الطعن رقم 1245 لسنة 47 ق – جلسة 27 /11 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 96
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي؛ جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
الطعن رقم 1245 لسنة 47 القضائية
إثبات. "عبء الإثبات". "ميعاد الطعن". نقض.
ميعاد الطعن فى الحكم. الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره. الاستثناء من تاريخ إعلانه.
م 213 مرافعات. عدم تقديم الطاعن بالنقض ما يفيد توافر إحدى الحالات المستثناة. أثره.
وجوب احتساب الميعاد من تاريخ صدور الحكم.
نص المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم
ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه
فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع
الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب". يدل على أن
المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها، واستثنى من هذا الأصل
الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر، والتى قدر فيها عدم علم المحكوم
عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها، فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن "المستأنف عليهم"
– ومنهم الطاعن – قدموا مذكرة بدفاعهم، وكان الطاعن رغم استناده فى انفتاح ميعاد الطعن
بالنقض إلى عدم اعلانه بتعجيل الدعوى إعلاناً صحيحاً وعدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الاستئناف، إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه
والتى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه، وإذ صدر الحكم فى 5/ 1/ 1977 ولم يرفع إلا فى 30/ 7/ 1977،
فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن …….
مورث الطاعن أقام الدعوى رقم 77 لسنة 1952 مدنى كلى سوهاج ضد المطعون عليه الأخير…….
مورث المطعون عليهم السبعة الأول للحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 201.2 متراً مربعاً المبينة
بصحيفة الدعوى وفى 24/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعى لمساحة 196.52 م2.
استأنف مورث المطعون عليهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 سنة 37 ق مدنى سوهاج، وفى 9/ 1/ 1968 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المدعى إلى مساحة قيراط واحد، 3.14 سهما. فطعن …… فى الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن
برقم 120 سنة 38 ق، وفى 12/ 4/ 1973 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
الدعوى على محكمة استئناف أسيوط. جدد المطعون عليهم السبعة الأول السير فى الدعوى،
وفى 5/ 1/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 7/ 1977. وقدمت
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وعرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ
الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من
تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه
عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها
لأى سبب من الأسباب….." يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام
من تاريخ صدورها، واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينه فى المادة المذكورة على سبيل
الحصر، والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها،
فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها. ولما كان الثابت بمدونات
الحكم المطعون فيه أن "المستأنف عليهم" ومنهم الطاعن – قدموا مذكرة بدفاعهم، وكان الطاعن
رغم استناده فى انفتاح ميعاد الطعن بالنقض إلى عدم إعلانه بتعجيل الدعوى اعلانا صحيحا
وعدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الاستئناف، إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل
على توافر إحدى الحالات المستثناه والتى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم،
فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وإذ صدر الحكم فى 5/ 1/ 1977
ولم يرفع إلا فى 30/ 7/ 1977، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد.