفويض اختصاصه إلى رئيس الجامعة، حيث لا يجوز للمجلس بتكوينه الذى حدده القانون – القائم على اعتبارات قدرها المشرع أن يفوض اختصاصه إلى رئيسه أو أحد أعضائه إلا بنص صريح يسمح بذلك لأن فى إجراء هذا التفويض إهدار للضمانة التى تغياها المشرع من جعل الاختصاص للمجلس وليس لأحد أفراده، ومقتضى ذلك ولازم القول بأن الإجراءات بالنسبة لتعيين الطاعن قد توقفت قبل العرض على مجلس الجامعة ولا يعتبر العرض على رئيس الجامعة بالمفهوم السابق كافياً لاستيفاء هذا الإجراء، وبالتالى يمثل ذلك إخلالاً بالضمانة التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف وهى ضرورة استكمال مراحل التعيين على النحو المحدد قانوناً، ويكون ما صدر عن مدير الجامعة بتاريخ 24/ 4/ 1982 وما تضمنه من عدم تعيين الطاعن فى وظيفة أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة غير مشروع لصدروه من غير مختص لذلك يتعين إلغاؤه إلغاءً مجرداً.
ومن حيث إن مقتضى الإلغاء المجرد للقرار المذكور هو أن الإجراءات السابقة على العرض على مجلس الجامعة تكون قد تمت صحيحة باعتبارها مراحل سابقة على إجراء هذا العرض، ويكون مؤدى الإلغاء المجرد هو البدء فى عرض ما انتهى إليه مجلس القسم ومجلس الكلية وما سبقه من رأى اللجنة العلمية الدائمة بالنسبة للطاعن على مجلس الجامعة ليتخذ ما يراه صواباً فى هذا الشأن.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر فى 24/ 4/ 1982 بعدم تعيين المدعى فى وظيفة أستاذ مادة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة إلغاء مجرداً وألزمت الجامعة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات