الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 64 لسنة 48 ق – جلسة 18 /12 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 311

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى، وصلاح الدين عبد العظيم.


الطعن رقم 64 لسنة 48 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات".
شراء عقار باسم الورثة وقيام المورث بدفع الثمن. هبة غير مباشرة. حصولها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. أثره. خضوعها لرسم الايلولة. م 4 ق 142 لسنة 1944 المعدل. إثبات دفع العوض. وجوب رفع دعوى مستقلة به.
النص فى المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) – على أن الشارع اتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها وإطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر فى العقد كمشتر اسم الشخص الذى يريد التبرع له. كما يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه. لما كان ذلك وكان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر قد تم خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته وكان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة تمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير إذ قام المورث بدفع الثمن وذكر أسماء الموهوب لهم فى العقد كمشترين فإن اثبات دفع العوض لابد أن يكون بدعوى مستقلة تخرج عن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت صافى تركة المرحوم……. مورث المطعون ضدهم الذى توفى بتاريخ 31/ 7/ 1972 بمبلغ 22364 جنيه و444 مليم مدخلة فى هذا التقدير ما اشتراه المورث المذكور من الغير بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر (……. و……) بحصة 1 و4/ 5 قيراط لكل منهم فى العقار رقم 31 شارع السودان بالجيزة محتسبة نصيب كل قاصر من هذا التصرف بمبلغ 822 جنيه و500 مليم وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 22/ 10/ 1975 بتأييد تقديرات المأمورية فقد أقاموا الدعوى رقم 133 لسنة 1975 قنا الابتدائية طالبين الحكم بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 7000 ج. وبتاريخ 25/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وبتاريخ 27/ 4/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار صافى تركة مورث المطعون ضدهم مبلغ 12352 جنيه و339 مليم تأسيساً على أن شراء المورث لحصة القصر فى العقار رقم 31 شارع السودان لا يخضع لحكم المادة 4 من القانون 142 لسنة 1944 – استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 12 و14 لسنة 52 ق أسيوط. وبتاريخ 15/ 11/ 1977 حكمت المحكمة فى الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه بإخراج تصرف المورث بالشراء لحصة أولاده القصر فى العقار رقم 11 شارع السودان بالجيزة من نطاق تطبيق المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 على أن للقصر حصة أخرى فى عمارة بشارع الجلاء إيجارها الشهرى 304 جنيه و800 مليم وأن كل قاصر يملك أطياناً زراعية مقدارها 15 فداناً وأن بإمكانهم والحال هذه شراء حصتهم فى العقار موضوع الطعن فى حين أن هذا التصرف من المورث هو هبة غير مباشرة تمت فى فترة الخمس سنوات السابقة على الوفاة، وأنه لا يكفى لإخراج هذا التصرف من عناصر التركة أن يكون للقصر أموال تكفى لدفع ثمن نصيبهم بالعقار مثار النزاع بل يتعين أن يثبت قيامهم بدفع الثمن الوارد بالعقد المذكور وهو أمر يخرج عن نطاق الخصومة فى تقدير التركة.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالميراث أو بالواسطة.. على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الايلولة المحصل منه، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها وإطلاق لفظ الهبات يشير إلى استحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر فى العقد كمشتر اسم الشخص الذى يريد التبرع له. كما يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه – لما كان ذلك وكان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر بحق 1 و1/ 5 قيراطاً لكل منهم فى العقار رقم 31 شارع السودان قد تم بتاريخ 23/ 6/ 1969 أى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته فى 31/ 7/ 1972، وكان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة وتمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير إذ قام المورث بدفع الثمن وذكر اسماء الموهوب لهم فى العقد كمشترين فإن إثبات دفع العوض لابد أن يكون بدعوى مستقلة تخرج عن نطاق هذا الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن مقابل ثمن حصة القصر فى العقار رقم 31 شارع السودان قد سدد بمال الورثة مع أن ذلك ليس بحالة الطعن فى تقدير قيمة التركة وإنما رفع دعوى مبتدأة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بتعديل الحكم المستأنف بإضافة مبلغ 2497 جنيه و500 مليم إلى صافى قيمة التركة فيكون مبلغ 14848 جنيه و832 مليم.


(1) نقض رقم 306 لسنة 39 ق – جلسة 20/ 3/ 1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 صـ 869
نقض رقم 105 لسنة 46 ق – جلسة 30/ 9/ 1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 صـ 493

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات