الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 614 لسنة 45 ق – جلسة 12 /12 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 244

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.


الطعن رقم 614 لسنة 45 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
ثبوت صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار أو نفيها عند تطبيق احكام القانون 76 لسنة 1969. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.
تقرير صفة التهجير أو نفيها عن المتنازل له عن الاجارة، وصولا إلى تطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969، من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، متى كان استخلاصها سائغا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 5564 لسنة 1973 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين وآخرين من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، استناداً إلى أن المطعون عليها الثانية استأجرت الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 21/ 1/ 1956 ثم تخلت عنها………. الذى تركها بدوره للطاعنين دون إذن كتابى من المؤجرة بالمخالفة لنصوص العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن. وبتاريخ 8/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليها الثانية والطاعنين من العين وتسليمها للمطعون عليها الاولى. استأنف الطاعنان والمطعون عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1771 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنهما دفعا الدعوى بأن الأولى من مهجرى محافظة السويس واستدلتا على ذلك بشهادة صادرة من إدارة التهجير بتلك المحافظة وأخرى من إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة تفيد إقامتها وأسرتها بمساكن الضباط بالسويس منذ سنة 1957 وحتى تاريخ للعدوان سنة 1967 إلا أن الحكم المطعون فيه، نفى عنها صفة التهجير تأسيساً على ما جاء بكتاب هيئة الإذاعة من أنها تعمل بمدينة القاهرة من 19/ 4/ 1964 وحتى 1/ 5/ 1974، وعلى أن بيانات الشهادة المستخرجة من مديرية الشئون الاجتماعية لمحافظة السويس إنما حررت بناء على خطاب صادر إليها من ادارة شؤون الضباط نقلاً عن إقرار من شقيقها الضابط، فى حين أن قانون العاملين لا يلزم بالإقامة فى جهة العمل وأن الجهة المختصة بإثبات صفة التهجير هى الجهة التى يهجر منها المهجر وليست جهة العمل بعيداً عن الجهة التى حصل التهجير منها، وأن كتاب الحاكم العسكرى لمحافظة السويس صريح فى أن إثباته إقامة الطاعنة الأولى مع أخيها الضابط بمساكن الضباط كان بناء على كتاب من إدارة شئون الضباط، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن تقرير صفة التهجير أو نفيها عن المتنازل له عن الإجارة، وصولاً إلى تطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969، من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعنة الأولى أنها قد هاجرت من مدينة السويس بسبب عدوان سنة 1967 تأسيساً على أن عملها كموظفة بهيئة الاذاعة بمدينة القاهرة طوال المدة من 18/ 4/ 1964 وحتى 19/ 5/ 1974 بما يجعل ادعاءها الإقامة فى مدينة السويس عند حصول العدوان سنة 1967 غير معقول لأنه لا يتصور أنها كانت تعمل بالقاهرة وتحضر إليها يومياً من مدينة السويس. وهذه القرينة التى استنبطها الحكم سائغة وتبرر استبعاد الحكم الشهادات التى قدمتها والصادرة اولاها من الاتحاد الاشتراكى بالسويس والثانية من مديرية الشئون الاجتماعية بها، وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص ويجعل ما يثيره الطاعنان جدلا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة فى الدعوى وهو ما تستقل به بعيداً عن رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات