الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية “تنازع” – جلسة 17 /01 /1981
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الأول
التى أصدرتها حتى 30 يونيه سنة 1981م – صـ 279
جلسة 17 يناير سنة 1981
برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن – أعضاء، والسيد المستشار محمد كمال محفوظ – المفوض، والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم – أمين السر.
القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية "تنازع"
مجلس الدولة – فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لا
تعد أحكاماً – أساس ذلك وأثره بالنسبة لدعاوى النزاع بشأن تنفيذ الأحكام.
تنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن
"تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات
الآتية:…… د – المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين
الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين"، ومؤدى
هذا النص أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء
فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة
الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص. ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه
المشرع على رأيها من صفة الالزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى
ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى لمجلس الدولة، ولا تتبع
عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية
أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات اجراءات التقاضى وضماناته، كما لا يجوز الرأى الذى تبديه بشأنها حجية الأمر المقضى.
ولما كان مناط قبول الدعوى هو أن يقوم النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وكان
الرأى الذى أبدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لا يعد حكماً، فإنه يتعين
عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 19 أغسطس سنة 1978 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبة الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الرأى الملزم الصادر من الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو سنة 1978 حتى تم الفصل فى الموضوع،
والحكم بعدم اعمال هذا الرأى احتراما لحجية الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الشرعية
فى 17 جمادى الآخرة سنة 1233 هـ والحكم الصادر من محكمة مصر الاهلية فى 17 أبريل سنة
1916 فى الاستئناف رقم 972 لسنة 32 القضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين
بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى أن وزير الزراعة
طلب من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إبداء الرأى فى النزاع
القائم بين الهيئة العامة للأوقاف المصرية (المدعية) والهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية (المدعى عليها) حول ملكية بعض الأراضى الواقعة على الشريط الساحلى للإسكندرية/ مرسى مطروح بين الكيلو 20 والكيلو 47، فانتهت بجلستها المنعقدة فى 28 يونيو
سنة 1978 إلى أن الأرض المتنازع عليها ليست من أراضى وقف سيدى كرير وأنها تدخل فى ملكية
الدولة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة
للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، والمادة 874 من القانون المدنى، واستناداً إلى الحكم
الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 77 لسنة 1930 – برفض دعوى أقامها
ناظر الوقف بطلب تثبيت ملكية الوقف للأرض موضوع النزاع – والمؤيد بالحكم الصادر من
محكمة الاستئناف فى 14 يونيو سنة 1933 فى القضية رقم 648 لسنة 49 القضائية. وإذ رأت
الهيئة المدعية أن الرأى الملزم الذى أبدته الجمعية العمومية – وقد انتهى إلى أن أرض
النزاع ليست من أراضى وقف سيدى كرير – يتناقض مع حكمين نهائيين صادر أحدهما من محكمة
الإسكندرية الشرعية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1233 هـ بإزالة تعد على أرض الوقف والآخر
من محكمة مصر الأهلية فى 17 أبريل سنة 1916 فى الاستئناف رقم 972 لسنة 32 القضائيه
برفض دعوى أقامتها مديرية البحيرة نازعت فيها الوقف ملكيته لبعض أعيانه، ويناهض حجتيهما
القاطعة فى قيام الوقف قانوناً وثبوت ملكيته لأعيانه، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب
الاعتداد بهذين الحكمين والالتفات عن تنفيذ ذلك الرأى.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التى أحالت إليها
المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا، وللفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون
الإجراءات والرسوم أمامها – المقابلتين للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرا
من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن
يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
وحيث إن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل
والموضوعات الآتية: د- المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو
بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون
رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين"، ومؤدى
هذا النص أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء
فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة
الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص. ولا يؤثر فى ذلك ما أضفاه
المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى
ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى لمجلس الدولة، ولا تتبع
عند طرح المنازعة عليها الاجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية
أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته، كما لا يحوز الرأى الذى تبديه بشأنها حجية الأمر المقضى.
لما كان ما تقدم، وكان مناط قبول الدعوى على ما سلف بيانه هو أن يقوم النزاع بشأن تنفيذ
حكمين نهائيين متناقضين، وكان الرأى الذى أبدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
فى المنازعة الماثلة لا يعد حكماً، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أصدرت المحكمة فى جلسة 17 يناير سنة 1981 حكماً فى القضية رقم 24 لسنة 1 قضائية "تنازع" تضمن ذات المبدأ.