الطعن رقم 62 لسنة 46 ق – جلسة 11 /12 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 220
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم فوده، حسن النسر،صلاح الدين عبد العظيم، ومنير عبد المجيد.
الطعن رقم 62 لسنة 46 القضائية
شيوع. قسمة. ملكية.
قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء. أثره. اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها
منذ بدء الشيوع. ثبوت ملكية المتقاسمين فيما بينهم ولو لم يكن العقد مسجلاً.
إذ نصت المادة 843 من القانون المدنى على أن "يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت
إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص "فقد دلت على أن
القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم
مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يتملك غيرها فى بقية الحصص
وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء
قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه
الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد
ذاته ولو لم يكن مسجلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن
اقام الدعوى رقم 2299 لسنة 1973 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإلزام المطعون عليهما بصفتهما بأن يدفعا له مبلغ 1400 جنيه والفوائد القانونية من
تاريخ 22/ 2/ 1968 حتى تمام السداد……. وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليهما قاما
بنزع ملكية العقارات 69 شارع…….، 3، 5 شارع الشيخ ………. بالزيتون للمنفعة العامة
بالقرار رقم 1748 لسنة 61 فى 12/ 11/ 1961 وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون
577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية تبين أن مساحة العقار رقم، شارع…… بخيت المنزوع
ملكيته 3042 متراً مربعاً وأن التعويض عن الضرر 15210 جنيه باعتبار ثمن المتر المربع
الواحد خمسة جنيهات وأن الطاعن يخصه فيه 22 ط أى أن التعويض المستحق له بعد مبلغ 13142
جنيهاً و500 مليماً صرف له منه 12542 جنيهاً و500 مليماً فيكون الباقى له مبلغ 1400
جنيهاً موضوع المطالبة، وبتاريخ 26/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 2145 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1975 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم
المطعون فيه اعتد بالعقد الصادر للسيدة/………. المشهر برقم 9650 بتاريخ 15/ 9/
1960 الذى بمقتضاه اشترت 280 متراً مربعاً فى العقار رقم 5 شارع محمد بخيت المنزوع
ملكيته من……….. وذلك بتاريخ 20/ 6/ 1966 واعتبرها لذلك شريكة فى ملكية ذلك العقار
ومن حقها اقتضاء التعويض فى مقابل الجزء الذى تمتلكه فيه وهو من الحكم خطأ فى تطبيق
القانون لأن عقد القسمة الذى تم بين الطاعن وبين………. بتاريخ 8/ 2/ 1957 نافذ
فى حقهم جميعا من تاريخ حصوله سجل أو لم يسجل وقد جنب نصيبهم فى عقار غير العقار محل
النزاع فإذا باع أحدهما جزءاً من العقار محل النزاع إلى الآخر فإنه يكون قد باع ما
لا يملك.
وحيث إن هذا النعى صحيح – ذلك أن المادة 843 من القانون المدنى إذ نصت على أن يعتبر
المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً
فى بقية الحصص فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة
قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع
وأنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره
من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز
الذى خصص له فى القسمة مطهرا من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكيه
بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً، لما كان ذلك وكان الثابت
من اتفاق القسمة – المقدم من الطاعن المؤرخ 8/ 2/ 1957 أن…….. و……. وهما من
الشركاء على الشيوع المتقاسمين اختصا بالحصة الشائعة فى العقار رقم 69 شارع سليم الأول
بالزيتون دون باقى العقارات المخلفة عن المورث المرحوم الشيخ……… ومنها العقار
موضوع النزاع ومن ثم تنفذ القسمة ولو لم تسجل فى حقهما ويحاجان بها ويمتنع عليهما التعرض
للطاعن الذى اختص بعقار النزاع وتكون ملكية……….. فى هذا العقار قد زالت بأثر
رجعى إلى وقت بدء الشيوع لا من وقت القسمة ويكون البيع الصادر منه إلى……….. المشهر
برقم 1950 بتاريخ 15/ 9/ 1960 وقد انصب على جزء من عقار النزاع بعد عقد القسمة غير
نافذ فى حق الطاعن المالك. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن………..
قد سبقت إلى اكتساب ملكية هذا العقار المبين وهو 280 متراً فى العقار 5 شارع محمد بخيت
– بموجب عقد البيع المسجل 15/ 9/ 1960 قبل أن يسجل عقد القسمة فى 20/ 6/ 1966 وأن من
حقها اقتضاء جزء من التعويض المقرر عن نزع ملكيته دون أن تعمل أسبقية عقد القسمة ولو
لم تسجل على عقد البيع المسجل ودون أن تعمل الأثر الرجعى للقسمة منذ أن تملك الطاعن
فى الشيوع فيعتبر الطاعن مالكاً لحصته فيه منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة، فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
