الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 15 لسنة 16 قضائية “تنازع” – جلسة 02 /09 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 856

جلسة 2 سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 15 لسنة 16 قضائية "تنازع"

1- دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها".
التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل وحدا وتعذر تنفيذهما معاً.
2- دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "وحدة المحل".
استيثاق المحكمة الدستورية العليا من شرط وحدة المحل يكون سابقاً على بحثها فى مدى تنفيذ الحكمين المتناقضين معا أو تعذره.
3- دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "حكم القيم بصحة ونفاذ عقد البيع – حكم الاستئناف برد الحيازة: اختلاف المحل: عدم قبول الدعوى".
حكم القيم إذا انصب على الملكية قاطعاً بثبوتها، وحكم الاستئناف إذ تناول الحيازة كواقعة لا شأن لثبوتها بالفصل فى الملكية: تغاير الحكمين بتغاير محليهما – عدم قبول الدعوى.
1- إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة 25 من قانونها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض. وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهرياً لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه. بما مؤداه أن التناقض بين حكمين نهائيين، لا يقوم إلا إذا كان إعمال أحدهما متهادماً مع إنفاذ الآخر. ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحداً.
2- إن استيثاق المحكمة الدستورية العليا من شرط وحدة المحل – محدداً على ضوء موضوع الحقوق المتنازع عليها فى كلتا الدعويين المدعى تناقض الحكمين الصادرين بشأنهما – يكون سابقاً بالضرورة على بحثها فى مدى إمكان تنفيذهما معاً أو تعذر هذا التنفيذ.
3- إنه متى كان ما تقدم؛ وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة القيم فى القضيتين رقمى 123 لسنة 10 قضائية، 29 لسنة 11 قضائية، قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1982 للمدعيتين، وموضوعه أحد الطوابق الكائنة بعقار التداعى؛ وكان من المقرر أن دعوى صحة التعاقد تؤول إلى استحقاق الأموال محلها، وتستلزم – بالتالى – أن يكون من شأن البيع موضوعها، نقل الملكية. ومن ثم تمتد سلطة محكمة الموضوع بشأنها إلى الفصل فى استيفاء البيع للشروط اللازمة لانعقاده ولصحته، حتى إذا ما سجل الحكم الصادر فيها، قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها، وغدا سنداً قاطعا على وقوع البيع سواء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير؛ وكان البين كذلك، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 7939، 8206 لسنة 110 قضائية، قد قضى برد حيازة شقة كائنة بذات الطابق المحكوم باستحقاقه للمدعيتين إلى المدعى عليهما الثانى والثالث، مقررا توافر شروط وضع اليد التى يحميها القانون بهذه الدعوى، ومن ثم أحقيتهما فى استرداد تلك الحيازة التى لا تعرض محكمة الموضوع عند الفصل فى ثبوتها أو انتفائها لأصل الحق فى الملكية. كما لا يجوز دفعها بالارتكان إلى هذا الحق؛ متى كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان قد تعامدا على محل واحد، إذ ينصب أولهما على الملكية قاطعاً بثبوتها، ولا يتناول ثانيهما إلا الحيازة كواقعة لا شأن لثبوتها بالفصل فى الملكية باعتبار أن قوامها – فى ماديتها – السيطرة الفعلية لشخص على شىء. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الراهنة. ولا ينال من ذلك أن الحكمين المدعى تناقضهما، قد قضيا بتلسيم العين المتنازع عليها لأشخاص مختلفين، ذلك أن التسليم فى ثانيهما، كان أثراً لرد الحيازة إلى ذويها، وفى أولهما إنفاذاً لبيع ناقل للملكية سواء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير.


الاجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1994، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للقضاء بتعيين الحكم واجب التنفيذ من بين الحكمين الصادر أولهما من محكمة القيم فى القضيتين رقمى 123 لسنة 10 قضائية، 29 لسنة 11 قضائية؛ وثانيهما من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 7939، 8206 لسنة 110 قضائية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل – بالقدر اللازم للفصل فى الدعوى – فى أن المدعى عليها الثامنة أقامت الدعوى رقم 10921 لسنة 1986 مدنى كلى الجيزة ضد باقى المدعى عليهم، ضمنتها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 4/ 1984 المبرم بينها وبين المدعى عليه الخامس عن شقة التداعى، بما يخصها من حصة شائعة فى الأرض، وبتسليمها لها. وأثناء نظر تلك الدعوى تدخلت المدعيتان هجوميا طالبتين رفضها، والحكم لهما بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1982 المتضمن بيع المدعى عليه الخامس كامل الدور الكائن به شقة النزاع بحق النصف شائعا لكل منهما، والتسليم. وبتاريخ 18/ 1/ 1989 قضت تلك المحكمة بقبول تدخل المدعيتين شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبإجابة المدعى عليها الثامنة إلى طلباتها. استأنف المحكوم عليهم ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام 2219، 2172، 2424، 2431 لسنة 106 قضائية. وبجلسة 22/ 5/ 1990 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القيم، التى قضت فيها بجلسة 5/ 2/ 1994 – ضمن ما قضت به – بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 25/ 12/ 1982 المحرر بين المدعيتين والمدعى عليه الخامس عن شقة التداعى وتسليمها لهما. وبدورهما أقام المدعى عليهما الثانى والثالث الدعوى رقم 118 لسنة 1991 مدنى كلى شمال الجيزة ضد المدعى عليهم الأول والرابع والخامس بصحيفة ضمناها طلب الحكم برد حيازتهما لشقة التداعى وتمكينهما منها. وأثناء نظرها تدخلت المدعيتان هجومياً بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 25/ 12/ 1982 آنف البيان. وبتاريخ 18/ 4/ 1993 قضت تلك المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وبرد حيازة الشقة موضوع النزاع للمدعى عليهما الثانى والثالث، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1994 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 7939، 8206 لسنة 110 قضائية. وإذ تراءى للمدعيتين أن ثمة تعارضاً قد نشأ بين الحكم الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1994 من محكمة القيم فى القضيتين رقمى 123 لسنة 10 قضائية، 29 لسنة 11 قضائية من جهة، وبين الحكم الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1994 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين 7939، 8026 لسنة 110 قضائية من جهة أخرى، فقد أقامتا دعواهما المائلة، ابتغاء فض التناقض بين هذين الحكمين، وتحديد أولاهما بالتنفيذ.
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة 25 من قانونها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض. وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهرياً لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه. بما مؤداه أن التناقض بين حكمين نهائيين، لا يقوم إلا إذا كان إعمال أحدهما متهادماً مع إنفاذ الأخر. ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحداً.
وحيث إن استيثاق المحكمة الدستورية العليا من شرط وحدة المحل – محدداً على ضوء موضوع الحقوق المتنازع عليها فى كلتا الدعويين المدعى تناقض الحكمين الصادرين بشأنهما – يكون سابقاً بالضرورة على بحثها فى مدى إمكان تنفيذهما معاً أو تعذر هذا التنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة القيم فى القضيتين رقمى 123 لسنة 10 قضائية، 29 لسنة 11 قضائية، قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1982 للمدعيتين، وموضوعه أحد الطوابق الكائنة بعقار التداعى -؛ وكان من المقرر أن دعوى صحة التعاقد تؤول إلى استحقاق الأموال محلها، وتستلزم – بالتالى – أن يكون من شأن البيع موضوعها، نقل الملكية. ومن ثم تمتد سلطة محكمة الموضوع بشأنها إلى الفصل فى استيفاء البيع للشروط اللازمة لانعقاده ولصحته، حتى إذا ما سجل الحكم الصادر فيها، قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها، وغدا سنداً قاطعاً على وقوع البيع سواء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير؛ وكان البين كذلك، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 7939، 8206 لسنة 110 قضائية، قد قضى برد حيازة شقة كائنة بذات الطابق المحكوم باستحقاقه للمدعيتين إلى المدعى عليهما الثانى والثالث، مقرراً توافر شروط وضع اليد التى يحميها القانون بهذه الدعوى، ومن ثم أحقيتهما فى استرداد تلك الحيازة التى لا تعرض محكمة الموضوع عند الفصل فى ثبوتها أو انتفائها لأصل الحق فى الملكية. كما لا يجوز دفعها بالارتكان إلى هذا الحق؛ متى كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان قد تعامدا على محل واحد، إذ ينصب أولهما على الملكية قاطعاً بثبوتها، ولا يتناول ثانيهما إلا الحيازة كواقعة لا شأن لثبوتها بالفصل فى الملكية باعتبار أن قوامها – فى ماديتها – السيطرة الفعلية لشخص على شىء. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الراهنة. ولا ينال من ذلك أن الحكمين المدعى تناقضهما، قد قضيا بتلسيم العين المتنازع عليها لأشخاص مختلفين، ذلك أن التسليم فى ثانيهما، كان أثراً لرد الحيازة إلى ذويها، وفى أولهما إنفاذاً لبيع ناقل للملكية سواء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات