الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 17 لسنة 16 قضائية “تنازع” – جلسة 03 /07 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 853

جلسة 3 يوليو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدى أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 17 لسنة 16 قضائية "تنازع"

1- دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "عدم جواز نظر الدعوى".
اتحاد الدعويين السابقة والراهنة – أطرافاً ومحلاً وسبباً – يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
1- البين من الاطلاع على ملف الدعوى المضمومة والمقيدة برقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع" والتى قضى بعدم قبولها فى الخامس من نوفمبر سنة 1994 تأسيساً على أن الحكمين اللذين قرر المدعى وقوع تناقض بينهما صادران من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى؛ وكان المدعى فى الدعوى الراهنة قد أقامها ضد خصميه فى الدعوى المضمومة لتحكم عليهما بالطلبات عينها السابق ترديدها فى الدعوى الأولى؛ وكانت الدعويان – السابقة والراهنة – قد اتحدتا أطرافا ومحلا وسببا؛ ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع"، وذلك عملاً بحكم المادتين 101 من قانون الإثبات، 116 من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 أودع المدعى صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب المحكمة طالبا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادرين أولهما فى الدعوى رقم 1260 لسنة 1985 تنفيذ الإسكندرية، وثانيهما فى الاستئناف رقم 430 لسنة 44 قضائية الاسكندرية.
دفع المدعى عليه الأول بعدم جواز نظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأمرت المحكمة بضم ملف الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع"؛ ثم قررت اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أوقع بتاريخ 13 من نوفمبر 1985 حجزا إداريا تنفيذياً على ما للمدعى من أموال تحت يد المدعى عليه الثانى وفاءً لمبلغ 177973.750 جنيه، فأقام المدعى الدعوى رقم 1260 لسنة 1985 أمام محكمة استنئاف الإسكندرية التى قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1987 بعدم الاعتداد بالحجز المشار إليه واعتباره كأن لم يكن. وإذ أوقع المدعى عليه الأول حجزاً إدارياً تنفيذياً ثانياً فى 12 من أبريل سنة 1986 على ما للمدعى من مال تحت يد المدعى عليه الثانى، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 2813 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية التى قضى فيها بجلسة 28 من فبراير سنة 1988 ببطلان الحجز المشار إليه، إلا أن هذا الحكم ألغى عند الطعن عليه بالاستئناف رقم 430 لسنة 44 قضائية استئناف الإسكندرية، وذلك بالحكم الصادر بجلسة 13 من مارس سنة 1989 الذى قضى مجدداً برفض الدعوى. وإذ تراءى للمدعى أن حكمين نهائيين قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، فقد أقام الدعوى الراهنة طالباًً تحديد أولاهما بالتنفيذ.
وحيث إن البين من الاطلاع على ملف الدعوى المضمومة والمقيدة برقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع" والتى قضى بعدم قبولها تأسيسا على أن الحكمين المدعى وقوع تناقض بينهما صادران من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادي؛ وكان المدعى فى الدعوى الراهنة قد أقامها ضد خصميه فى الدعوى المضمومة لتحكم عليهما بالطلبات عينها السابق ترديدها فى الدعوى الأولى؛ وكانت الدعويان – السابقة والراهنة – قد اتحدتا أطرافاً ومحلاً وسبباً؛ ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 16 قضائية "تنازع"، وذلك عملاً بحكم المادتين 101 من قانون الاثبات، 116 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات