الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 4 لسنة 14 قضائية “تنازع” – جلسة 02 /12 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 886

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 4 لسنة 14 قضائية "تنازع"

1- دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "وحدة الموضوعا".
بحث المحكمة الدستورية العليا فى تعذر تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين يفترض تناقضهما – لا يقوم هذا التناقض إذا كان موضوعهما متغايراً.
2- اختصاص "قضاء القيم" – تشريع "القانون رقم 34 لسنة 1971"
اختصاص قضاء القيم فى مجال فرض الحراسة بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقع إلا على الاموال وفى الأحوال المبينة فيه – أمر الجزاء وفقاً له عائد إلى الأموال بقصد إجهاض حركتها التى تتنافى مصالح الجماعة.
3- حراسة – مصادرة – تشريع "القانون رقم 34 لسنة 1971".
الأموال الخاضعة للحراسة وفقاً لأحكام هذا القانون هى ذاتها التى تشملها المصادرة ليقعا على محل واحد – امتداد الحراسة إلى الأموال المملوكة للخاضع قانوناً فى تاريخ فرضها، وتلك التى أبقاها تحت سيطرته الفعلية.
4- حراسة – تشريع "القانون رقم 34 لسنة 1971" اختصاص "قضاء القيم".
الحقيقة الواقعية – وهى بقاء أموال تحت سيطرة الخاضع – منوط تقديرها بمحكمة القيم التى لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا جهة طعن بالنسبة إليها.
5- حراسة – مصادرة – تناقض "قضاء القيم والقضاء العادى".
الحكم النهائى الصادر عن قضاء القيم بمصادرة أموال الخاضع للحراسة كلها لصالح الشعب لا يناقض حكما نهائيا صادرا من القضاء العادى بملكية أغيار لبعضها.
1- إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين – فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزوما على تعذر تنفيذهما معا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيهما أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما؛ ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً. وهو ما يعنى أن بحثهما فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفاً.
2- إن الاختصاص المعقود لقضاء القيم، فى مجال فرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – لا يقع إلا على الأموال، وفى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون؛ ووفقاً للضوابط التى حددها، ولتحقيق أغراض من بينها درء المخاطر المرتبة على إتيان أفعال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر؛ بما مؤداه أن فرضها لا يتمحض عن عقوبة مقيدة للحرية؛ بل مناطها إتيان أفعال بذواتها يكون المال عادة أداتها أو وسيلتها؛ ومن ثم كان أمر الجزاء – وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة والمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه – عائداً إلى الأموال، بقصد إجهاض حركتها التى تنافى مصالح الجماعة، ولرد شرور الأضرار الناشئة عن استخدامها غير المشروع.
3، 4، 5- إن البين من نص المادة 22 من القانون رقم 34 لسنة 1971 آنف البيان، أن الأموال التى يجوز إخضاعها للحراسة وفقاً لأحكام هذا القانون، هى نفسها التى يمكن أن تشملها المصادرة ليقعا على محل واحد، وهو ما يعنى جواز مصادرة الأموال عينها التى سبق حراستها، وقبل انقضاء خمس سنين على تاريخ صدور الحكم بفرضها؛ وكان البين كذلك من الفقرة الأولى من المادة 18 من ذلك القانون، أن المشرع أرسى بموجبها مبدأ عاما فى شأن الأموال التى تقوم الدلائل الجدية على اتصالها بالأفعال التى حظر ارتكابها، مؤداه أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التى تكون مملوكة للخاضع قانوناً فى تاريخ فرضها، مع جواز مدها "استثناء" – وعملا بفقرتها الثالثة – إلى غيرها من الأموال التى يكون الخاضع قد أبقاها عملاً تحت سيطرته الفعلية، يوجهها الوجهة التى يبغى بها الإضرار ببعض المصالح الحيوية التى حددها ذلك القانون، متى كان الخاضع هو مصدر هذه الأموال. متى كان ذلك، وكان ما تقدم يعنى أن أموال الشخص كلها أو بعضها، هى التى تجوز حراستها ومصادرتها، وهى كذلك محل دعواهما ليكون اتصالهما بتلك الأموال، أوثق من ارتباطهما بشخص من يملكها، أو من كان عملاً قد أخضعها لسيطرته الفعلية، ليتمحض هذا الجزاء – فى صوريته – عن تقويم سلوك يناقض فى تقدير المشرع القيم التى حددها ووقع الانحراف عنها؛ متى كان ذلك، فإن قضاء القيم بدرجتيه، سواء فى مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها أو مصادرتها – لا يرتبط لزوماً – وفى كل الأحوال – بما يكون منها مملوكاً فعلاً للخاضع فى تاريخ إيقاعها؛ بل يجوز مدها استثناءً إلى غيرها من الأموال التى أخرجها من ملكه ظاهراً، وأبقاها حقيقة فى دائرة نفوذه، ليهيمن عليها، ويقبض بيده على زمامها؛ وكانت هذه الحقيقة الواقعة – وهى بقاء أموال تحت سيطرة الخاضع، ولو كان ظاهر التصرفات التى أجراها فى شأنها يدل على إخراجها من ملكه – منوطاً تقديرها بمحكمة القيم التى لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا – أو ما دونها – جهة طعن بالنسبة إليها؛ فإن الحكم النهائى الصادر عن قضاء القيم بمصادرة أموال الخاضعين للحراسة كلها لصالح الشعب، لا يناقض حكماً نهائياً أصدرته جهة القضاء العادى تقرر بموجبه ملكية أغيار الأموال التى تناولتها المصادرة. ومن ثم يكون الحكمان – المدعى تناقضهما – مختلفين محلاً، ولا يقوم بهما التناقض بالمعنى المقصود فى قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يوليه سنة 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن المدعيين – قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلباً للحكم – فى موضوعها – بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 14/ 6/ 1986 فى الدعوى رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بتاريخ 24/ 1/ 1987 فى الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية قيم عليا باعتباره الحكم الواجب التنفيذ، دون الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 10/ 11/ 1990 فى الدعوى رقم 8747 لسنة 1989 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/ 9/ 1991 فى الاستئناف رقم 11413 لسنة 107 قضائية.
قدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فى ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الثانى باعتباره الحكم الواجب التنفيذ دون الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن محكمة القيم كانت قد أصدرت بتاريخ 20/ 12/ 1981 حكما فى الدعوى رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات بفرض الحراسة على أموال المدعى عليهم من الثانى إلى الثامن؛ ومن بينها السيارة رقم 969 ملاكى سوهاج، وقد تأيد قضاؤها ذلك بالحكم الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1982 من المحكمة العليا للقيم. وبتاريخ 17/ 3/ 1986 أحال المدعى العام الاشتراكى المدعى عليهم المذكورين إلى محكمة القيم بطلب مصادرة أموالهم الموضحة بحكم الحراسة سالف البيان لصالح الشعب. وبتاريخ 14/ 6/ 1986 قضت تلك المحكمة بمصادرة أموال المدعى عليهم المذكورين السابق فرض الحراسة عليها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1981 فى الدعوى رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات وذلك لصالح الشعب. وقد تأيد قضاؤها بالحكم الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1987 من المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية عليا. ومن ناحيته، تقدم المدعى بدعواه إلى محكمة القيم مختتماً صحيفتها بطلب الحكم: (أولاً) باستبعاد السيارة رقم 969 ملاكى سوهاج المشار إليها – والتى كانت تحمل قبل ذلك رقم 61123 ملاكى إسكندرية وأصبحت الآن تحمل رقم 2243 ملاكى القاهرة – من أموال الخاضع (ثانياً) محو وشطب أى تسجيلات تكون قد وردت عليها. (ثالثاً) تسليمها له بالحالة التى استلمها بها جهاز تصفية الحراسة. وبتاريخ 15/ 4/ 1989 قضت محكمة القيم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لاختصاصها بنظرها، حيث قيدت بجدولها برقم 8747 لسنة 1989. وبتاريخ 10/ 11/ 1990 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعيين بتسليم المدعى عليه الأول السيارة رقم 969 ملاكى سوهاج بالحالة التى كانت عليها وقت تسليمها بتاريخ 13/ 2/ 1987، ومحو وشطب أية تسجيلات تكون قد وردت عليها منذ ذلك التاريخ، وأقامت حكمها على أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد ملكية السيارة موضوع المنازعة لمن شملهم حكم الحراسة، أو أنها كانت تحت سيطرة المدعى عليه الثانى، أو أنها من ماله، فضلاً عن ملكيتها للمدعى عليه التاسع – وهو غير خاضع للحراسة – وقد باعها بعقد موثق إلى المدعى. استأنف المدعيان ذلك الحكم بالاستئناف المقيد بجدولها برقم 11413 لسنة 107 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 18/ 9/ 1991 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين الحكمين النهائيين سالفى الذكر الصادر أولهما من قضاء القيم، والثانى من جهة القضاء العادي؛ فقد أقاما الدعوى الماثلة بغية فض التناقض بين هذين الحكمين؛ وعلى أساس أن أولهما هو الأولى بالتنفيذ.
وحيث إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين – فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزوما على تعذر تنفيذهما معاً؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معاً، يقتضيهما أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما؛ ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذراً. وهو ما يعنى أن بحثهما فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفاً.
وحيث إن الاختصاص المعقود لقضاء القيم، فى مجال فرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب – لا يقع إلا على الأموال، وفى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون؛ ووفقاً للضوابط التى حددها، ولتحقيق أغراض بعينها من بينها درء المخاطر المرتبة على إتيان أفعال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى، وإفساد الحياة السياسية فى البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر؛ بما مؤداه أن فرضها لا يتمحض عن عقوبة مقيدة للحرية، بل مناطها إتيان أفعال بذواتها يكون المال عادة أداتها أو وسيلتها؛ ومن ثم كان أمر الجزاء وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة والمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه – عائداً إلى الأموال، بقصد إجهاض حركتها التى تنافى مصالح الجماعة، ولرد شرور الأضرار الناشئة عن استخدامها غير المشروع.
وحيث إن البين من نص المادة 22 من القانون رقم 34 لسنة 1971 آنف البيان، أن الأموال التى يجوز إخضاعها للحراسة وفقا لأحكام هذا القانون، هى نفسها التى يمكن أن تشملها المصادرة ليقعا على محل واحد، وهو ما يعنى جواز مصادرة الأموال عينها التى سبق حراستها، وقبل انقضاء خمس سنين على تاريخ صدور الحكم بفرضها؛ وكان البين كذلك من الفقرة الأولى من المادة 18 من ذلك القانون، أن المشرع أرسى بموجبها مبدأ عاماً فى شأن الأموال التى تقوم الدلائل الجدية على اتصالها بالأفعال التى حظر ارتكابها، مؤداه أن الحراسة لا تشمل إلا الأموال التى تكون مملوكة للخاضع قانوناً فى تاريخ فرضها، مع جواز مدها "استثناء" – وعملا بفقرتها الثالثة – إلى غيرها من الأموال التى يكون الخاضع قد أبقاها عملاً تحت سيطرته الفعلية، يوجهها الوجهة التى يبغى بها الإضرار ببعض المصالح الحيوية التى حددها ذلك القانون، متى كان الخاضع هو مصدر هذه الأموال. متى كان ذلك، وكان ما تقدم يعنى أن أموال الشخص كلها أو بعضها، هى التى تجوز حراستها ومصادرتها، وهى كذلك محل دعواهما ليكون اتصالهما بتلك الأموال، أوثق من ارتباطهما بشخص من يملكها، أو من كان عملاً قد أخضعها لسيطرته الفعلية، ليتمحض هذا الجزاء – فى صوريته – عن تقويم سلوك يناقض فى تقدير المشرع القيم التى حددها ووقع الانحراف عنها؛ متى كان ذلك، فإن قضاء القيم بدرجتيه، سواء فى مجال فرض الحراسة على أموال بذواتها أو مصادرتها – لا يرتبط لزوماً – وفى كل الأحوال بما يكون منها مملوكاً فعلاً للخاضع فى تاريخ إيقاعها. بل يجوز مدها استثناءً إلى غيرهن من الأموال التى أخرجها من ملكه ظاهراً، وأبقاها حقيقة فى دائرة نفوذه، ليهيمن عليها، ويقبض بيده على زمامها؛ وكانت هذه الحقيقة الواقعة – وهى بقاء أموال تحت سيطرة الخاضع، ولو كان ظاهر التصرفات التى أجراها فى شأنها يدل على إخراجها من ملكه – منوطاً تقديرها بمحكمة القيم التى لا تعتبر المحكمة الدستورية العليا – أو ما دونها – جهة طعن بالنسبة إليها؛ فإن الحكم النهائى الصادر عن قضاء القيم بمصادرة أموال الخاضعين للحراسة كلها لصالح الشعب، لا يناقض حكماً نهائياً أصدرته جهة القضاء العادى تقرر بموجبه ملكية أغيار الاموال التى تناولتها المصادرة. ومن ثم يكون الحكمان – المدعى تناقضهما – مختلفين محلاً، ولا يقوم بهما التناقض بالمعنى المقصود فى قانون المحكمة الدستورية العليا.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات