الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 6 لسنة 17 قضائية “تنازع” – جلسة 02 /09 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 869

جلسة 2 سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "تنازع"

– دعوى تنازع الاختصاص "ترك الخصومة".
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة فى قانون المرافعات فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم للمحكمة الدستورية العليا.
– إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى القائمة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحه، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم فى هذا الترك؛ وكان قانون المرافعات قده نظم ترك الخصومة فى الدعوى – فى المواد 141 وما بعدها – التى تسرى فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقاً للمادة 28 من قانونها – وعلى ما جرى به قضاؤها – على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة إجراءاتها، ويترتب على قيامها، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إجابة المدعيين إلى طلبهما اثبات ترك الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ 9 فبراير سنة 1995 أودع المدعيان بصفتهما قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بتحديد هيئة التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى جهة قضائية مختصة بنظر منازعتهما.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الحاضر عن المدعيين قد قرر بترك الخصومة فى الدعوى القائمة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحه، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم فى هذا الترك؛ وكان قانون المرافعات قده نظم ترك الخصومة فى الدعوى – فى المواد 141 وما بعدها – التى تسرى فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقاً للمادة 28 من قانونها – وعلى ما جرى به قضاؤها – على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل عن كافة اجراءاتها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب إجابة المدعيين إلى طلبهما إثبات ترك الخصومة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات