الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طلب التفسير رقم 1 لسنة 1 قضائية – جلسة 01 /03 /1980 

أحكام المحكمة الدستورية العليا- الجزء الأول
التى أصدرتها حتى 30 يونيه سنة 1981م – صـ 209

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمود حسن حسين – أعضاء، والسيد المستشار محمد كمال محفوظ – المفوض، والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم – أمين السر.


طلب التفسير رقم 1 لسنة 1 قضائية

دستور – تفسير نصوص الدستور تفسيراً ملزماً – لا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا.
تنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعمول به اعتباراً من 21 سبتمبر سنة 1979 على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادره من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور….." ومؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين السلطتين وإنما أعلنته وقبلته ومنحته لانفسها جماهير شعب مصر طبقاً لما جاء فى وثيقة إعلانه، وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب.


الإجراءات

طلب السيد وزير العدل – بتاريخ 27 من أبريل سنة 1977 وبناءً على طلب المدعى العام الاشتراكى – إصدار قرار بتفسير نص المادة 99 من الدستور.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى انتهت إليه.
وتداول الطلب بالجلسات حتى تقرر فى جلسة 6 من مايو سنة 1978 تأجيله لأجل غير مسمى ثم تحدد لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980 وفيها طلبت هئية المفوضين الحكم بعدم قبول الطلب، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الطلب ينصب على تفسير نص المادة 99 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971.
وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعمول به اعتبارا من 21 من سبتمبر سنة 1979 إذ نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور………" فإن مؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين السلطتين وإنما اعلنته وقبلته ومنحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقاً لما جاء فى وثيقة إعلانه، وهو ما يتعين معه عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات