الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 588 لسنة 44 ق – جلسة 06 /12 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 166

جلسة 6 ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد.


الطعن رقم 588 لسنة 44 القضائية

(1، 2) رسوم. "رسوم الشهر العقارى". حكم "الطعن فيه".
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى، وجوب رفع التظلم منه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة فى مقدار الرسوم أو فى أساس الالتزام.
الحكم الصادر فى التظلم فى أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى. عدم قابليته للطعن متى فصل فى المنازعة بشأن تقدير الرسم. فصله فى منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة فى الطعن.
1 – النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق على أنه "فى الاحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن – فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 منه – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً، ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر، ويكون حكمها غير قابل للطعن "قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيص، ينص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى – إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب – أياً كانت طبيعة المنازعة – سواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بهذه الرسوم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية، ولا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مما مفاده أن طريق المعارضة الذى رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة فى مقدار الرسوم القضائية المقررة، أما المنازعة فى أساس الالتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها فى قانون المرافعات لرفع الدعاوى، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1974 المشار إليه.
2 – المقرر وفقاً لنص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) – لا يكون ذلك إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن الجمعية التعاونية لبناء المساكن للمهندسين الجامعيين باعت إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر………. حصة قدرها 4 ط عن نفسه و20 ط بصفته بقطعة الأرض المبينة بالعقد المسجل رقم 326 سنة 1967 شهر عقارى القاهرة وتم تحصيل الرسوم المستحقة على أساس أن العقد تعاونى يخضع لأحكام القانون 128 سنة 1957، ثم تبين للمكتب أن ابن المطعون ضده ليس عضواً بالجمعية فاستصدر بتاريخ 26/ 1/ 1967 الأمر رقم 1329 من أمين الشهر العقارى بالقاهرة بتقدير مبلغ 421 ج و930 م كرسوم تكميلية عن الحصة الخاصة بالقاصر. وبتاريخ 30/ 12/ 1971 أعلن الأمر إلى المطعون ضده فتظلم منه بتقرير أودع قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة فى 1/ 1/ 1972 وقيد برقم 14 لسنة 1972 مدنى كلى القاهرة طالباً الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى أن ابن المطعون ضده قد قبل عضواً بالجمعية التعاونية بناء على قرار مجلس ادارتها. وبتاريخ 11/ 6/ 1972 قضت محكمة أول درجة بقبول التظلم شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع باستجواب المطعون ضده. ثم فى 21/ 1/ 1973 قضت فى الموضوع بإلغاء الأمر. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2204 لسنة 90 ق القاهرة طالبين إلغاءه وبعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق القانونى، واحتياطياً برفضه، وبتاريخ 25/ 3/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أوضح فى تحصيله لأسباب الاستئناف أنهما تمسكا بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق القانونى لإقامته بتقرير فى قلم الكتاب دون سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعاوى مع أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم الصادر بها الأمر مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول التظلم، وإذ التفت الحكم عن الرد على هذا الدفع وخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "فى الاحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة، ويجوز لذوى الشأن – فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 منه التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى. ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر، ويكون حكمها غير قابل للطعن" قد ورد عاما مطلقا دون تخصيص، ينص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقرير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب – أياً كانت طبيعة المنازعة وسواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بهذه الرسوم وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية، ولا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر بما مفاده أن طريق المعارضة الذى رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة فى مقدار الرسوم القضائية المقدرة، أما المنازعة على أساس الالتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها فى قانون المرافعات لرفع الدعاوى، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، وأنه وإن كان المقرر وفقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون ذلك إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن الرد على الدفع بعدم القبول لافتقاره إلى السند القانونى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


[(1)] نقض 17/ 4/ 1979 مجموعة المكتب الفنى لسنة 30.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات