الطعن رقم 75 لسنة 46 ق – جلسة 29 /10 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 30 – صـ 10
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد؛ عاصم المراغى، محمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
الطعن رقم 75 لسنة 46 القضائية
محكمة الموضوع. إفلاس.
دعوى الإفلاس. تقرير مدى جدية المنازعة فى الدين وحالة الوقوف عن الدفع. هو مما تستقل
به محكمة الموضوع.
إثبات "العدول عن إجراء الإثبات".
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.
عدم بيانها صراحة أسباب العدول. لا خطأ. علة ذلك.
1 – تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس وحالة الوقوف عن
الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة
الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
2 – مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يجوز
قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم
وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات
الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع
كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب فى النص المشار إليه
بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء
الإثبات – الذى تنفذ – فى أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على
مخالفة ذلك، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها
لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب، وكان هذا منها عدولاً ضمنياً
عن تنفيذه، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب
هذا العدول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 40 لسنة 1972 إفلاس الاسكندرية على الطاعن طالباً
الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن سداد ديونه التجارية البالغ مجموعها 11253 ج و451 م
مثبت بعضها فى سبع سندات اذنية مؤرخة فى 17/ 12/ 1971 وفى قيمة كل منها 1500 ج استحق
سدادها خلال شهرى يناير وفبراير سنة 1972 وفى سندين آخرين مستحقى السداد فى 10، 15/
3/ 1972 قيمتها 199 ج و600 م مظهرين له من الطاعن والباقى وقدره 545 ج و751 م قيمة
رصيد مفتوح مدين. وبتاريخ 27/ 1/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 39 ق تجارى، وبتاريخ 28/ 2/ 1974
قضت محكمة استئناف الإسكندرية باستجواب الخصوم فى بعض نقاط أوضحتها بهذا الحكم، ثم
قضت بتاريخ 25/ 11/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس المستأنف ضده (الطاعن).
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن،
وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن
على أنه توقف عن دفع ديون غير متنازع عليها استحق سدادها للمطعون ضده 11186 ج و75 م،
فى حين أنه ثابت بالأوراق أنه نازع أمام محكمة أول درجة فى تلك الديون منازعة جدية
فأنكر مديونيته برصيد الحساب المفتوح وقدم سند شحن خاص ببضائع مرتجعة إلى المطعون ضده
قيمتها 7987 ج و851 م وأكد استحقاقه لفروق أسعار قدرها 2791 ج و425 م وأوضح أن تظهير
السندين الصادرين من………. يعتبر تظهيراً توكيلياً لتخلف بعض البيانات
الشكلية الواجب توافرها فى التظهير الناقل للملكية، كما نعى على السند الإذنى البالغ
قيمته 500 ج والمقدم أمام محكمة الاستئناف بأنه وقع على بياض تحت سيطرة المطعون ضده
وهو تاجر كبير، وأنه لا وجه للاحتجاج بما ورد من إجابته على محاضر عدم الدفع المحررة
عن خمس سندات إذنية فقط بأن سيدفع مستقبلاً فإن تاريخ هذه الإجابة سابق على إعادة
البضائع. ولما كان يشترط فى التوقف عن الدفع الذى يبيح إشهار الإفلاس أن يكون نتيجة
عجز عن الدفع أو مماطلة لا نتيجة نزاع جدى فى الدين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار
إفلاسه (الطاعن) رغم منازعته جدياً فى ديون المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه
دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل
التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
تكفى لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن فى دين المطعون
ضده واضطراب مركزه المالى بقوله".. .. إن المستأنف ضده بصفته (الطاعن) مدين للمستأنف
(المطعون ضده) بمبلغ 10500 ج قيمة سبع سندات إذنية كل منها بمبلغ 1500 ج المقدم بشأنها
طلب الحكم بشهر الإفلاس والمستحقة السداد فى 31/ 1 و5/ 2 و10/ 2 و15/ 2 و20/ 2 و25/
2 و29/ 2/ 1972 وكذا مبلغ 186 ج و75 م قيمة السندين المحولين منه لصالح المستأنف ضده ……..
الاول بمبلغ 68 ج و470 م والثانى بمبلغ 115 ج و800 م والمستحقين السداد فى 10/ 3، 25/
3/ 1972 بالإضافة إلى مصاريف بروتستات عدم الدفع المحررة من المستأنف عليه بموجب هذه
المستندات، ومن جهة أخرى فإن السند المؤرخ 19/ 3/ 1972 والمستحق السداد فى 30/ 4/ 1972
وهو أحد السندين الصادر بهما أمر الأداء رقم 91 سنة 72 تجارى كلى إسكندرية قد استحق
قبل تقديم عريضة هذه الدعوى فى 10/ 5/ 1972 أى أن جملة الديون المستحقة للمستأنف قبل
المستأنف عليه والسابقة على رفع الدعوى بلغت 10500ج + 186ج 75 م + 500 ج = 11861 ج و75
م بخلاف المصاريف، ولم يقدم المستأنف عليه ثمنه ما يفيد الوفاء بهذه الديون. أما عن
كشوف البضاعة المرتجعة المقابل بها فإنها لا تحمل أى دليل يفيد استلام المستأنف لها
أو قبوله استرداده، ولا تفيد ذلك بوليصة الشحن المقدمة من المستأنف عليه إذ أنها لا
تعدو أوراقاً محررة بين المستأنف عليه والشركة الناقلة وليس أدل على ذلك من أن
المستأنف حلف اليمين الحاسمة التى وجهها إليه المستأنف عليه أثناء نظر الدعوى رقم 2161
سنة 72 تجارى كلى إسكندرية بأنه لم يتسلم بضاعة مرتجعة من المستأنف عليه تزيد قيمتها
على الألف جنيه وهى ذات البضاعة المقال بإرجاعها من المستأنف عليه للمستأنف فى الدعوى
الماثلة فضلاً عن ذلك فقد أجاب المستأنف عليه على بروتستات عدم الدفع جميعها بأنه
سيدفع فيما بعد وبعضها معلن إليه فى تاريخ لاحق للتاريخ المقال بإرجاع البضاعة فيه
وهو 23/ 2/ 1972 وهذه الإجابة يستفاد منها انشغال ذمة المستأنف عليه بالمبالغ المبينة
بتلك المستندات ولو أنه قام برد بضاعة إلى المستأنف لما تردد فى إبداء ذلك أمام المحضر
عند اعلانه هذه البروتستات وتقديم ما فيه استلام المستأنف للبضاعة المرتجعة، ولكنه
لم يفعل الأمر الذى تستبين منه المحكمة عدم جدية منازعته فى هذا الصدد وليس أدل على
أن المستأنف عليه قد أصبح فى مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما
يعرض حقوق دائنيه للخطر مما ثبت من محضر الحجز التنفيذى الموقع ضده بتاريخ 27/ 3/ 1975
تنفيذاً لأمر الأداء رقم 91 لسنة 72 تجارى كلى إسكندرية من أنه تصرف بالبيع فى محله التجارى لمن يدعى ……. بموجب عقد بيع ثابت التاريخ فى 20/ 3/ 1975 يضاف إلى
ما تقدم أن المستأنف عليه لم يقدم ثمة دليل على وجود اتفاق بينه وبين المستأنف يترتب
عليه استحقاقه لفروق أسعار بأكثر مما احتسبه له المستأنف ومن ثم تلتفت المحكمة عما
قرره المستأنف عليه فى هذا الخصوص…." وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة فى دين المطعون ضده، ووقوع الطاعن
فى مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه
للخطر فإن النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وفى بيان
ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 28/ 2/ 1974 باستجواب الخصوم فى بعض
نقاط الدعوى وأنه حضر الجلسات التى تأجلت الدعوى بيد أن المطعون ضده تخلف عن حضورها
فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه دون أن تنفذ حكم الاستجواب ودون بيان سبب عدولها
عن تنفيذه كما تقضى بذلك المادة التاسعة من قانون الإثبات هذا فضلاً عن إغفال الحكم
للدلالة المستفادة من تعمد المطعون ضده التخلف عن حضور جلسات الاستجواب وهى فساد ادعاءاته،
فجاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25
لسنة 1968 على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب
العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها"،
يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة
أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة
أن تعدل عن عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين
عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه والمشرع
وأن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الاثبات فى محضر الجلسة،
وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم، إلا أنه لم
يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمى، لما كان
ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت فى أوراق الدعوى
ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب، وكان هذا منها
عدولاً ضمنياً عن تنفيذه فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة
أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول، لما كان ذلك وكان تقدير القرائن أمر تستقل به محكمة
الموضوع ولم تر محكمة الاستئناف فى تخلف المطعون ضده ما يدل على فساد ادعاءاته فإن
النعى على الحكم المطعون فيه إغفال هذه القرينة وعدم الأخذ بها يعتبر مجادلة موضوعية
فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ينحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعى بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
