الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 493 لسنة 47 ق – جلسة 15 /12 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 276

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلى بغدادى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم صالح، محمود حسن رمضان، حسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.


الطعن رقم 493 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إيجار "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". استئناف.
الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. لا عبرة بمقدار ما استحق من أجرة. للمستأجر توقى الإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية ق 52 لسنة 1969.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب الاعتداد بما يستحق من اجرة بعد رفع الدعوى حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف لا يعد ذلك طلباًًًًً جديداً. لا محل لتكليف المستأجر بالوفاء بها.
حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
1 – النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969. يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المتقدم، وإن كان المشرع أخذاً بأسباب الرفق بالمستأجر قد استلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعماله حقه فى المطالبة بالإخلاء وأمهل المستأجر خمسة عشرة يوماً لأدائها. كما وفاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء.
2 – من المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها" إلا أنه لما كان على المحكمة نزولاً على حكم المادة 233 من ذات القانون أن "تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى" لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الطعن أن طلب المطعون عليه الأول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو إخلاء المحل المؤجر منه إلى الطاعن لقعوده عن أداء الأجرة المستحقة لا المطالبة بقدر معين من الأجرة، فإن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة الطاعن فى أثناء سير الدعوى بينه وبين المطعون عليه الأول لا يعتبر طلباً جديداً فيها مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، وإنما هو دليل فى الدعوى تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى على هذا الاساس فإنه لا يكون قد جاوز نطاقها المطروح على المحكمة، هذا إلى أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المؤيدة بما قدمه الطاعن رفق طعنه من مستندات من أن المطعون عليه تمسك عند قبضه للأجرة المعروضة عليه والمستحقة حتى 31/ 12/ 1976 باحتفاظه بكافة حقوقه القانونية الصادر بها حكم الطرد المستأنف، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن لم يؤد أجرة شهر يناير سنة 1977 الذى كان قد استحق فى ذمته قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن فى ذلك ما يعتبر رداً كافياً على ما ذهب إليه الطاعن من القول بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الإخلاء لاستيفائه كامل الأجرة المستحقة له، هذا إلى أنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد حددت ما يلتزم المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة المستحقة فى ذمته بأدائه للمؤجر قبل إقفال باب المرافعة ليتقى بذلك جزاء الإخلاء على الرغم من قبضه الأجرة المستحقة حتى 31/ 12/ 1976 فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ اعتبر ذلك وفاءاً جزئياً لا يعفى الطاعن من الوقوع تحت طائلة الجزاء المقرر على تخلفه عن الوفاء بالتزاماته قبل المطعون عليه الأول ويكون النعى على الحكم بما سلف على غير أساس.
3 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة. هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1578 سنة 1976 مدنى كلى شبين الكوم ضد الطاعن والمطعون عليه الثانى بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفتها وقال بياناً لها أن أولهما استأجر منه ذلك المحل بعقد مؤرخ 30/ 3/ 1973 بأجرة شهرية مقدارها ثلاثة جنيهات إلا أنه امتنع عن دفع الأجرة من 1/ 9/ 1974 كما أجر المحل من باطنه إلى المطعون عليه الثانى بالمخالفة لشروط عقد الإيجار. قضت له المحكمة بما طلب. استأنف الطاعن والمطعون عليه الثانى الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 9 ق مأمورية شبين الكوم، وفى 9/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن الموجه إلى المطعون عليه الثانى وبرفض الطعن موضوعاً.
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة بشأنه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول إنما اختصم المطعون عليه الثانى فى الدعوى بوصفه مستأجرا من باطن الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى – تأييداً للحكم الابتدائى – وعلى سند من قعود الطاعن عن الوفاء بأجرة المحل المؤجر إليه وكانت أسباب الطعن موجهة إلى قضاء الحكم فى ذلك مما لا تعلق له بالمطعون عليه الثانى، فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما جاوز ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن فى أولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على تخلف الطاعن عن سداد أجرة شهر يناير سنة 1977 وقيمتها 220 قرشاً علاوة على رسوم الدعوى الابتدائية والفوائد المستحقة عن الأجرة بواقع 7% من 1/ 9/ 1974 حتى 31/ 1/ 1977، فى حين أنه وقد أقيمت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس تأخر الطاعن فى الوفاء بأجرة المدة من 1/ 9/ 1974 حتى 31/ 5/ 1975. فإن فى ذلك ما يحدد نطاق الخصومة حتى الفصل فيها استئنافياً باعتبار أنه لا يجوز تعديل الطلبات فى تلك المرحلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. هذا إلى أنه وقد قبض المطعون عليه الأول الأجرة التى عرضها عليه الطاعن على يد محضر عن المدة من 1/ 9/ 1974 حتى 31/ 12/ 1976 بواقع 220 قرشاً شهرياً دون أن يتمسك بطلب فوائد عنها، فإن فى ذلك ما يسقط حقه فى طلب الإخلاء ولا يجيز للمحكمة استلزام أداء الطاعن لتلك الفوائد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بالإخلاء على عدم سداد الطاعن للفوائد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن كان من المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، إلا أنه لما كان على المحكمة – نزولاً على حكم المادة 233 من ذلك القانون – أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما تقدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، وكان النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتية: أ – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بدون مظروف أو باعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل إقفال باب المرافعة – يدل على أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المقدم وإن كان المشرع – أخذاً بأسباب الرفق بالمستأجر – قد استلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعماله حقه فى المطالبة بالإخلاء وأمهل المستأجر خمسة عشرة يوماً لأدائها، كما وفاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفى بها وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء، لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الطعن أن مطلب المطعون عليه الأول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو إخلاء المحل المؤجر منه إلى الطاعن لقعوده عن أداء الأجرة المستحقة لا المطالبة بقدر معين من الأجرة، فإن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة الطاعن فى أثناء سير الدعوى بينه وبين المطعون عليه الأول لا يعتبر طلباً جديداً فيها مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف، وإنما هو دليل فى الدعوى تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد فى ذمته من أجرة، لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد جاوز نطاقها المطروح على المحكمة، هذا إلى أنه لما كان الثابت بمدونات الحكم المؤيدة بما قدمه الطاعن وفق طعنه من مستندات – أن المطعون عليه تمسك عند قبضه للأجرة المعروضة عليه والمستحقة حتى 31/ 12/ 1976 باحتفاظه بكافة حقوقه القانونية الصادر بها حكم الطرد المستأنف، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن لم يؤد أجرة شهر يناير سنة 1977 الذى كان قد استحق فى ذمته قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإن فى ذلك ما يعتبر رداً كافياً على ما ذهب إليه الطاعن من القول بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الإخلاء لاستيفائه كامل الأجرة المستحقة له، هذا إلى أنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنفة الذكر قد حددت ما يلزم المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة المستحقة فى ذمته بأدائه للمؤجر قبل إقفال باب المرافعة ليتقى بذلك جزاء الإخلاء، وكان الأصل تمسك صاحب الحق بحقه ما لم يقم دليل على تخليه عنه، وكان المطعون عليه قد أبدى تمسكه بطلب الاخلاء على الرغم من قبضه للأجرة المستحقة حتى 31/ 12/ 1976 – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ اعتبر ذلك وفاءاً "جزئياً" لا يعفى الطاعن من الوقوع تحت طائلة الجزاء المقرر على تخلفه عن الوفاء بالتزاماته قبل المطعون عليه الأول ويكون النعى على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بباقى السبب الأول مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه وقد حدد المطعون عليه الأول الأجرة المستحقة له بموجب الإنذار الموجه منه للطاعن وفى صحيفة افتتاح الدعوى بمبلغ 160 قرشاً شهرياً وفقاً لتقدير لجنة الإيجارات فما كان يسوغ للمحكمة – تحديد الأجرة بمبلغ 320 قرشاً استناداً إلى الحكم الصادر فى الطعن فى تقدير اللجنة لمغايرة ذلك لطلبات المطعون عليه الأول، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المستقر عليه فى هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه التكليف بالوفاء الذى وجهه إليه المطعون عليه الأول حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن قوله فى هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله، كما أنه بالنسبة لما يقول به الطاعن من أن الأجرة المطالب بها كما وردت بصحيفة افتتاح الدعوى هى مبلغ 160 قرشاً – فإن الثابت بالصورة الرسمية من هذه الصحيفة المقدمة بحافظة مستندات الطاعن – أن الأجرة التى أوردها المطعون عليه الأول بها هى 300 قرشاً وليست 160 قرشاً شهرياً، لما كان ذلك فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان عقد الإيجار المؤرخ 30/ 3/ 1973 قد انعقد بأجرة مقدارها ثلاثة جنيهات شهرياً وظل يسدد تلك الأجرة حتى 1/ 9/ 1974 بالإضافة إلى قيمة أجرة شهر كتأمين فيكون مجموع ما أداه مبلغ 54 جنيهاً، وكانت الأجرة قد خفضت إلى 160 قرشاً حسب تقدير لجنة الإيجارات ثم عدلت إلى مبلغ 220 قرشاً بموجب الحكم فى الدعوى رقم 1720 سنة 1974 مدنى كلى شبين الكوم، فإن الفرق بين الأجرة الواردة بعقد الإيجار وبين كل من تقدير لجنة الإيجارات ثم الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، يكون مستحقاً للطاعن ويغطى فوائد الأجرة بواقع 7% والمصاريف الرسمية وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الذى يترتب على الأخذ به أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه يتضمن سبباً واقعياً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أشار فى مقام سرد المستندات المقدمة من الطاعن إلى صورة خطاب موجه منه إلى المطعون عليه الأول يطلب إليه فيه احتساب فروق الأجرة المسددة بالزيادة ضمن الأجرة المتأخرة، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذا الخطاب التى أشار إليها بسبب النعى، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لهذا السبب يكون على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات