الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 17 قضائية “تنازع” – جلسة 02 /12 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 894

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 17 قضائية "تنازع"

1- دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "سند الوكالة".
عدم قبول الدعوى لعدم تقديم المحامى سند وكالته – لا يغنى عنه صورة فوتوغرافية منه حتى قفل باب المرافعة فيها.
1- إذ كانت المحامية التى أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند ايداع الصحيفة، وحتى قبل باب المرافعة فى الدعوى؛ وكان لا يغنى عن تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانونى للمدعية، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمى – إذا كان موجوداً – حجة إلا بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية، صورة عرفية – مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فلا حجة لها فى الإثبات؛ ولا تصلح بالتالى دليلاً لإثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من إبريل سنة 1995، أودعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قلم كتاب المحكمة، صحيفة هذه الدعوى، طلبا للقضاء بتغليب الحكم النهائى الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1281 لسنة 1988، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعويين رقمى 155، 1783 لسنة 42 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المحامية التى أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع الصحيفة، وحتى قبل باب المرافعة فى الدعوى؛ وكان لا يغنى عن تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافيه لتوكيل صادر لها من الممثل القانونى للمدعية، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمى – إذا كان موجوداً – حجة إلا بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية، صورة عرفية – مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فلا حجة لها فى الإثبات؛ ولا تصلح بالتالى دليلا لاثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات