طعن رقم 315 سنة 28 ق – جلسة 19 /05 /1958
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة التاسعة – صـ 550
جلسة 19 من مايو سنة 1958
برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
طعن رقم 315 سنة 28 ق
حكم. تصحيحه. عقوبة. معاقبة المتهم خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من
السجن. عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المحكمة التي أصدرته لزوال ولايتها. مثال.
إن قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بجريمة الخطف بالأشغال الشاقة تطبيقاً للفقرة الأولى
من المادة 288 من قانون العقوبات ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لا على مجرد خطأ مادي
في الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة
تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار الحكم فيها، ولا يسوغ قانونا تدارك
هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 465 لسنة 1956 طوق المقيدة بالجدول الكلي برقم 461 لسنة 1956 بأنهما خطفا بالإكراه الطفل حامد السيد عبد الرحيم الطويل الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن حمله المتهم الأول عنوة من أمام منزل والديه وخبأه في جلبابه سار به إلى حيث كان ينتظره المتهم الثاني فتسلمه منه وأخفاه في مكان بعيد عن ذويه وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 288/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ثم أمرت هذه المحكمة بغرفة المشورة بتصحيح منطوق هذا الحكم على أن يكون كالآتي: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين عبد الشافي أحمد عبد الرحيم الطويل وعشري دعمان بالسجن لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المتهمان بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن الأول المرفوع منهما على الحكم الصادر بتاريخ
19 من فبراير سنة 1957 هو أن المحكمة إذ قضت بمعاقبة كل من المتهمين المطعون ضدهما
بالأشغال الشاقة تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 288 من قانون العقوبات قد أخطأت تطبيق
القانون إذ أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وهي الجريمة التي
دين بها المتهمان هي السجن وقد أشارت المحكمة في ختام حكمها إلى هذا الخطأ ووصفته بأنه
خطأ مادي يسوغ لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ثم حددت لإجراء
هذا التصحيح جلسة 16 من مارس سنة 1957 وفيها صححت الحكم بجعل العقوبة المقضي بها على
كل من المتهمين السجن لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة مع أن هذا الخطأ الذي
وقع منها هو خطأ في القانون وليس خطأ مادياً ويترتب على ذلك عدم جواز تصحيح هذا الخطأ
القانوني في منطوق الحكم بعد صدوره إلا عن طريق الطعن فيه بطريق النقض.
ومبنى الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة عن حكم التصحيح الصادر بتاريخ 16 من مارس
سنة 1957 هو أن هذا الحكم صدر من هيئة غير مختصة لأن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم
الأول لم يشترك في الحكم الذي قضى بالتصحيح خلافاً لما تقضي به المادة 337 من قانون
الإجراءات الجنائية فضلا عن أن القضاء على المتهمين بعقوبة مغايرة للعقوبة المقررة
في القانون للجريمة الني دينا بها لا يعد خطأ مادياً في الحكم وإنما هو تعديل له خارج
عن سلطة المحكمة ولا تملكه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المتهمين المطعون
ضدهما بأنهما خطفا بالإكراه الطفل حامد السيد عبد الرحيم الطويل الذي لم يبلغ من العمر
ست عشرة سنة كاملة وبعد أن أتمت المحكمة نظر الدعوى قضت في حكمها الصادر بتاريخ 19
فبراير سنة 1957 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. تطبيقاً
للفقرة الأولى من المادة 288 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 16 من مارس سنة 1957 عقدت محكمة الجنايات جلستها في غرفة المشورة لتصحيح الحكم
السالف الذكر فاعترضت النيابة العامة على هذا الإجراء لخروجه عن سلطة المحكمة ولكن
المحكمة قضت بالتصحيح وجعلت العقوبة المقضي بها على المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة
سنة بدلاً من الأشغال الشاقة وتأشر على هامش الحكم بما يفيد ذلك ولما كانت العقوبة
المقررة بجريمة الخطف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 288 المذكورة هي السجن,
وكان قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة تطبيقاً لهذا النص ينطوي على خطأ
في تطبيق القانون لا على مجرد خطأ مادي في الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 337 من قانون
الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار
الحكم فيها ولا يسوغ قانونا تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض.
لما كان ذلك فإن كلا من الحكمين المطعون فيهما يكون مخالفاً للقانون مستوجباً للنقض
دون حاجة للتعرض لباقي الأوجه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعنين المقدمين من النيابة العامة ونقض الحكمين المطعون
فيهما تصحيح الحكم الصادر بتاريخ 19 من فبراير سنة 1957 بجعل العقوبة المقضي بها السجن
بدلا من الأشغال الشاقة وذلك دون حاجة للتعرض لبحث باقي ما تثيره النيابة في طعنيها.
